بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

مسافروں کا نماز جمعہ ادا کرنا


سوال

خالص مسافر حضرات اگر جمع ہو کر ایک جگہ جمعہ کرنا چاہیں تو  کیا جمعہ کرسکتے ہیں؟

جواب

مسافر پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ البتہ جس جگہ جمعہ جائز ہو یعنی شہر، فنائے شہر، یا بڑی بستی میں اگر  کم از کم چار بالغ مرد مسافر جمع ہوں اور نمازِ جمعہ باجماعت ادا کریں تو مسافروں کے اس طرح جمعہ کی نماز ادا کرنے سے جمعے کی نماز ادا ہوجائے گی۔

جس مقام پر شرائط موجود نہ ہونے کی وجہ سے جمعہ کی نماز جائز نہ ہو، وہاں مسافروں نے جمع ہو کر اگر جمعہ کی نماز ادا کرلی تو نمازِ جمعہ  نہیں ہوگی، بلکہ انہیں ظہر  کی نیت سے دو رکعت نماز  قصر ادا کرنی ہوگی۔حاشية رد المحتار على الدر المختار - (2 / 138)

"وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب، كما في المضمرات. و الظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة ألاترى أن في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر".

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (3 / 54):

"وأما صفة القوم الذين تنعقد بهم الجمعة فعندنا أن كل من يصلح إماما للرجال في الصلوات المكتوبات تنعقد بهم الجمعة فيشترط صفة الذكورة والعقل والبلوغ لا غير، ولاتشترط الحرية والإقامة حتى تنعقد الجمعة بقوم عبيد أو مسافرين ولاتنعقد بالصبيان والمجانين والنساء على الانفراد، وقال الشافعي: يشترط الحرية والإقامة في صفة القوم فلاتنعقد بالعبيد والمسافرين .وجه قوله أنه لا جمعة عليهم فلاتنعقد بهم كالنسوان والصبيان. (ولنا) أنّ درجة الإمام أعلى ثم صفة الحرية والإقامة ليست بشرط في الإمام لما مر فلأن لاتشترط في القوم أولى، وإنما لاتجب الجمعة على العبيد والمسافرين إذا لم يحضروا، فأما إذا حضروا تجب؛ لأنّ المانع من الوجوب قد زال بخلاف الصبيان والنسوان على ما ذكرنا فيما تقدم والله تعالى أعلم".

الفتاوى الهندية - (1 / 144ط:رشیدیة):

"(الباب السادس عشر في صلاة الجمعة) وهي فرض عين، كذا في التهذيب. (ثم لوجوبها شرائط في المصلي) وهي الحرية والذكورة والإقامة والصحة، كذا في الكافي، والقدرة على المشي، كذا في البحر الرائق، والبصر، هكذا في التمرتاشي، حتى لاتجب الجمعة على العبيد والنسوان والمسافرين والمرضى، كذا في محيط السرخسي".

البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (2 / 164):

"(قوله: ومن لا جمعة عليه إن أداها جاز عن فرض الوقت)؛ لأنّهم تحملوه فصاروا كالمسافر إذا صام".

حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح - (1 / 337):

" (قوله: إن أداها جاز عن فرض الوقت) قال القهستاني: الكلام مشير إلى أن فرض الوقت هو الظهر في حق المعذور وغيره لكنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة حتمًا والمعذور له رخصة  فالجمعة ليست بدلاً عن الظهر؛ لأنّ حقيقة البدل هو ما يصار إليه عند تعذر الأصل، و ليس هذا كذلك وليس الظهر بدلاً عنها؛ لأنه هو فرض الوقت، بل هي فرض مستقل في ذلك اليوم يسقط به الظهر، قال في الفتح: وهذا الوجه يستلزم وجوب الظهر أولاً ثم إيجاب إسقاطه بالجمعة، وفائدة هذا الوجوب جواز المصير إليه عند العجز عن الجمعة اهـ".

مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح - (1 / 210):

"(ولاتصح) أي لاتنعقد الجمعة (بامرأة أو صبي مع رجلين) لعدم صلاحية الصبي والمرأة للإمامة (وجاز للعبد والمريض) والمسافر (أن يؤم فيها) بالإذن أصالةً أو نيابةً صريحًا أو دلالةً كما تقدم لأهليتهم للإمامة وإنما سقط عنهم وجوبها تخفيفا". فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144108201031

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں