بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

نابینا شخص کی اذان و امامت کا حکم


سوال

نابینا کا اذان دینا اور نماز پڑھانا درست ہے یا نہیں اور شریعت میں کیسا ہے؟

جواب

(۱) نابینا شخص کا اذان دینا بلا کراہت جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر کسی نابینا کو مستقل مؤذن بنانا ہو تو وہ کم از کم  کسی بھی ذریعہ سے نماز کا وقت داخل ہونے پر مطلع ہونے پر قادر ہو۔

(۲) اگر نابینا امام جسم اور کپڑوں کی اچھی طرح طہارت کا اہتمام کرتا ہو، تو اس کی امامت (نماز پڑھانا)  بلاکراہت درست ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا شرعًا جائز ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 391):

"(ويجوز) بلا كراهة (أذان صبي مراهق وعبد) ولايحل إلا بإذن كأجير خاص (وأعمى وولد زنى وأعرابي).

(قوله: وعبد وأعمى إلخ) إنما لم يكره أذانهم؛ لأن قولهم مقبول في الأمور الدينية فيكون ملزمًا فيحصل به الإعلام، بخلاف الفاسق. اهـ. زيلعي... (قوله: وأعمى) لايردّ عليه أذان ابن أم مكتوم الأعمى، فإنه من كان معه من يحفظ عليه أوقات الصلاة، ومتى كان ذلك يكون تأذينه وتأذين البصير سواء، ذكره شيخ الإسلام معراج، وهذا بناء على ثبوت الكراهة فيه، وقد مر الكلام فيه وإلا فلا ورود."

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 559):

"(ويكره) تنزيهًا (إمامة عبد ... وأعمى) ونحوه الأعشى، نهر (إلا أن يكون) أي غير الفاسق (أعلم القوم) فهو أولى.

(قوله: و نحوه الأعشى) هو سيئ البصر ليلًا ونهارًا، قاموس، وهذا ذكره في النهر بحثًا أخذًا من تعليل الأعمى بأنه لايتوقى النجاسة (قوله: أي غير الفاسق) تبع في ذلك صاحب البحر: حيث قال: قيد كراهة إمامة الأعمى في المحيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم، فإن كان أفضلهم فهو أولى اهـ ثم ذكر أنه ينبغي جريان هذا القيد في العبد والأعرابي وولد الزنا، ونازعه في النهر بأنه في الهداية علل للكراهة بغلبة الجهل فيهم، وبأن في تقديمهم تنفير الجماعة، ومقتضى الثانية ثبوت الكراهة مع انتفاء الجهل، لكن ورد في الأعمى نص خاص هو «استخلافه صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم وعتبان على المدينة وكانا أعميين» ، لأنه لم يبق من الرجال من هو أصلح منهما، وهذا هو المناسب لإطلاقهم واقتصارهم على استثناء الأعمى. اهـ.

وحاصله أن قوله إلا أن يكون أعلم القوم خاص بالأعمى، أما غيره فلا تنتفي الكراهة بعلمه، لكن ما بحثه في البحر صرح به في الاختيار حيث قال: ولو عدمت أي علة الكراهة بأن كان الأعرابي أفضل من الحضري، والعبد من الحر، وولد الزنا من ولد الرشدة، والأعمى من البصير فالحكم بالضد اهـ ونحوه في شرح الملتقى للبهنسي وشرح درر البحار، ولعل وجهه أن تنفير الجماعة بتقديمه يزول إذا كان أفضل من غيره، بل التنفير يكون في تقدم غيره."

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144206200252

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں