نمازِ جنازہ کی عمر کیا ہے؟
آپ کا سوال واضح نہیں ہے، اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ کس عمر کا شخص نمازِ جنازہ پڑھا سکتا ہے، تو واضح رہے کہ بالغوں کو امامت کرانے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام خود بھی بالغ ہو، نابالغ کے پیچھے بالغ مقتدیوں کی نماز جائز نہیں، خواہ نمازِ جنازہ ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا صورتِ مسئولہ میں نمازِ جنازہ پڑھانے کی عمر یہ ہے کہ امام کم از کم بالغ ہو، جنازے کی نماز میں بھی نابالغ کی امامت جائز نہیں، تاہم اگر نابالغ نمازِ جنازہ پڑھا دے تو فرضِ کفایہ ادا ہوجائے گا اور نماز جنازہ کا اعادہ لازم نہ ہوگا۔
فتاویٰ شامی میں ہے:
"(ولا يصح اقتداء رجل بامرأة) وخنثى (وصبي مطلقا) ولو في جنازة ونفل على الأصح.
وقال في الرد: ومن هذا يظهر أنه لا تصح إمامته في الجنازة أيضا وإن قلنا بصحة صلاته وسقوط الواجب بها عن المكلفين لأن الإمامة للبالغين من شروط صحتها البلوغ، هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل، فاغتنمه فإنك لا تظفر به في غير هذا الكتاب، والحمد لله الملك الوهاب."
(كتاب الصلاة، باب الإمامة، ١/ ٥٧٧، ٥٧٨، ط: سعيد)
وفيه أيضاً:
"قال الأسروشني: الصبي إذا أم في صلاة الجنازة ينبغي أن لا يجوز وهو الظاهر لأنها من فروض الكفاية، وهو ليس من أهل أداء الفرض، ولكن يشكل برد السلام إذا سلم على قوم فرد صبي جواب السلام. اهـ. أقول: مقتضى تعليله أنه لا يسقط الوجوب عن البالغين بصلاته على الجنازة وحده فضلا عن كونه إماما، وقد ذكر في شرح التحرير أنه لم يقف على هذا في كتب المذهب، وإنما ظاهر أصول المذهب عدم السقوط اهـ أي لقولهم: إن الصبي ليس من أهل الوجوب. أقول: ويشكل على ذلك ما مر من مسألة السلام وتصريحهم بجواز أذان الصبي المراهق بلا كراهة مع أنه قيل بأن الأذان واجب والمشهور أنه سنة مؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم وتصريحهم بأنه لو خطب صبي له منشور يوم الجمعة وصلى بالناس بالغ جاز وتصريحهم بأنه تحل ذبيحته إذا كان يعقل الذبح والتسمية أي يعلم أنها مأمور بها، وكذا ما صرح به الأسروشني من أن الصبي إذا غسل الميت جاز اهـ أي يسقط به الوجوب. فسقوط الوجوب بصلاته على الميت أولى لأنها دعاء وهو أقرب للإجابة من المكلفين ... والاكتفاء بأذانه وخطبته وتسميته ورده السلام دليل على الاكتفاء بصلاته على الجنازة."
(كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب الواجب كفاية هل يسقط بفعل الصبي وحده؟، ١/ ٥٧٧، ط: سعيد)
فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے:
"وإمامة الصبي المراهق لصبيان مثله يجوز. كذا في الخلاصة وعلى قول أئمة بلخ يصح الاقتداء بالصبيان في التراويح والسنن المطلقة. كذا في فتاوى قاضي خان المختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها. كذا في الهداية وهو الأصح. هكذا في المحيط وهو قول العامة وهو ظاهر الرواية. هكذا في البحر الرائق."
(كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث في بيان من يصلح إماما لغيره، ١/ ٨٥، ط: رشيدية)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144505100194
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن