بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

نماز میں سجدہ تلاوت بھول جانے کا حکم


سوال

نماز میں اگر کوئی سجدہ  تلاوت کرنا بھول جائے اور نماز مکمل کر لے تو کیا بعد میں سجدہ تلاوت کرنا لازم ہے؟

جواب

 اگر آیتِ سجدہ نماز میں پڑھی  اور فوری طور پر سجدہ نہ کیا تو دو صورتیں ہیں:

 اگر آیتِ سجدہ کی تلاوت کے بعد تین آیات پڑھ کر یا اس سے پہلے رکوع کرلیا (اور رکوع میں بھی سجدہ تلاوت کی ادائیگی کی نیت نہیں کی) تو اس رکعت کے سجدہ صلاتیہ (نماز کے سجدے) میں ہی سجدہ تلاوت ادا ہوجائے گا، اس لیے بعد میں قضا کی ضرورت نہیں۔

اور اگر سجدہ تلاوت کے بعد تین آیات سے زیادہ تلاوت کرلی تو جب تک نماز جاری ہے اس دوران یاد آتے ہی سجدہ تلاوت  کرنا ضروری ہے، اور اخیر میں سجدۂ سہو کرنا بھی لازم ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر سلام بھی پھیر لیا ہو، لیکن منافی نماز افعال میں سے کوئی عمل نہ کیا ہو تو یاد آتے ہی سجدہ کرلینا چاہیے، البتہ اگر نماز ختم ہونے کے بعد نماز کے منافی کوئی عمل کرلیا (مثلاً بات چیت کرلی، یا قبلے سے سینہ پھیرلیا وغیرہ) تو  اب اس کی قضا نہیں ہے ، کیوں کہ نماز میں واجب ہونے والے سجدے  کی قضا اسی نماز میں کی جاسکتی ہے، نماز مکمل ہونے کے بعد قضاکا وقت باقی نہیں رہتا، اس صورت میں صرف توبہ و استغفار کرنا لازم ہوگا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 110):
"(ولو تلاها في الصلاة سجدها فيها لا خارجها) لما مر. وفي البدائع: وإذا لم يسجد أثم فتلزمه التوبة  (إلا إذا فسدت الصلاة بغير الحيض) فلو به تسقط عنها السجدة ذكره في الخلاصة (فيسجدها خارجها) لأنها لما فسدت لم يبق إلا مجرد التلاوة فلم تكن صلوية، ولو بعد ما سجدها لم يعدها ذكره في القنية، ويخالفه ما في الخانية تلاها في نفل فأفسده قضاه دون السجدة إلا أن يحمل على ما إذا كان بعد سجودها (وتؤدى بركوع وسجود) غير ركوع الصلاة وسجودها (في الصلاة وكذا في خارجها ينوب عنها الركوع) في ظاهر المروي بزازية (لها) أي للتلاوة (و) تؤدى (بركوع صلاة) إذا كان الركوع (على الفور من قراءة آية) أو آيتين وكذا الثلاث على الظاهر كما في البحر (إن نواه) أي كون الركوع (لسجود) التلاوة على الراجح (و) تؤدى (بسجودها كذلك) أي على الفور (وإن لم ينو) بالإجماع.

(قوله: ولو تلاها) أي المصلي غير المقتدي لقوله قبله ولو تلا المؤتم لم يسجد أصلاّ.
(قوله: لما مر) أي من قوله لصيرورتها جزءا من الصلاة.
(قوله: وإذا لم يسجد أثم إلخ) أفاد أنه لا يقضيها. قال في شرح المنية وكل سجدة وجبت في الصلاة ولم تؤد فيها سقطت أي لم يبق السجود لها مشروعا لفوات محله. اهـ.
أقول: وهذا إذا لم يركع بعدها على الفور وإلا دخلت في السجود وإن لم ينوها كما سيأتي وهو مقيد أيضًا بما إذا تركها عمدًا حتى سلم وخرج من حرمة الصلاة. أما لو سهوًا وتذكرها ولو بعد السلام قبل أن يفعل منافيًا يأتي بها ويسجد للسهو كما قدمناه.

(قوله: إلا إذا فسدت) أي قبل سجودها والإفساد كالفساد ط.
(قوله: فلو به إلخ) ظاهره أن غير الصلاتية لا تسقط بالحيض وقدمنا الكلام فيه.
(قوله: لم يعدها) لأن المفسد لا يفسد جميع أجزاء الصلاة وإنما يفسد الجزء المقارن فيمتنع البناء عليه بحر عن القنية.

(قوله: ويخالفه) أي يخالف ما في المتن والبحث والجواب لصاحب النهر.
(قوله: إلا أن يحمل إلخ) عبارة الخانية صريحة في ذلك ونصها: مصلي التطوع إذا قرأ آيةً وسجد لها ثم فسدت صلاته وجب عليه قضاؤها ولاتلزمه إعادة تلك السجدة اهـ ومثله في الفيض والبزازية.

(قوله: وتؤدى بركوع وسجود) الواو بمعنى أو. قال في الحلية والأصل في أدائها السجود وهو أفضل ولو ركع لها على الفور جاز وإلا لا اهـ أي وإن فات الفور لا يصح أن يركع لها ولو في حرمة الصلاة بدائع أي فلا بد لها من سجود خاص بها كما يأتي نظيره. وفي الحلية: ثم إذا سجد أو ركع لها على حدة فورًا يعود إلى القيام ويستحب أن لايعقبه بالركوع بل يقرأ آيتين أو ثلاثًا فصاعدًا ثم يركع اهـ وإن كانت السجدة آخر السورة يقرأ من سورة أخرى ثم يركع، وتمامه في الإمداد والبحر.
(قوله: وكذا في خارجها إلخ) هذا ضعيف لما قدمناه عن البدائع من أنه لايجزي لا قياسًا ولا استحسانًا وما عزاه إلى البزازية تبع فيه صاحب النهر وهو خلل في النقل؛ لأن الذي رأيته في نسختين من البزازية هكذا، وروي في غير الظاهر أن الركوع ينوب عنها خارج الصلاة أيضًا اهـ فسقط من كلامه لفظة غير، وما في البحر من أن قاضي خان اختار أنه ينوب عنها ففيه أن عبارة الخانية هكذا: روي أنه يجوز ذلك، ولايخفى أنه مشعر بتضعيفه لا باختياره، فتنبه لذلك.

(قوله: لها أي للتلاوة) لو أخر الشارح قوله سابقا غير ركوع الصلاة وسجودها إلى هنا لكان أولى ط.
(قوله: على الفور إلخ) فلو انقطع الفور لا بد لها من سجود خاص بها ما دام في حرمة الصلاة وعلله في البدائع بأنها صارت دينا والدين يقضى بما له لا بما عليه والركوع والسجود عليه فلايتأدى به الدين. اهـ.
(قوله: على الظاهر كما في البحر) أي عن البدائع والمتبادر من عبارته أنه استظهار من صاحب البدائع، لا أنه ظاهر الرواية وفي الإمداد الاحتياط قول شيخ الإسلام خواهر زاده بانقطاع الفور بالثلاث. وقال شمس الأئمة الحلواني: لاينقطع ما لم يقرأ أكثر من ثلاث وقال الكمال بن الهمام: قول الحلواني هو الرواية. اهـ.
قلت: وصرح في شرح المنية بأنه الأصح رواية، فإن محمدًا نص على أنه إذا بقي بعد السجدة آيات من آخر السورة أي كسورة الانشقاق وسورة بني إسرائيل إن شاء ختم السورة وركع لها وإن شاء سجد لها ثم قام فأكمل السورة ثم ركع اهـ ومثله في الفتح. لكن في البحر عن المجتبى أن الركوع ينوب عنها بشرط النية وأن لايفصل بثلاث إلا إذا كانت الثلاث من آخر السورة. اهـ. ومقتضاه: أن الخلاف فيما في وسط السورة وأن هذه وفاقية وبه صرح في الحلية عن الأصل وغيره؛ نعم قال بعده إن الفرق ظاهر الوجه. قلت: قد يوجه بأن قراءة الثلاث من آخر السورة لا تفصل لأنها إتمام للسورة وعدم رفض باقيها فكان في قراءتها زيادة طلب فلم تفصل بخلاف الثلاث من وسط السورة فإنه ليس فيها زيادة طلب لعدم ما ذكرنا فعدت فاصلة تأمل.
(قوله: أي كون الركوع لسجود التلاوة) الأولى قول الإمداد أي نوى أداءها فيه اهـ ثم إن النية محلها عند إرادة الركوع فلو نواها فيه قيل: يجوز، وقيل: لا، ولو بعد الرفع منه لايجوز بالإجماع، بدائع.
(قوله: على الراجح) وقيل: لا حاجة إلى النية عند الفور، وجعله القهستاني رواية عن محمد". فقط و الله أعلم


فتوی نمبر : 144109200672

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں