بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

25 شوال 1445ھ 04 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

نماز جنازہ کی نیت


سوال

نمازہ جنازہ کی نیت بتادیجیے!

جواب

نمازِ جنازہ شروع کرنے سے پہلے بطورِ نیت زبان سے کہنے کے لیے مخصوص الفاظ نہیں ہیں، بس دل میں یہ نیت ہو ’’ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے   اس امام کی اقتدا میں( فلاں) میت کی نمازِ جنازہ ادا کررہاہوں  "اس طرح نیت کرنے سے نیت ادا ہوجائے گی۔

الدر المختار وحاشیہ ابن عابدین میں ہے:

"(ومصلي الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى، و) ينوي أيضا (الدعاء للميت) لأنه الواجب عليه فيقول أصلي لله داعيا للميت (وإن اشتبه عليه الميت) ذكرا أم أنثى (يقول: نويت أن أصلي مع الإمام على من يصلي عليه) الإمام، وأفاد في الأشباه بحثا أنه لو نوى الميت الذكر فبان أنه أنثى أو عكسه لم يجز، وأنه لا يضر تعيين عدد الموتى إلا إذا بان أنهم أكثر لعدم نية الزائد.

 (قوله: ومصلي الجنازة) شروع في بيان التعيين في صلاة الجنازة ط (قوله: ينوي الصلاة لله إلخ) كذا في المنية. قال في الحلية: وفي المحيط الرضوي والتحفة والبدائع: ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الجنازة وصلاة الوتر لأن التعيين يحصل بهذا اهـ. وأما ما ذكره المصنف فليس بضربة لازب. ويمكن أن يكون إشارة إلى أنه لاينوي الدعاء للميت فقط نظرا إلى أنه لا ركوع فيها ولا سجود ولا قراءة ولا تشهد. اهـ. أقول: وهذا أظهر مما في جامع الفتاوى، من أنه لا بد مما ذكره المصنف، وأنه لو كان الميت ذكراً فلابد من نيته في الصلاة، وكذلك الأنثى والصبي والصبية، ومن لم يعرف أنه ذكر أو أنثى يقول: نويت أن أصلي الصلاة على الميت الذي يصلي عليه الإمام اهـ فليتأمل، ويأتي قريباً ما يؤيد الأول. وهذا، وذكر ح بحثا أنه لا بد من تعيين السبب وهو الميت أو الأكثر، فإن أراد الصلاة على جنازتين نواهما معا أو على إحداهما فلا بد من تعيينها، ويؤيده ما يذكره الشارح عن الأشباه.... (قوله: فيقول إلخ) بيان للنية الكاملة. اهـ. ح. قلت: وفي جنائز الفتاوى الهندية عن المضمرات أن الإمام والقوم ينوون ويقولون نويت أداء هذه الفريضة عبادة لله تعالى متوجها إلى الكعبة مقتديا بالإمام، ولو تفكر الإمام بالقلب أنه يؤدي صلاة الجنازة يصح، ولو قال المقتدي اقتديت بالإمام يجوز اهـ وبه ظهر أن الصيغة التي ذكرها المصنف غير لازمة في نيتها بل يكفي مجرد نيته في قلبه أداء صلاة الجنازة كما قدمناه عن الحلية، وأنه لايلزمه تعيين الميت أنه ذكر أو أنثى خلافا لما مر عن جامع الفتاوى....." 

(کتاب الصلاۃ،باب شروط الصلاۃ،ج1،ص423،ط؛سعید)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144411101459

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں