بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

30 شوال 1445ھ 09 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

چار ہزار آبادی والی بستی میں نماز جمعہ کا حکم


سوال

ہمارے گاؤں  میں آبادی کی تعداد تقریباً چار ہزار سے زیادہ  ہو چکی ہےکیا اب اس میں نماز جمعہ کا قیام  جائز ہے یا نہیں ؟

جواب

واضح رہے کہ جمعہ و عیدین کی جماعت کے جائزہونےکی شرائط میں سےشہر یا  قصبہ یا  بڑے گاوں  کا ہونا ضروری ہے، جہاں بازار یا دکانیں  وغیرہ ہوں کہ ان  سے تمام ضروریاتِ  زندگی بآسانی دست یاب ہوں،  جس گاؤں میں مذکورہ شرائط نہ پائی جاتی ہوں  وہاں نمازِ جمعہ و عیدین کی جماعت قائم کرنا جائز نہیں ہے، ایسے گاؤں میں جمعہ کےدن ظہرکی نماز پڑھی جائے گی۔

لہذا صورتِ  مسئولہ میں اگر مذکورہ   گاؤں  میں ایسا بڑا بازار ہے، جس میں روز مرہ کی ضروریات کی تمام اشیاء با آسانی مل جاتی ہیں اور  وہاں کی آبادی بھی چار ہزار سے زیادہ ہے تو وہاں نماز جمعہ کا قیام جائز ہے۔۔ اور جس گاؤں میں یہ شرائط نہ پائی جائیں تو اس جگہ جمعہ وعیدین کی نماز قائم کرنا جائز نہیں ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين میں ہے: 

"(ويشترط لصحتها) سبعة أشياء:الأول: (المصر وهو ما لايسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها) وعليه فتوى أكثر الفقهاء، مجتبى؛ لظهور التواني في الأحكام، وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاض قدر على إقامة الحدود كما حررناه فيما علقناه على الملتقى. وفي القهستاني: إذن الحاكم ببناء الجامع في الرستاق إذن بالجمعة اتفاقا على ما قاله السرخسي وإذا اتصل به الحكم صار مجمعاً عليه فليحفظ. (قوله: ويشترط إلخ) قال في النهر: ولها شرائط وجوباً وأداءً منها: ما هو في المصلى. ومنها ما هو في غيره والفرق أن الأداء لايصح بانتفاء شروطه ويصح بانتفاء شروط الوجوب ونظمها بعضهم فقال:وحر صحيح بالبلوغ مذكر ... مقيم وذو عقل لشرط وجوبها ومصر وسلطان ووقت وخطبة ... وإذن كذا جمع لشرط أدائها... (قوله: ما لايسع إلخ) هذا يصدق على كثير من القرى ط (قوله: المكلفين بها) احترز به عن أصحاب الأعذار مثل النساء والصبيان والمسافرين ط عن القهستاني (قوله: وعليه فتوى أكثر الفقهاء إلخ) وقال أبو شجاع: هذا أحسن ما قيل فيه. وفي الولوالجية وهو صحيح بحر، وعليه مشى في الوقاية ومتن المختار وشرحه وقدمه في متن الدرر على القول الآخر، وظاهره ترجيحه وأيده صدر الشريعة بقوله: لظهور التواني في أحكام الشرع سيما في إقامة الحدود في الأمصار (قوله: وظاهر المذهب إلخ) قال في شرح المنية.والحد الصحيح ما اختاره صاحب الهداية أنه الذي له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وتزييف صدر الشريعة له عند اعتذاره عن صاحب الوقاية حيث اختار الحد المتقدم بظهور التواني في الأحكام مزيف بأن المراد القدرة على إقامتها على ما صرح به في التحفة عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أو علم غيره يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الأصح اهـ إلا أن صاحب الهداية ترك ذكر السكك والرساتيق؛ لأن الغالب أن الأمير والقاضي الذي شأنه القدرة على تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود لايكون إلا في بلد كذلك. اهـ. (قوله: له أمير وقاض) أي مقيمان فالاعتبار بقاض يأتي أحياناً يسمى قاضي الناحية ولم يذكر المفتي اكتفاءً بذكر القاضي؛ لأن القضاء في الصدر الأول كان وظيفة المجتهدين حتى لو لم يكن الوالي والقاضي مفتياً اشترط المفتي كما في الخلاصة. وفي تصحيح القدوري: أنه يكتفى بالقاضي عن الأمير شرح الملتقى. قال الشيخ إسماعيل: ثم المراد من الأمير من يحرس الناس ويمنع المفسدين ويقوي أحكام الشرع كذا في الرقائق. وحاصله أن يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم كما فسره به في العناية. اهـ. (قوله يقدر إلخ) أفرد الضمير تبعاً للهداية لعوده على القاضي؛ لأن ذلك وظيفته، بخلاف الأمير لما مر، وفي التعبير بيقدر رد على صدر الشريعة كما علمته. وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الدهلوي ليس المراد تنفيذ جميع الأحكام بالفعل؛ إذ الجمعة أقيمت في عهد أظلم الناس وهو الحجاج وإنه ما كان ينفذ جميع الأحكام، بل المراد - والله أعلم - اقتداره على ذلك اهـ ونقل مثله في حاشية أبي السعود عن رسالة العلامة نوح أفندي. أقول: ويؤيده أنه لو كان الإخلال بتنفيذ بعض الأحكام مخلاً بكون البلد مصراً على هذا القول الذي هو ظاهر الرواية لزم أن لاتصح جمعة في بلدة من بلاد الإسلام في هذا الزمان بل فيما قبله من أزمان فتعين كون المراد الاقتدار على تنفيذ الأحكام، ولكن ينبغي إرادة أكثرهما وإلا فقد يتعذر على الحاكم الاقتدار على تنفيذ بعضها لمنع ممن ولاه وكما يقع في أيام الفتنة من تعصب سفهاء البلد بعضهم على بعض أو على الحاكم بحيث لايقدر على تنفيذ الأحكام فيهم؛ لأنه قادر على تنفيذها في غيرهم وفي عسكره على أن هذا عارض فلايعتبر، ولذا لو مات الوالي أو لم يحضر لفتنة ولم يوجد أحد ممن له حق إقامة الجمعة نصب العامة لهم خطيباً للضرورة كما سيأتي مع أنه لا أمير ولا قاضي ثمة أصلاً، وبهذا ظهر جهل من يقول لاتصح الجمعة في أيام الفتنة مع أنها تصح في البلاد التي استولى عليها الكفار كما سنذكره فتأمل، (قوله: كما حررناه إلخ) هو حاصل ما قدمناه عن شرح المنية (قوله: وفي القهستاني إلخ) تأييد للمتن، وعبارة القهستاني تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق قال أبو القاسم: هذا بلا خلاف إذا أذن الوالي أو القاضي ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة؛ لأن هذا مجتهد فيه فإذا اتصل به الحكم صار مجمعاً عليه، وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة؛ ألا ترى أن في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر، وهذا إذا لم يتصل به حكم، فإن في فتاوى الديناري إذا بني مسجد في الرستاق بأمر الإمام فهو أمر بالجمعة اتفاقا على ما قال السرخسي اهـ فافهم والرستاق القرى كما في القاموس. [تنبيه] في شرح الوهبانية: قضاة زماننا يحكمون بصحة الجمعة عند تجديدها في موضع بأن يعلق الواقف عتق عبده بصحة الجمعة في هذا الموضع وبعد إقامتها فيه بالشروط يدعي المعلق عتقه على الواقف المعلق بأنه علق عتقه على صحة الجمعة في هذا الموضع وقد صحت ووقع العتق فيحكم بعتقه فيتضمن الحكم بصحة الجمعة، ويدخل ما لم يأت من الجمع تبعا اهـ قال في النهر وفي دخول ما لم يأت نظر فتدبر. اهـ. أقول: الجواب عن نظره أن الحكم بصحة الجمعة مبني على كون ذلك الموضع محلاً لإقامتها فيه وبعد ثبوت صحتها فيه لا فرق بين جمعة وجمعة فتدبر. وظاهر ما مر عن القهستاني أن مجرد أمر السلطان أو القاضي ببناء المسجد وأدائها فيه حكم رافع للخلاف بلا دعوى وحادثة. وفي قضاء الأشباه أمر القاضي حكم كقوله: سلم المحدود إلى المدعي، والأمر بدفع الدين، والأمر بحبسه إلخ وأفتى ابن نجيم بأن تزويج القاضي الصغيرة حكم رافع للخلاف ليس لغيره نقضه (قوله: وإذا اتصل به الحكم إلخ) قد علمت أن عبارة القهستاني صريحة في أن مجرد الأمر رافع للخلاف بناء على أن مجرد أمره حكم". 

(کتاب الصلاۃ، ج: 2، صفحہ: 137، ط: سعید)

            امداد الفتاوی میں ہے:

’’اور کبیرہ اور صغیرہ میں مابہ الفرق اگر آبادی کی مقدار لی جاوے تو اس کا مدار عرف پر ہوگا اور عرف کے تتبع سے معلوم ہوا کہ حکامِ وقت جو کہ حکمائے تمدن بھی ہیں، چار ہزار آبادی کو قصبہ میں شمار کرتے ہیں‘‘۔

(امداد الفتاوی ۱/ ۴۱۸ ط:دارالعلوم)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144402101831

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں