بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

نماز میں قرات سے قبل بسم اللہ پڑھنے کا حکم


سوال

نماز میں قرات کرتے ہوئے"الحمدللہ"سے پہلے اور آخر میں دوسری سورت سے قبل"بسم اللّٰہ"پڑھیں گے یا نہیں؟

جواب

امام اورمنفرد(تنہا نماز پڑھنے والے مرد و عورت)  کے لیے  نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے آہستہ آواز سے ’’بسم اللہ ‘‘ پڑھنا سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے ’’بسم اللہ‘‘ پڑھنا مستحب ہے۔

اور امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا  مقتدی امام کے  پیچھے  پہلی رکعت میں صرف ثناء  "سبحانك اللّٰهم ..."  پڑھ کر خاموش رہے؛  کیوں کہ مقتدی کے لیے امام کی اقتدا  میں قراءت جائز نہیں،  تعوذ   (أعوذ باللّٰه من الشیطٰن الرجیم) اور تسمیہ (بسم اللّٰه الر حمٰن الرحیم) قراءت کے تابع ہیں، البتہ مسبوق (جس سے رکعت چھوٹ جائے) کے  لیے امام کے سلام کے بعد بقیہ نماز کی ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ کی تلاوت سے پہلے  "بسم اللہ" پڑھنا سنت ہے اور دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔

دررالحکام شرح غرر الاحکام میں ہے:

"(قوله ويقرأ الفاتحة ويسمي) المراد أن يأتي بالتسمية قبل الفاتحة بعد التعوذ فلو سمى قبل التعوذ أعادها بعده، ولو نسيها حتى فرغ من الفاتحة لا يسمي لفوات محلها كما أشار إليه في الكنز، كذا في البحر.(قوله أي لا يسمي في سورة بعدها) أقول أي في الركعة الواحدة والمراد نفي سنية الإتيان بها بعد الفاتحة وهذا عندهما.وقال محمد يسن الإتيان بها في السرية بعد الفاتحة أيضا للسورة واتفقوا على عدم كراهة الإتيان بها بل ‌إن ‌سمى ‌بين الفاتحة والسورة كان حسنا سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية."

(كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، جج:1، ص:69، ط:داراحياء الكتب العربية)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"(ثم يأتي بالتسمية) ويخفيها وهي من القرآن آية للفصل بين السور، كذا في الظهيرية فيما يكره في الصلاة. و لايتأدى بها فرض القراءة، كذا في الجوهرة النيرة. و يأتي بها في أولّ كلّ ركعة و هو قول أبي يوسف - رحمه الله -، كذا في المحيط. و في الحجة: وعليه الفتوى."

(كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، لفصل الثالث في سنن الصلاة وآدابها وكيفيتها،ج: 1/،صفحہ: 74، ط: دار الفکر)

فتاوی شامی میں ہے:

"(و) كما تعوذ (سمى) غير المؤتم بلفظ البسملة، لا مطلق الذكر كما في ذبيحة ووضوء (سراً في) أول (كل ركعة) ولو جهريةً (لا) تسن (بين الفاتحة والسورة مطلقاً) ولو سريةً، ولاتكره اتفاقاً، وما صححه الزاهدي من وجوبها  ضعفه في البحر.

(قوله: وكما تعوذ سمى) فلو سمى قبل التعوذ أعاده بعده لعدم وقوعها في محلها، ولو نسيها حتى فرغ من الفاتحة لايسمي لأجلها لفوات محلها، حلية وبحر، ولا مفهوم لقوله: حتى فرغ كما تقدم، فافهم (قوله: غير المؤتم) هو الإمام والمنفرد، إذ لا دخل للمقتدي؛ لأنه لايقرأ بدليل أنه قدم أنه لايتعوذ، بحر ... (قوله: سراً في أول كل ركعة) كذا في بعض النسخ وسقط سراً من بعضها ولا بد منه. ... (قوله: ولو جهريةً) رد على ما في المنية من أن الإمام لايأتي بها إذا جهر، بل إذا خافت فإنه غلط فاحش، بحر، وأوله في شرحها بأنه لايأتي بها جهراً ... وذكر في المصفى: أن الفتوى على قول أبي يوسف: إنه يسمي في أول كل ركعة ويخفيها"....

"مطلب قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسن" :(قوله: ولاتكره اتفاقاً) ولهذا صرح في الذخيرة والمجتبى بأنه إن سمى بين الفاتحة والسورة المقروءة سرًّا أو جهراً كان حسناً عند أبي حنيفة، ورجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آيةً من كل سورة، بحر."

(كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج:1، ص:690، ط:سعيد)

وفيه ايضا:

"(والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد) حتى يثني ويتعوذ ويقرأ. (قوله: والمسبوق من سبقه الإمام بها) أي بكل الركعات، بأن اقتدى به بعد ركوع الأخيرة، وقوله أو ببعضها: أي بعض الركعات (قوله: حتى يثني إلخ) تفريع على قوله منفرد فيما يقضيه بعد فراغ إمامه، فيأتي بالثناء والتعوذ لأنه للقراءة ويقرأ لأنه يقضي أول صلاته في حق القراءة كما يأتي؛ حتى لو ترك القراءة فسدت."

(كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في أحكام المسبوق والمدرك اللاحق،ج: 1، ص: 596، ط: سعید)

وفیہ ایضًا:

"تفريعًا على قوله لقراءة بناء على قول أبي حنيفة ومحمد أن التعوذ تبع للقراءة. أما عند أبي يوسف فهو تبع للثناء، فعنده يأتي به المسبوق بعد الثناء مرتين حال اقتدائه وعند قيامه للقضاء؛ ويأتي به المقتدي المدرك لأنه يثني كما يأتي به الإمام والمنفرد، ويأتي به الإمام والمقتدي في العيد بعد الثناء قبل التكبيرات، ومشى عليه في المنية، وفي الخلاصة أنه الأصح، لكن مختار قاضي خان والهداية وشروحها والكافي والاختيار وأكثر الكتب هو قولهما إنه تبع للقراءة وبه نأخذ شرح المنية."

(كتاب الصلاة،باب صفة الصلاة، فصل في بيان تأليف الصلاة إلى انتهائها،ج: 1، ص: 490، ط:سعید)

فقط والله اعلم


فتوی نمبر : 144407100359

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں