بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

11 شوال 1445ھ 20 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

نماز میں فارسی میں قراءت کرنے کا حکم


سوال

فارسی زبان میں نماز پڑھنا کیساہے؟

جواب

جو  شخص   عربی میں قرآن مجید  کی قرآءت  پر قدرت رکھتا ہو، اس کے لئے نماز کے دوران  فارسی یا کسی اور زبان میں آیات قرآنی کا ترجمہ پڑھنا  جائز نہیں، البتہ اگر کوئی شخص عربی زبان پر قدرت نہ رکھتا ہو، اور آیات قرآنی  بقدر فرض یاد نہ ہوں، تو چونکہ عاجز عن القراءة ہونے کی وجہ سے  ایسے شخص سے فرضیت قرآءت ساقط ہوجاتی ہے، لہذا اگر ایسا کوئی شخص فارسی یا کسی اور زبان میں آیات قرآنی کے صرف ترجمہ کی قرآءت کرتا ہے، تو اس کی نماز ادا ہوجائے گی، تاہم ایسا شخص اگر ترجمہ کے ساتھ ساتھ تفسیری کلمات بھی پڑھتا ہے، تو اس کی نماز فاسد ہوجائے  گی۔

أصول السرخسي میں ہے:

"جوز أبو حنيفة رحمه الله القراءة بالفارسية في الصلاة ولكنهما قالا في حق من لا يقدر على القراءة بالعربية الجواب هكذا وهو دليل على أن المعنى عندهما معجز فإن فرض القراءة ساقط عمن لا يقدر على قراءة المعجز أصلا ولم يسقط عنه الفرض أصلا بل يتأدى بالقراءة بالفارسية فأما إذا كان قادرا على القراءة بالعربية لم يتأد الفرض في حقه بالقراءة بالفارسية عندهما لا لأنه غير معجز ولكن لأن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف في أداء هذا الركن فرض في حق من يقدر عليه وهذه المتابعة في القراءة بالعربية إلا أن أبا حنيفة اعتبر هذا في كراهة القراءة بالفارسية فأما في تأدي أصل الركن بقراءة القرآن فإنه اعتبر ما قررناه."

( فصل في بيان الكتاب وكونه حجة، ١ / ٢٨٢، ط: دار المعرفة - بيروت)

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ "میں ہے:

" وأما القراءة بالفارسية فجائزة في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا تجوز إذا كان يحسن العربية؛ لأن القرآن اسم لمنظوم عربي لقوله تعالى {إنا جعلناه قرآنا عربيا} [الزخرف: ٣] وقال تعالى {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} [يوسف: ٢].

والمراد نظمه ولأبي حنيفة قوله تعالى {وإنه لفي زبر الأولين} [الشعراء: ١٩٦] ولم يكن فيها بهذا النظم وقوله تعالى {إن هذا لفي الصحف الأولى} [الأعلى: ١٨] {صحف إبراهيم وموسى} [الأعلى: ١٩] فصحف إبراهيم كانت بالسريانية وصحف موسى بالعبرانية فدل على كون ذلك قرآنا وما تلياه لا ينفي كون غير العربية قرآنا؛ لأنه مسكوت عنه ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية هو الصحيح؛ لأن المنزل هو المعنى عنده وهو لا يختلف باختلاف اللغات والصحيح أن القرآن هو النظم والمعنى جميعا عنده؛ لأنه معجزة للنبي - صلى الله عليه وسلم - والإعجاز وقع بهما جميعا إلا أنه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة رخصة؛ لأنها ليست بحالة الإعجاز وقد جاء التخفيف في حق التلاوة، ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «أنزل القرآن على سبعة أحرف» فكذا هنا.

والخلاف في الجواز إذا اكتفى به ولا خلاف في عدم الفساد حتى إذا قرأ معه بالعربية قدر ما تجوز به الصلاة جازت صلاته ويروى رجوعه إلى قولهما وعليه الاعتماد.

(قوله: ويروى رجوعه إلى آخره) قال العيني - رحمه الله -: وأما الشروع بالفارسية أو القراءة بها فهو جائز عند أبي حنيفة مطلقا وقالا لا يجوز إلا عند العجز وبه قالت الثلاثة وعليه الفتوى وصح رجوع أبي حنيفة إلى قولهما. اهـ."

( كتاب الصلاة، فصل الشروع في الصلاة وبيان إحرامها وأحوالها، ١ / ١١٠ - ١١١، ط: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"ولا تجوز القراءة بالفارسية إلا بعذر عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وبه يفتى. هكذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم ويجوز عند أبي حنيفة - رحمه الله - بالفارسية وبأي لسان كان وهو الصحيح ويروى رجوعه إلى قولهما وعليه الاعتماد. هكذا في الهداية وفي الأسرار هو اختياري وفي التحقيق هو مختار عامة المحققين وعليه الفتوى كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم وهو الأصح. هكذا في مجمع البحرين."

(الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول في فرائض الصلاة، ١ / ٦٩، ط: دار الفكر )

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144310100214

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں