بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

نماز کی ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ اور سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا


سوال

کیا نماز کی ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ وضم سورہ سے قبل تسمیہ ہے؟

جواب

امام اور منفرد کے لیے  نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے آہستہ آواز سے ’’بسم اللہ ‘‘ پڑھنا سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے ’’بسم اللہ‘‘ پڑھنا مستحسن اور بہتر ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 490):

"(و) كما تعوذ (سمى) غير المؤتم بلفظ البسملة، لا مطلق الذكر كما في ذبيحة ووضوء (سراً في) أول (كل ركعة) ولو جهريةً (لا) تسن (بين الفاتحة والسورة مطلقاً) ولو سريةً، ولاتكره اتفاقاً، وما صححه الزاهدي من وجوبها  ضعفه في البحر.

 (قوله: وكما تعوذ سمى) فلو سمى قبل التعوذ أعاده بعده لعدم وقوعها في محلها، ولو نسيها حتى فرغ من الفاتحة لايسمي لأجلها لفوات محلها، حلية وبحر، ولا مفهوم لقوله: حتى فرغ كما تقدم، فافهم (قوله: غير المؤتم) هو الإمام والمنفرد، إذ لا دخل للمقتدي؛ لأنه لايقرأ بدليل أنه قدم أنه لايتعوذ، بحر ... (قوله: سراً في أول كل ركعة) كذا في بعض النسخ وسقط سراً من بعضها ولا بد منه. ... (قوله: ولو جهريةً) رد على ما في المنية من أن الإمام لايأتي بها إذا جهر، بل إذا خافت فإنه غلط فاحش، بحر، وأوله في شرحها بأنه لايأتي بها جهراً ... وذكر في المصفى: أن الفتوى على قول أبي يوسف: إنه يسمي في أول كل ركعة ويخفيها".۔۔۔۔۔۔ مطلب قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسن.

(قوله: ولاتكره اتفاقاً) ولهذا صرح في الذخيرة والمجتبى بأنه إن سمى بين الفاتحة والسورة المقروءة سرًّا أو جهراً كان حسناً عند أبي حنيفة، ورجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آيةً من كل سورة، بحر". 

(قوله: وما صححه الزاهدي من وجوبها) يعني في أول الفاتحة، وقد صححه الزيلعي أيضا في سجود السهو، ونقل في الكفاية عبارة الزاهدي وأقرها. وقال في شرح المنية إنه الأحوط، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على مواظبته عليه الصلاة والسلام عليها، وجعله في الوهبانية قول الأكثرين: أي بناء على قول الحلواني: إن أكثر المشايخ على أنها من الفاتحة، فإذا كانت منها تجب مثلها لكن لم يسلم كونه قول الأكثر (قوله: ضعفه في البحر) حيث قال في سجود السهو إن هذا كله مخالف لظاهر المذهب المذكور في المتون والشروح والفتاوى من أنها سنة لا واجب فلا يجب بتركها شيء.

قال في النهر: والحق أنهما قولان مرجحان إلا أن المتون على الأول. اهـ. أقول: أي إن الأول مرجح من حيث الرواية، والثاني من حيث الدراية، والله أعلم".

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 260):
"ثم أعلم أنه لا فرق في الإتيان بالبسملة بين الصلاة الجهرية والسرية، وفي حاشية المؤلف على الدرر: واتفقوا على عدم الكراهة في ذكرها بين الفاتحة والسورة، بل هو حسن، سواء كانت الصلاة سريةً أو جهريةً، وينافيه ما في القهستاني: أنه لايسمي بين الفاتحة والسورة في قولهما، وفي رواية عن محمد، قال في المضمرات: والفتوى على قولهما، وعن محمد: أنها تسن في السرية دون الجهرية؛ لئلايلزم الإخفاء بين جهرين وهو شنيع، واختاره في العناية والمحيط، وقال في شرح الضياء: لفظ الفتوى آكد من المختار، وما في الحاشية تبع فيه الكمال وتلميذه ابن أمير حاج حيث رجحا أن الخلاف في السنية، فلا خلاف أنه لو سمي لكان حسنًا لشبهة الخلاف في كونها آيةً من كل سورة، ثم هل يخص هذا بما إذا قرأ السورة من أولها أو يشمل ما إذا قرأ من أوسطها آيات مثلاً، وظاهر تعليلهم كون الإتيان بها لشبهة الخلاف في كونها آيةً من كل سورة يفيد الأول، كذا بحثه بعض الأفاضل". 
 فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144109200164

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں