بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

11 شوال 1445ھ 20 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

نماز میں قرآن ختم کرنا


سوال

 ختمِ قرآن رمضان کے تروایح کے علاوہ  عام دنوں کے پانچ نمازوں میں یا نفلوں میں ختم قرآن مجید کرنا کیسا ہے؟

جواب

واضح رہے کہ امام اور منفرد کے  لیے پنج وقتہ نمازوں میں تلاوت کی مسنون مقدار یہ ہے کہ فجر اور ظہر  میں طوالِ مفصل (سورۂ حجرات سے لے کر سورۂ بروج تک) میں سے کوئی سورت یا اتنی مقدار تلاوت کرے، اور عصر اور عشاء کی نماز میں اوساطِ مفصل (سورۂ طارق سے سورۂ بینہ تک) میں سے کوئی سورت یا اتنی مقدار پڑھے، اور مغرب کی نماز میں قصارِ مفصل (سورہ زلزال سے سورہ ناس تک) میں سے کوئی سورت یا اتنی مقدار پڑھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  فجر کی نماز میں چالیس (40)سے لے کر سو (100) آیات تک کی قرآت فرمایا کرتے تھےجب کہ 40 آیات مبارکہ ان سب میں اقل ہے، لہذا فجر کی قرات 40 آیات سے کم نہ ہو  جیسا کہ روایات میں موجود ہے۔

 پس فرض نمازوں میں مفصلات پڑھنا یا  مفصلات کے بقدر قراءت کرنا مسنون ہے،  لہذا اگر کوئی شخص  فرض یا نفل نمازوں  میں مفصلات کے بقدر قرآن میں کہیں سے بھی پڑھ لے، اور ترتیب وار پڑھ کر قرآن ختم کرلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

فتاوی شامی میں ہے :

"(و) يسن (في الحضر)  لإمام ومنفرد، ذكره الحلبي، والناس عنه غافلون (طوال المفصل) من الحجرات إلى آخر البروج (في الفجر والظهر، و) منها إلى آخر - لم يكن - (أوساطه في العصر والعشاء، و) باقية (قصاره في المغرب) أي في كل ركعة سورة مما ذكره الحلبي.

(قوله: ذكره الحلبي) ونقله الزاهدي في القنية عن المجرد بقوله قال أبو حنيفة: والذي يصلي وحده بمنزلة الإمام في جميع ما وصفنا من القراءة سوى الجهر. قال الزاهدي وهذا نص على أن القراءة المسنونة يستوي فيها الإمام والمنفرد والناس عنه غافلون...

(قوله: أي في كل ركعة سورة مما ذكر) أي من الطوال والأوساط والقصار، ومقتضاه أنه لا نظر إلى مقدار معين من حيث عدد الآيات مع أنه ذكر في النهر أن القراءة من المفصل سنة والمقدار المعين سنة أخرى. ثم قال: وفي الجامع الصغير: يقرأ في الفجر في الركعتين سورة الفاتحة وقدر أربعين أو خمسين واقتصر في الأصل على الأربعين وفي المجرد: ما بين الستين إلى المائة، والكل ثابت من فعله - عليه الصلاة والسلام - ويقرأ في العصر والعشاء خمسة عشر في الركعتين في ظاهر الرواية، كذا في شرح الجامع لقاضي خان، وجزم به في الخلاصة. وفي المحيط وغيره يقرأ عشرين وفي المغرب آيات في كل ركعة. اهـ.في الهداية أن المسافر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء، ثم قال: وهذا إذا كان على عجلة من السير، فإن كان في أمنة وقرار يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف. ورده في البحر بأنه لا أصل يعتمد عليه في الرواية والدراية، أما الأول فلأن إطلاق المتون تبعا للجامع الصغير يعم حالة الأمن أيضا، وأما الثاني فلأنه إذا كان على أمن صار كالمقيم، فينبغي أن يراعى السنة والسفر وإن كان مؤثرا في التخفيف لكن التحديد بقدر سورة البروج لا بد له من دليل ولم ينقل ا هـ وهو ملخص من الحلية. وأجاب في النهر بما حاصله أن السنة للمقيم في قراءة الفجر أن تكون من طوال المفصل وأن لا ينقص مقدار الآية المقروءة من حيث العدد عن أربعين آية في الركعتين، بل تكون من أربعين إلى مائة كما سيأتي مع ما لنا فيه من البحث، والمسافر إذا كان في أمنة وقرار وإن كان مثل المقيم لكن للسفر تأثير في التخفيف عنه مطلقا، ولذا يجوز له الفطر وإن كان في أمنة فناسب أن يقرأ نحو سورة البروج والانشقاق مما هو من طوال المفصل وإن لم يبلغ المقدار الخاص، وهذا معنى قول الهداية لإمكان مراعاة السنة مع التخفيف: أي التخفيف بعدم اعتبار العدد الخاص بعد حصول سنة القراءة من طوال المفصل، فليس مراده التحديد بعدد آيات السورتين، بل كونهما من طوال المفصل أي وسنية القراءة في الفجر من طوال المفصل مسلمة لا تحتاج إلى دليل. ثم إن ما في الهداية قد أقره عليه شراحها والزيلعي وغيره وذلك دليل على تقييد إطلاق ما في المتون والجامع اهـ." 

(کتاب الصلاۃ،فصل فی القراءۃ،ج:1،ص:540،سعید)

وفيه أيضاّ:

"(قوله واختار في البدائع عدم التقدير إلخ) وعمل الناس اليوم على ما اختاره في البدائع رملي. والظاهر أن المراد عدم التقدير بمقدار معين لكل أحد وفي كل وقت، كما يفيده تمام العبارة، بل تارة يقتصر على أدنى ما ورد كأقصر سورة من طوال المفصل في الفجر، أو أقصر سورة من قصاره عند ضيق وقت أو نحوه من الأعذار، «لأنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الفجر بالمعوذتين لما سمع بكاء صبي خشية أن يشق على أمه» وتارة يقرأ أكثر ما ورد إذا لم يمل القوم، فليس المراد إلغاء الوارد ولو بلا عذر، ولذا قال في البحر عن البدائع: والجملة فيه أنه ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام، وهكذا في الخلاصة اه".

(کتاب الصلاۃ،فصل فی القراءۃ،ج:1،ص:541،سعید)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144405100126

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں