بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

22 شوال 1445ھ 01 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

نابالغ بچیوں کا سوئمنگ پول میں نہانا کیسا ہے؟


سوال

نابالغ لڑکیوں کا سوئمنگ پول میں نہانا جائز ہے یا نہیں؟ جہاں پردے کا اہتمام ہو اور مردوں کا اختلاط نہ ہو۔

جواب

صورتِ مسئولہ میں نابالغ  چھوٹی بچیوں کے لیے ایسے سوئمنگ پول میں جہاں پردے کا اہتمام ہو اور مردوں کا  بالكل اختلاط نہ ہو، نہانا جائز ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله: ولا يجوز النظر إليه بشهوة) أي إلا لحاجة كقاض أو شاهد بحكم أو يشهد عليها لا لتحمل الشهادة، وكخاطب يريد نكاحها فينظر ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة، وكذا مريد شرائها أو مداواتها إلى موضع المرض بقدر الضرورة كما سيأتي في الحظر، والتقييد بالشهوة يفيد جوازه بدونها، لكن سيأتي في الحظر تقييده بالضرورة وظاهره الكراهة بلا حاجة داعية...والذي تفيده عبارة مسكين في الحظر أنها ميل القلب مطلقا، ولعله الأنسب هنا. اهـ. ط. قلت: يؤيده ما في القول المعتبر في بيان النظر لسيدي عبد الغني بيان الشهوة التي هي مناط الحرمة أن يتحرك قلب الإنسان ويميل بطبعه إلى اللذة، وربما انتشرت آلته إن كثر ذلك الميلان؛ وعدم الشهوة أن لا يتحرك قلبه إلى شيء من ذلك بمنزلة من نظر إلى ابنه الصبيح الوجه وابنته الحسناء اهـ

...(قوله: ثم كبالغ) أيعورته تكون بعد العشرة كعورة البالغين. وفي النهر: كان ينبغي اعتبار السبع لأمرهما بالصلاة إذا بلغا هذا السن. اهـ. ط. أقول: سيأتي في الحظر أن الأمة إذا بلغت حد الشهوة لا تعرض على البيع في إزار واحد يستر ما بين السرة والركبة لأن ظهرها وبطنها عورة اهـ فقد أعطوها حكم البالغة من حين بلوغ حد الشهوة. واختلفوا في تقدير حد الشهوة، فقيل سبع، وقيل تسع وسيأتي في باب الإمامة تصحيح عدم اعتباره بالسن بل المعتبر أن تصلح للجماع، بأن تكون عبلة ضخمة، وهذا هو المناسب اعتباره هنا فتدبر".

(كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة،ج1، ص408 ط: دار الفكر)

و فیہ ایضاً:

" ومراهق، ومجنون وسكران كبالغ، بزازية.

قال ابن عابدین: (قوله: كبالغ) أي في ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء، أو المس  أو النظر ولو تمم المقابلات بأن قال كبالغ عاقل صالح لكان أولى ط وفي الفتح: لو مس المراهق وأقر أنه بشهوة تثبت الحرمة عليه. (قوله: بزازية) لم أر فيها إلا المراهق دون المجنون والسكران نعم رأيتهما في حاوي الزاهدي".

(فصل في المحرمات، ج3، ص36، ط: ايچ ايم سعيد)

مبسوطِ سرخسی میں ہے:

"ثم بلوغه إما أن يكون بالعلامة أو بالسن والعلامة في ذلك الإنزال بالاحتلام والإحبال، وفي حق الجارية بالاحتلام والحبل والحيض قالوا وأدنى المدة في حق الغلام اثنا عشر سنة، وفي حق الجارية ‌تسع ‌سنين".

(باب العدۃ و خروج المرأۃ من بیتھا، ج6، ص53، ط: مطبعة السعادة - مصر)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144507101270

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں