کیا صاحب استطاعت ہونے کے باوجود زکوٰۃ اور حج ہر سال فرض ہے اور کیا عمرہ نفلی عبادت ہے؟
اگر کوئی شخص صاحبِ نصاب ہو تو اس پر ہر قمری سال مکمل ہونے پر زکوۃ ادا کرنا شرعاً لازم ہے، البتہ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اگر کوئی ایک مرتبہ حج کر لے تو فرض حج ادا ہو جاتا ہے، البتہ بیت اللہ شریف کو قرآن مجید میں "مثابة للناس" یعنی لوگوں کے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ اور ان کا مرجع قرار دیا گیا ہے اور متعدد احادیثِ مبارکہ میں بھی بار بار حج و عمرہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے،اور بڑی فضیلت آئی ہے،اسی طرح نفلی عبادات کی کثرت اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنا بھی شریعت کا مزاج ہے، اس لیے ہر سال یا جب موقع ملے حج و عمرہ کرتے رہنا بڑی سعادت کی بات ہے۔
باقی عمرہ زندگی میں ایک بار کرناسنتِ مؤکدہ ہے، اور جمہور کے ہاں عمرے کی کثرت مستحب ہے، عمرے کےلیےوقت یا سال کی کوئی تحدید نہیں ہے،بلکہ عمرہ سال کےپانچ دنوں (نو ذی الحجہ سے لےکرتیرہ ذی الحجہ) کے علاوہ کبھی بھی کیاجاسکتا ہے،ان پانچ دنوں میں عمرہ کا احرام باندھنامکروہِ تحریمی اور ناجائز ہے۔
البتہ رمضان کا عمرہ خاص فضیلت کاحامل اورمستحب ہے؛ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ وسلم کا ارشادِ پاک ہے کہ ’’رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔‘‘
واضح رہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ سنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی عمرہ کرلیا اس نے عمرے کی سنت قائم کردی۔
نور الایضاح میں ہے:
"شروط وجوبها الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية نام ولو تقديرا، شروط وجوب أدائها حولان الحول القمري على النصاب الأصلي بحيث يوجد في طرفي الحول، ولونقص في وسطه".
(نور الإيضاح: كتاب الزكاة، شروط وجوبها (ص: 120)، ط. دار الحكمة، دمشق، 1985م)
اللباب فی شرح الکتاب میں ہے:
"وهي (واجبة) والمراد بالوجوب الفرض؛ لأنه لا شبهة فيه. هداية. (على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصاباً) فارغاً عن دين له مطالب وعن حاجته الأصلية نامياً ولو تقديراً (ملكاً تاماً وحال عليه الحول)".
(اللباب في شرح الكتاب: كتاب الزكاة (1/ 136)، ط. المكتبة العلمية، بيروت)
جامع البیان المعروف بتفسیر طبری میں ہے:
"القول في تأويل قوله تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ}...و"البيت" الذي جعله الله مثابة للناس، هو البيت الحرام...و"المثابة""مفعلة" من"ثاب القوم إلى الموضع"، إذا رجعوا إليه، فهم يثوبون إليه مثابا ومثابة وثوابا فمعنى قوله:"وإذ جعلنا البيت مثابة للناس": وإذ جعلنا البيت مرجعا للناس ومعاذا، يأتونه كل عام ويرجعون إليه، فلا يقضون منه وطرا....عن مجاهد في قول الله:"وإذ جعلنا البيت مثابة للناس" قال: لا يقضون منه وطرا".
(تفسير سورة البقرة، 2/ 25، ط: دار التربية والتراث)
امام رازی کی تفسیر مفاتیح الغیب میں ہے:
"أما قوله: مثابة للناس ففيه مسائل...المسألة الثانية: قال الحسن: معناه أنهم يثوبون إليه في كل عام، وعن ابن عباس ومجاهد: أنه لا ينصرف عنه أحد إلا وهو يتمنى العود إليه، قال الله تعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم [إبراهيم: 37]".
(سورة البقرة، 4/ 41، ط: دار إحياء التراث العربي)
السنن الکبری للنسائی میں ہے:
"3597 - أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم المروزي قال: حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد، عن عمرو بن قيس، عن عاصم وهو ابن بهدلة، عن شقيق وهو ابن سلمة، عن عبد الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة»".
(كتاب المناسك، فضل المتابعة بين الحج والعمرة، 4/ 9، ط: مؤسسة الرسالة)
صحیح بخاری میں ہے:
"6502 - حدثني محمد بن عثمان: حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال: حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه...الحديث".
(باب ما جاء في الرقاق، باب التواضع، 8/ 105 ط: السلطانية)
صحيح البخاري میں ہے:
"عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته، قال لأم سنان الأنصارية: (ما منعك من الحج). قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما، والآخر يسقي أرضا لنا. قال: (فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي)."
(ص:٦٥٩،ج:٢،کتاب الحج،باب حج النساء،ط: دار ابن کثیر)
الفتاوي الهندية میں ہے:
"و هي في الشرع زيارة البيت و السعي بين الصفا و المروة على صفة مخصوصة وهي أن تكون مع الإحرام، هكذا في محيط السرخسي. العمرة عندنا سنة وليست بواجبة و يجوز تكرارها في السنة الواحدة."
(ص:٢٣٧،ج:١،کتاب الحج،الباب السادس في العمرة،ط:دار الفکر،بیروت)
حاشية ابن عابدين میں ہے:
"(والعمرة) في العمر (مرة سنة مؤكدة) على المذهب وصحح في الجوهرة وجوبها. قلنا المأمور به في الآية الإتمام وذلك بعد الشروع وبه نقول (وهي إحرام وطواف وسعي) وحلق أو تقصير فالإحرام شرط، ومعظم الطواف ركن.وغيرهما واجب هو المختار ويفعل فيها كفعل الحاج (وجازت في كل السنة) وندبت في رمضان (وكرهت) تحريما (يوم عرفة وأربعة بعدها) أي كره إنشاؤها بالإحرام حتى يلزمه دم وإن رفضها لا أداؤها فيها بالإحرام السابق.
(قوله: و العمرة في العمر مرةً سنة مؤكدة) أي إذا أتى بها مرة فقد أقام السنة غير مقيد بوقت غير ما ثبت النهي عنها فيه إلا أنها في رمضان أفضل هذا إذا أفردها فلاينافيه أن القران أفضل لأن ذلك أمر يرجع إلى الحج لا العمرة .
فالحاصل : أن من أراد الإتيان بالعمرة على وجه أفضل فيه فبأن يقرن معه عمرة فتح ، فلا يكره الإكثار منها خلافا لمالك، بل يستحب على ما عليه الجمهور وقد قيل سبع أسابيع من الأطوفة كعمرة شرح اللباب (قوله: و صحيح في الجوهرة وجوبها) قال في البحر: و اختاره في البدائع، و قال: إنه مذهب أصحابنا، و منهم من أطلق اسم السنة، و هذا لاينافي الوجوب. ا هـ...........
(قوله: وجازت) أي صحت (قوله: و ندبت في رمضان) أي إذا أفردها كما مر عن الفتح ثم الندب باعتبار الزمان؛ لأنها باعتبار ذاتها سنة مؤكدة أو واجبة كما مر أي أنها فيه أفضل منها في غيره و استدل له في الفتح بما عن ابن عباس عمرة في رمضان تعدل حجة و في طريق لمسلم تقتضي حجة أو حجة معي قال و كان السلف رحمنا الله تعالى بهم يسمونها الحج الأصغر و قد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمرات كلهن بعد الهجرة في ذي القعدة على ما هو الحق و تمامه فيه."
(ص:٤٧٢،ج:٢،کتاب الحج،مطلب فی أحكام العمرة،ط:ايج ايم سعيد)
فقط واللہ أعلم
فتوی نمبر : 144607102840
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن