بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

25 شوال 1445ھ 04 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

نفلی طواف کا طواف وداع شمار ہونا


سوال

کوئی نفلی طواف کررکھا تھا مگر وہ طواف کسی اور کی نیت سے تھا تو کیا یہ طواف وداع میں شمار ہو جائے گا  کیونکہ اس کے بعد روانگی تھی؟

جواب

صورت مسئولہ میں مذکورہ نفلی طواف  شرعا طواف وداع  شمار ہوجائے گا۔

حاشیہ ارشاد الساری میں ہے:

"(فصل) اي في تحقيق النية (الشرط) اي لصحة الطواف المتوقف علي النية علي ما عليه جمهور الائمة ( هو اصل النية دون التعيين) اي لا تعيين الفريضة و الوجوب  والسنية و لا تعيين كونه للزيارة او للصدر  او للقدوم و نحو ذلك فانه ليس بشرط  ولا واجب بل هو سنة او مستحب فاذا ثبت ذلك ..... ( فالحاصل  ان كل من عليه طواف فرض او واجب او سنة اذا طاف  ) اي مطلقا او مقيدا ( وقع عما يستحقه الوقت) اي من ترتيب المعتبر الشرعي (دون غيره) حتي لو رتبه علي خلاف ذلك او اهمل ترتيبه او تعيينه ( فيقع الاول عن الاول وان نوي الثاني او غيره ) اي من الثالث و نحوه (الثاني عن الثاني و ان نوي غيره) اي من الاول و امثاله."

 (باب انواع الاطوفہ  و احکامھا، فصل فی تحقیق نیۃ الطواف ص نمبر ۲۰۶، المکتبۃ الامدادیۃ)

البحر العمیق میں ہے:

"و لو طاف بعد الطواف الزيارة ينوي تطوعا او لا ينوي شيئا ءفهو للصدر."

(جزء ثانی، باب عاشر ص نمبر ۱۱۱۰، المکتبۃ المکیۃ مؤسسۃ الریان)

البحر الرائق میں ہے:

"والأصل فيه أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة أو غير ذلك عند أصحابنا للكتاب والسنة ........ وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامه....... وظاهر إطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين الفرض والنفل فإذا صلى فريضة وجعل ثوابها لغيره فإنه يصح لكن لا يعود الفرض في ذمته؛ لأن عدم الثواب لا يستلزم عدم السقوط عن ذمته، ولم أر منقولا (قوله: وظاهر إطلاقهم يقتضي أنه لا فرق إلخ) لم يرتضه المقدسي في الرمز حيث قال: وأما جعل ثواب فرضه لغيره فمحتاج إلى نقل. اهـ.قلت: رأيت في شرح تحفة الملوك قيده بالنافلة حيث قال: يصح أن يجعل الإنسان ثواب عبادته النافلة لغيره صوما أو صلاة أو قراءة القرآن أو صدقة أو الأذكار أو غيرها من أنواع البر. اهـ"

(کتاب الحج، باب الحج عن الغیر ج نمبر ۳ ص نمبر ۶۳،دار الکتاب الاسلامی)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144311100062

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں