بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

24 شوال 1445ھ 03 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

مسافر مسبوق کی چار رکعت والی نماز کا حکم


سوال

مسافر اگر چار رکعت  کی نماز میں دو رکعت  کے بعد قعدہ میں  شامل ہو،  تو وہ امام (مقیم )کے ساتھ سلام پھیرے گا،  یا چار رکعت کو پوری کرنا  ضروری ہے ؟

جواب

اگر مسافر مقتدی چار رکعات والی نماز میں مقیم  امام  کی اقتدا میں نماز پڑھے تو وہ چار رکعات پڑھے گا، دو رکعت کے بعد سلام پھیرناجائز نہیں ہوگااس پر امام کی اتباع لازم اور ضروری ہے، لہذا  جب مسافر مقیم امام کے ساتھ آخری دو میں شریک ہواتھا،تو  امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ دو رکعات مزید پڑھے گا ۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے :

"‌وإن ‌اقتدى مسافر بمقيم أتم أربعا."

(كتاب الصلوة ،التطوع على الدابة والسفينة،ج:1،ص:142 ،ط:دارالفكر)

"البناية شرح الهداية" میں ہے:

" وإن اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعاً؛ لأنه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية.

و في الشرح: (أتم أربعاً): أي أربع ركعات، وسواء في ذلك اقتدى به في جزء من صلاته أو كلها، وبه قال الشافعي وأحمد وداود".

(كتاب الصلوة ،باب صلوة المسافر،حكم نية إقامة المسافر من أهل الكلأ،ج:3، ص: 24، ط:دارالكتب العلمية)

"تبیین الحقائق شرح کنزالدقائق" میں ہے:

"قال - رحمه الله - (‌وإن ‌اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأتم) هكذا روي عن ابن عباس وابن عمر ولأنه تبع لإمامه فيتغير فرضه إلى أربع كما يتغير بنية الإقامة لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت، وإن أفسده يصلي ركعتين؛ لأن لزوم الأربع للمتابعة وقد زالت.....(قوله صح وأتم) أي سواء اقتدى به في جزء من صلاته أو كلها."

(كتاب الصلوة ،باب سجود التلاوة ،ج:1،ص:213،ط:دارالكتاب الاسلامي)

فتح القدير   میں ہے:

"(وإن ‌اقتدى ‌المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعا) ؛ لأنه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية كما يتغير بنية الإقامة لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت..(قوله: لاتصال المغير) وهو الاقتداء بالسبب وهو الوقت، وفرض المسافر قابل للتغيير حال قيام الوقت، فإنه لو نوى الإقامة فيه تغير إلى أربع. فبعد قبوله للتغير توقف تحقق التغير على مجرد سبب وقد وجد وهو الاقتداء."

 (كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر،  ج:2، ص:38، ط:دار الفكر، لبنان)

"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" میں  ہے:

"(ولو ‌اقتدى ‌المسافر) في الرباعي ولو قبل السلام (بالمقيم في الوقت) ولو قدر التحريمة على الأصح (صح) اقتداؤه.(ويتم) ما شرع فيه أربعا بالتبعية حتى لو أفسدها هو أو إمامه قضى ركعتين فقط (وبعده) أي بعد خروج الوقت (لا يصح) لأن فرض المسافر لا يتغير بعد الوقت لانفصال سببه وهو الوقت كما لا يتغير بعده بنية الإقامة."

 ( كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر،  ج:1، ص:163، ط:دار إحياء التراث العربي)

"المحيط البرهاني في الفقه النعماني" میں ہے:

"و أما اقتداء المسافر بالمقيم يجوز في الوقت، و لايجوز خارج الوقت؛ لأن اقتداء المسافر بالمقيم يقتضي تغير الفرض في حق المسافر، إما شرطًا لصحة الاقتداء؛ لأنّ الاقتداء بالإمام في بعض صلاته لايجوز، أو لصيرورته مقيمًا في حق هذه الصلاة؛ لكونه تبعًا للإمام داخلًا في ولايته و إقامة الأصل توجب إقامة التبع، و إذا ثبت أنّ اقتداء المسافر بالمقيم يقتضي تغير الفرض في حق المسافر.

بعد هذا اختلفت عبارات المشايخ رحمهم الله بعضهم قالوا: إنما يصح الاقتداء في موضع كان الفرض قابلًا للتغيير، وفي الوقت الفرض للتغير حتى يتغير بنية الإقامة، فيتغير أيضًا بالاقتداء، وإذا كان فرض المسافر يتغير بالاقتداء بالمقيم في الوقت يمكن القول بصحة اقتدائه بالمقيم، فيصح الاقتداء، أما بعد خروج الوقت الفرض غير قابل للتغير، ولهذا لايتغير بنية الإقامة، مع أنها أبلغ في التغير، فلأن لايتغير بالاقتداء كان أولى.

وإذا كان فرض المسافر لايتغير باقتداء المقيم خارج الوقت لايمكن القول بصحة اقتدائه بالمقيم؛ لأنه يؤدي إلى اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة إن كان الاقتداء في الشفع الأول كما هو موضوع المسألة في «الكتاب» ، وفي حق القراءة إن كان الاقتداء في الشفع الثاني؛ لأن القراءة في الشفع الثاني نفل في حق المقيم وقد ذكرنا أن اقتداء المفترض بالمتنفل لايجوز.

و بعضهم قالوا: إن سبب وجوب الصلاة جزء قائم في الوقت لا ما مضى من الأجزاء على ما عرف في موضعه، فإذا وجد المغير و هو الاقتداء بالمقيم في الوقت عمل عمله للسبب، و جعل الجزء القائم من الوقت سببا لوجوب الأربع بعدما كان سببا لوجوب ركعتين، و إذا عمل في السبب عمل في الحكم لكون الحكم تابعًا للسبب، فيصير في فرضه أربعًا، فيمكن القول بصحة الاقتداء، و أمّا بعد خروج الوقت المغير لم يعمل في السبب، فلايعمل في الحكم، فيبقى فرضه ركعتين، فلايمكن القول بصحة الاقتداء؛ لأنه يؤدي إلى اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة أو في حق القراءة على نحو ما بينا."

(كتاب الصلاة، الفصل الثاني والعشرون في صلاة السفر، ج:2، ص:39،  ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان)

فتاوی شامی میں ہے:

"وأما اقتداء المسافر بالمقيم فيصح في الوقت ويتم لا بعده فيما يتغير لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة لو اقتدى في الأوليين أو القراءة لو في الأخريين و في الرد : (قوله: فيصح في الوقت ويتم) أي سواء بقي الوقت أو خرج قبل إتمامها لتغير فرضه بالتبعية لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت، ولو أفسده صلى ركعتين لزوال المغير، بخلاف ما لو اقتدى به متنفلا حيث يصلي أربعا إذا أفسده لأنه التزم صلاة الإمام وتصير القعدة الأولى واجبة في حق المقتدي المسافر أيضا، حتى لو تركها الإمام ولو عامداً وتابعه المسافر لاتفسد صلاته على ما عليه الفتوى، وقيل: تفسد كذا في السراج ولا وجه له يظهر نهر (قوله: لا بعده) أي لايصح اقتداؤه بعد خروج الوقت لعدم تغيره لانقضاء السبب وهذا إذا كانت فائتة في حق الإمام والمأموم فلو في حق الإمام فقط يصح كما لو اقتدى حنفي في الظهر بشافعي أو بمن يرى قولهما بعد المثل قبل المثلين كما في السراج، قال في البحر: وهو قيد حسن، لكن الأولى اشتراط كونها فائتة في حق المأموم فقط سواء فاتت الإمام أو لا كمن صلى ركعة من الظهر مثلاً فخرج الوقت فاقتدى به مسافر، فإنها فائتة في حق المسافر لا المقيم اهـ أي فلايصح الاقتداء لكن فوتها في حق المأموم فقط ليس هو الشرط وحده لأن فوتها في حقهما معا كذلك بالأولى ."

(كتاب الصلاة، ج:2، ص:130،ط:سعيد)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144507100288

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں