بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

مزارعت کی اقسام ،جائزاور ناجائز صورتیں


سوال

مزارعت کی اقسام کیا ہے ؟

جواب

واضح رہے کہ  مزارعت میں بنیادی طور پر چار چیزیں پائی  جاتی ہیں:زمین، بیج،  کھیتی باڑی کے آلات مثلا جانور بیل، ٹریکٹر وغیرہ ، اور کاشت کا ر کا عمل، ان چار اشیاء  کا کسی ایک طرف یا دوسری جانب ہونے سے تقریباً سات صورتیں بنتی ہیں، جن میں سے  تین جائز ہیں۔

1- زمین اور بیج ایک کا ہو اور بیل (یا ٹریکٹر) ومحنت دوسرے کی ہو۔

2- زمین ایک کی ہو اور بیج اور بیل اور محنت دوسرے کی ہو۔

3- زمین اور بیل (یا ٹریکٹر)  اور  بیج ایک کا ہو اور محنت دوسرے کی ہو۔

باقی جائز نہیں ہیں، تمام صورتیں مع حکم  درج ذیل نقشہ میں ملاحظہ ہوں:

نمبر شمارمالک زمین کی طرف سےکاشت کار کی طرف سےحکم
1زمین، بیجعمل، آلہ کاشتجائز ہے
2زمین بیج، عمل ، آلہ کاشتجائز ہے
3عملزمین، بیج ، بقر آلہ کاشت، ٹریکٹر وغیرہجائز ہے
4زمین، عمل، آلہ کاشت، ٹریکٹر وغیرہ بیجناجائز 
5زمین، بقر (آلہ کاشت)عمل، بیجناجائز 
6زمین، عمل، بیجآلہ کاشتناجائز 
7زمین، عملبیج، آلہ کاشتناجائز 

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(وكذا) صحت (لو كان الأرض والبذر لزيد والبقر والعمل للآخر) أو الأرض له والباقي للآخر (أو العمل له والباقي للآخر) فهذه الثلاثة جائزة (وبطلت) في أربعة أوجه (لو كان الأرض والبقر لزيد، أو البقر والبذر له والآخران للآخر) أو البقر أو البذر له (والباقي للآخر) ، فهي بالتقسيم العقلي سبعة أوجه؛ لأنه إذا كان من أحدهما أحدها والثلاثة من الآخر، فهي أربعة، وإذا كان من أحدهما اثنان واثنان من الآخر فهي ثلاثة، ومتى دخل ثالث، فأكثر بحصة فسدت، وإذا صحت، فالخارج على الشرط ولا شيء للعامل إن لم يخرج شيء في الصحيحة....أرض وبذر كذا أرض كذا عمل … من واحد ذي ثلاث كلها قبلت....والبذر مع بقر أو لا كذا بقر … لا غير أو مع أرض أربع بطلت."

 (كتاب المزارعة، ج:6، ص:277، ط:سعيد)

وفیہ ایضاً:

"(قوله وبطلت في أربعة أوجه إلخ) أما الأول؛ فلأن رب البذر استأجر الأرض، واشتراط البقر على صاحبها مفسد للإجارة، إذ لا يمكن جعل البقر تبعا للأرض لاختلاف المنفعة؛ لأن الأرض للإنبات والبقر للشق، وأما الثاني؛ فلأن الأرض لا يمكن جعلها تبعا لعمله كذلك.وأما الثالث فقالوا هو فاسد وينبغي أن يجوز قياسا على العامل وحده أو الأرض وحدها.والجواب أن القياس أن لا تجوز المزارعة لما فيها من الاستئجار ببعض الخارج، وإنما ترك بالأثر وهو ورد في استئجار العامل أو الأرض فيقتصر عليه...وفي الكفاية: واعلم أن مسائل المزارعة في الجواز والفساد مبنية على أصل وهو أنها تنعقد إجارة وتتم شركة، وإنما تنعقد إجارة على منفعة الأرض أو العامل، ولا تجوز على منفعة غيرهما من بقر وبذر."

 (كتاب المزارعة، ج:6، ص:278، ط:سعيد)

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  میں ہے:

"قال رحمه الله (فإن كانت الأرض والبقر لواحد والعمل والبذر لآخر، أو كان البذر لأحدهما والباقي لآخر، أو كان البذر والبقر لواحد والباقي لآخر، أو شرطا لأحدهما قفزانا مسماة أو ما على الماذيانات والسواقي، أو أن يرفع رب البذر بذره، أو أن يرفع الخراج، والباقي بينهما فسدت فيكون الخارج لرب البذر وللآخر أجر مثل عمله، أو أرضه ولم يزد على ما شرط)...وأما الثاني وهو ما إذا كان ‌البذر ‌لواحد والباقي لآخر وهو العمل والبقر والأرض فلأن العامل أجير فلا يمكن أن تجعل الأرض تبعا له لاختلاف منفعتهما فصار نظير البقر والأرض من واحد والباقي من الآخر وهي المسألة الأولى وعن أبي يوسف أنه يجوز للتعامل."

 (كتاب المزارعة، شروط صحة المزارعة، ج:5، ص:281، ط:دار الكتاب الإسلامي)

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية " میں ہے:

"كل وجه لا يجوز إذا كان المزارع واحدا لا يجوز إذا كان اثنين ففيما إذا كان البذر من واحد والباقي من آخر لا يجوز فكذا إذا كان الباقي من اثنين كما في الصورة التي ذكرها، فإن الأرض فيها من ثان والبقر والعمل من ثالث ومنه ما في الخانية لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو البذر وحده فسدت وقد عد في الفصل الثلاثين من جامع الفصولين من الصور الفاسدة ما لو كان البذر لواحد والأرض لثان والبقر لثالث والعمل لرابع أو البذر والبقر لواحد والأرض لثان والعمل لثالث أو البذر والأرض لواحد والبقر لثان والعمل لثالث وتمام الكلام فيه فراجعه، ووجه ذلك بناء على ما مر من الضابط أنه إذا كان البذر وحده أو البقر وحده أو كل منهما من أحدهما والباقي من آخر لا يجوز."

 (كتاب المزارعة، شروط صحة المزارعة، ج:2، ص:185، ط:دار المعرفة)

الهداية في شرح بداية المبتدي میں ہے:

"قال: "وهي عندهما على أربعة أوجه: إن كانت الأرض والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعة" لأن البقر آلة العمل فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط بإبرة الخياط، "وإن كان الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت" لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم من الخارج فيجوز كما إذا استأجرها بدراهم معلومة "وإن كانت الأرض والبذر والبقر لواحد والعمل من آخر جازت" لأنه استأجره للعمل بآلة المستأجر فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط ثوبه بإبرته أو طيانا ليطين بمره "وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة" وهذا الذي ذكره ظاهر الرواية."

(كتاب المزارعة، 338/4، ط:داراحياءالتراث العربى)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144506101646

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں