كسي بھي صورت ميں اگر سجدہ سہو واجب ہو یا نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہوئی ہو ا ٓخر میں سجدہ سہو نہ کرے تو اس نماز کا وقت کے اندر اعادہ واجب ہے، وقت گزرنے کے بعد اس کو لوٹانے کی تاکید کم ہے، تاہم لوٹا لینا چاہیے، تاکہ نماز کسی کمی کوتاہی کے بغیر صحیح ادا ہوجائے۔ اور اگر کوئی فرض نماز میں رہ جائے تو اعادہ ہر حال میں فرض ہےاور اگر واجب جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ نماز ہی نہیں ہوئی اس کا دہرانا وقت میں یا بعد میں دونوں صورتوں میں واجب ہے۔
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح میں ہے:
"والمختار أن المعادة؛ لترك واجب نفل جابر، والفرض سقط بالأولى؛ لأن الفرض لا يتكرر، كما في الدر وغيره". (١/ ٢٤٨،ط:دار الكتب العلمية بيروت)
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح :
"وإعادتها بتركه عمداً" أي ما دام الوقت باقياً وكذا في السهو إن لم يسجد له، وإن لم يعدها حتى خرج الوقت تسقط مع النقصان وكراهة التحريم، ويكون فاسقاً آثماً، وكذا الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم، والمختار أن المعادة لترك واجب نفل جابر والفرض سقط بالأولى؛ لأن الفرض لايتكرر، كما في الدر وغيره. ويندب إعادتها لترك السنة". (ص: 247،ط:دار الكتب العلمية بيروت)
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 440، ط:دار الكتب العلمية بيروت)
"كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد أي وجوباً في الوقت، وأما بعده فندب ".
فتاوی شامی میں ہے:
"[تنبيه] يؤخذ من لفظ الإعادة ومن تعريفها بما مر أنه ينوي بالثانية الفرض؛ لأن ما فعل أولاً هو الفرض فإعادته فعله ثانياً؛ أما على القول بأن الفرض يسقط بالثانية فظاهر؛ وأما على القول الآخر فلأن المقصود من تكريرها ثانياً جبر نقصان الأولى، فالأولى فرض ناقص، والثانية فرض كامل مثل الأولى ذاتاً مع زيادة وصف الكمال، ولو كانت الثانية نفلاً لزم أن تجب القراءة في ركعاتها الأربع، وأن لا تشرع الجماعة فيها ولم يذكروه، ولا يلزم من كونها فرضاً عدم سقوط الفرض بالأولى؛ لأن المراد أنها تكون فرضاً بعد الوقوع، أما قبله فالفرض هو الأولى". (2/ 65) ط: سعید
و فیہ ایضا:
(ولها واجبات) لا تفسد بتركها وتعاد وجوبا في العمد والسهو إن لم يسجد له، وإن لم يعدها يكون فاسقا. رد المحتار ط الحلبي (1/ 456)
و فیہ ایضا:
فيجوز بناء النفل على النفل وعلى الفرض وإن كره.
(قوله وإن كره) يعني أنه مع صحته مكروه لأن فيه تأخير السلام وعدم كون النفل بتحريمة مبتدأة. رد المحتار ط: الحلبي (1/ 442)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144304100315
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن