بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

مقررہ وقت پر قسط ادا نہ کرنے کی صورت میں مبیع (گاڑی وغیرہ) ضبط کرنے کا حکم


سوال

 قسطوں  میں یہ  شرط لگانا کہ اگر مقررہ تاریخ تک قسط ادا نہیں کی تو میں مبیع روک لوں گا قسط ادا نہ کرنے تک یعنی  قسط ادا کرنے تک گاڑی روکنا کیسا ہے، جب کہ اس صورت میں کوئی اضافی چارج نہیں؟

جواب

قسطوں پر خرید وفروخت کی صورت میں مقررہ قسط کی متعینہ وقت پر ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں اگر اضافی رقم وصول نہیں کی جاتی ہو، بلکہ قسطوں کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے اگر صرف کاغذات بطورِ وثیقہ اپنے پاس رکھ لیے جائیں، جو کہ قسط کی ادائیگی پر واپس بھی  کردیے جاتے ہوں تو یہ معاملہ کرنا جائز ہے، بشرطیکہ نقد واُدھار کی دونوں قیمتیں خرید وفروخت کی مجلس میں ذکر ہوکر ادھار پر معاملہ کرنا طے ہوچکا ہو۔  مگر اس چیز کو ضبط کر کے مالک(خریدار  شخص)  کی مرضی یا عدالت کی مداخلت کے بغیر بیچنا جائز نہیں ہوگا، اگر جائز طریقہ سے بیچنے کی نوبت آجائے تو ایسی صورت میں خریدار کے ذمہ واجب الادا  رقم وصول کرکے بلاکم وکاست بقیہ رقم خریدار کے حوالہ کرنا شرعاً لازم ہوگا۔ لیکن بروقت قسط ادا نہ کرنے کی صورت میں  گاڑی اور ادا شدہ رقم دونوں کو ضبط کرلینا جائز نہیں ہے، بلکہ  اگر کوئی شخص مجبوری کی بنا پر قسطیں ادا نہ کرسکے تو ادائیگی میں مہلت دے دینا کارِ ثواب ہے۔البتہ اگر کسی مجبور شخص کو مہلت دینا کسی وجہ سے مفید نہ ہو تو بیع کالعدم قرار دی جائے اور اداشدہ رقم واپس کردی جائے،لیکن اس صورت میں بیع کالعدم قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ بائع نے عقد کے وقت خیارِ نقد کا اختیار اپنے پاس رکھنے کی شرط لگائی ہو،خیار نقد کا مطلب یہ ہے کہ سودے کے وقت بائع (فروخت کنندہ) یہ شرط لگا لے کہ ’’ اگر اتنی (معینہ) مدت تک مشتری (خریدار) نے کل رقم یا کل رقم کا ایک معینہ حصہ ادا نہ کیا تو مجھے یہ سودا ختم کرنے کا اختیار ہوگا‘‘ یہ خیارِ نقد کہلائے گا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ متعینہ مدت میں اگر مشتری نے کل رقم یا کل رقم کا بعض معین مشروط حصہ ادا نہیں کیا تو بائع (فروخت کنندہ) کے لئے معاہدے کو منسوخ کرنا اور اس کی ادا کردہ رقم واپس کرنا جائز ہوگا۔

قرآن کریم میں ہے:

’’وَإِنْ کَانَ ذُوْ عُسْرَۃٍ فَنَظِرَۃٌ إِلٰی مَیْسَرَۃٍ الخ ‘‘۔ (البقرۃ:۲۸۰)

ترجمہ:’’اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی تک۔‘‘            (بیان القرآن از حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

المبسوط للسرخسي (13/ 7):

’’ وإذا عقدالعقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد.‘‘

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 158):

" وكذا إذا قال: بعتك هذا العبد بألف درهم إلى سنة أو بألف وخمسمائة إلى سنتين؛ لأن الثمن مجهول، وقيل: هو الشرطان في بيع وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن شرطين في بيع» ولو باع شيئا بربح ده يازده ولم يعلم المشتري رأس ماله فالبيع فاسد حتى يعلم فيختار أو يدع هكذا روى ابن رستم عن محمد؛ لأنه إذا لم يعلم رأس ماله كان ثمنه مجهولا وجهالة الثمن تمنع صحة البيع فإذا علم ورضي به جاز البيع؛ لأن المانع من الجواز هو الجهالة عند العقد وقد زالت في المجلس وله حكم حالة العقد فصار كأنه كان معلوما عند العقد وإن لم يعلم به حتى إذا افترقا تقرر الفساد."

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 61):

"وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. اهـ. والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال."

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 150):

"(والقاضي يحبس الحر المديون ليبيع ماله لدينه وقضى دراهم دينه من دراهمه) يعني بلا أمره، وكذا لو كان دنانير (وباع دنانيره بدراهم دينه وبالعكس استحسانًا) لاتحادهما في الثمنية (لا) يبيع القاضي (عرضه ولا عقاره) للدين (خلافا لهما وبه) أي بقولهما ببيعهما للدين (يفتى) اختيار وصححه في تصحيح القدوري، ويبيع كل ما لا يحتاجه في الحال.

(قوله: ليبيع ماله) أطلق المال فشمل المرهون والمؤجر والمعار؛ وكل ما هو ملك له رملي، ولا يكون ذلك إكراها لأنه بحق كما مر في محله إذ هو ظالم بالمنع. (قوله: يعني بلا أمره) لأن للدائن أن يأخذ بيده إذا ظفر بجنس حقه بغير رضا المدين فكان للقاضي أن يعينه زيلعي. (قوله: وكذا لو كان) أي كل من ماله ودينه وفي نسخ: كانا بضمير التثنية. (قوله: استحسانًا) والقياس أن لايجوز لأن هذا الطريق غير متعين لقضاء الدين فصار كالعروض. (قوله: لاتحادهما في الثمنية) بيان لوجه الاستحسان، ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة مع أنهما مختلفان في الصورة حقيقة وهو ظاهر، وحكما لأنه لا يجري بينهما ربا الفضل. فبالنظر للاتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف وبالنظر للاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملا بالشبهين، بخلاف العروض، لأن الأغراض تتعلق بصورها وأعيانها.أقول: ورأيت في الحظر والإباحة من المجتبى رامزا ما نصه: وجد دنانير مديونه وله عليه درهم له أن يأخذه لاتحادهما جنسا في الثمنية اهـ ومثله في شرح تلخيص الجامع الكبير للفارسي في باب اليمين في المساومة.

[تنبيه] : قال الحموي في شرح الكنز نقلا عن العلامة المقدسي عن جده الأشقر عن شرح القدوري للأخصب: إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق قال الشاعر:

عفاء على هذا الزمان فإنه ... زمان عقوق لا زمان حقوق

وكل رفيق فيه غير مرافق ... وكل صديق فيه غير صدوق ط.

(قوله: خلافا لهما وبه يفتى) الأولى أن يقول وقالا: يبيع وبه يفتى كما لا يخفى ح. (قوله: أي بقولهما ببيعهما) أي العرض والعقار، وأشار بهذا التفسير إلى أن ما عداه لا خلاف فيه. (قوله: اختيار) ومثله في الملتقى. (قوله: ويبيع كل ما لا يحتاجه في الحال) قال في التبيين: ثم عندهما يبدأ القاضي ببيع النقود، ثم العروض، ثم العقار. وقال بعضهم: يبدأ ببيع ما يخشى عليه التوى من عروضه، ثم بما لا يخشى عليه، ثم بالعقار."

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 309):

"[ (المادة 313) تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا]

(المادة 313) إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم يؤده فلا بيع بينهما، صح البيع، وهذا يقال له: خيار النقد (انظر المادة 83 وشرح المادة 188)، كما يشترط للمشتري خيار النقد يشترط للبائع أيضاً. والبيع بخيار النقد يكون مشروطاً فيه إقالة فاسدة معلقة على شرط وبما أن الإقالة الصحيحة التي يشترط فيها البيع فاسدة فيكون البيع الذي تشترط فيه الإقالة الفاسدة فاسداً بطريق الأولى، فالقياس يوجب عدم جواز البيع الذي يشترط فيه خيار النقد إلا أنه جوز استحساناً، ووجه الاستحسان الاحتراز من مماطلة المشتري؛ لأن المشتري إن لم يدفع الثمن فالحاجة تمس إلى فسخ البيع، (انظر مادة 20) ومقتضى هذه المادة أنه إذا عقد البيع بخيار النقد فللمشتري دفع الثمن وإمضاء البيع وفسخ البيع وعدم دفع الثمن فيكون الخيار ثابتاً للمشتري مع أن الغريب في ذلك أن الذي ينتفع من الخيار إنما هو البائع.

إيضاح شرط البائع - إذا سلم المشتري ثمن المبيع إلى البائع واشترط البائع أنه إذا رد الثمن إلى المشتري إلى أجل معين فلايكون بينهما بيع فالبيع صحيح، ويكون المشتري ضامناً للمبيع بقيمته، وإذا قبض المبيع وعقد البيع على هذا الوجه فالبائع هو صاحب الخيار، وهو القادر على فسخ البيع، حتى إذا تصرف البائع بالمبيع المذكور وباعه من الغير يكون تصرفه صحيحاً ويكون تصرف المشتري فيه غير صحيح، والغريب في ذلك أنه مع أن الخيار للبائع فالمنفعة تعود على المشتري (بحر. هندية)

وفي سائر الخيارات النفع لصاحب الخيار إلا خيار النقد فالأمر فيه بخلاف ذلك؛ إذ الخيار في جانب والمنفعة في جانب كما تقدم.

توضيح القيود: (إلى أجل) يعني يجب تعيين المدة في الصورتين من صور الخيار سواء أكانت تلك المدة يومين أم ثلاثةً أم أكثر، فإذا لم تبين مدة الخيار مطلقاً كأن يعقد البيع على شرط أنه إذا لم يؤد الثمن بين البائع والمشتري بيع أو ذكرت مدة غير مجهولة كأن يكون الخيار بضعة أيام فالبيع يكون فاسداً له.

[ (المادة 314) إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة]

(المادة 314) : إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسداً. المراد من المدة المعينة ما يعينه الطرفان في عقد البيع، فإذا أدى المشتري الثمن إلى البائع في تلك المدة أصبح البيع صحيحاً ولازماً، أما إذا لم يؤد المشتري الثمن في تلك المدة بقي المبيع على حاله فالبيع الذي ينعقد بخيار النقد لاينفسخ بل يكون فاسداً، وإذا كان المبيع في يد المشتري وباعه بعد مرور المدة أو وهبه وسلمه آخر كان تصرفه نافذاً ويضمن المشتري بدله إلى البائع. أما إذا لم يكن المبيع في قبضته فتصرفه لايكون نافذاً، (انظر المادتين 371 و 382) .

توضيح القيود: (في المدة المعينة) يؤخذ من هذه العبارة أن المشتري إذا لم يؤد الثمن في المدة المعينة بل بعد انقضائها فلاينقلب البيع إلى الصحة؛ لأنه صار فاسداً بعدم الأداء ولايرتفع الفساد بعد ذلك (بقي المبيع على حاله) فإذا لم يبق على حاله وتصرف فيه المشتري في المدة المعينة قبل نقد الثمن أو تلف في يده أو استهلكه فالبيع يصير لازماً ولايبقى حق الفسخ، فلذلك يجب على المشتري أن يؤدي ثمن المبيع إلى البائع (رد المحتار)؛ لأن البيع بخيار النقد بمنزلة البيع بخيار الشرط، أما إذا حصل عيب في المبيع بخيار النقد وهو في يد المشتري بلا تعد ولا تقصير والمدة المعينة، ثم انقضت تلك المدة ولم يدفع المشتري إلى البائع ثمن المبيع فالبائع مخير بين أخذ المبيع معيباً، وحينئذ لايأخذ شيئاً من الثمن، وترك المبيع للمشتري مع أخذ الثمن، أما إذا تلف المبيع في يد المشتري بعد مرور المدة المعينة وقبل أن يؤدي الثمن أو أتلفه هو ضمن قيمته أو بدله للبائع (بزازية) . (انظر المادة 371)".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 571):

"(فإن اشترى) شخص شيئاً (على أنه) أي المشتري (إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح) استحساناً، خلافاً لزفر، فلو لم ينقد في الثلاث فسد فنفذ عتقه بعدها لو في يده فليحفظ. (و) إن اشترى كذلك (إلى أربعة) أيام (لا) يصح، خلافاً لمحمد. (فإن نقد في الثلاثة جاز) اتفاقاً؛ لأن خيار النقد ملحق بخيار الشرط، فلو ترك التفريع لكان أولى.

مطلب خيار النقد

(قوله: على أنه أي المشتري إلخ) وكذا لو نقد المشتري الثمن على أن البائع إن رد الثمن إلى ثلاثة فلا بيع بينهما صح أيضاً، والخيار في مسألة المتن للمشتري؛ لأنه المتمكن من إمضاء البيع وعدمه، وفي الثانية للبائع؛ حتى لو أعتقه صح ولو أعتقه المشتري لايصح، نهر. [تنبيه] ذكر في البحر هنا بيع الوفاء تبعاً للخانية قائلاً؛ لأنه من أفراد مسألة خيار النقد أيضاً، وذكر فيه ثمانية أقوال وذكره الشارح آخر البيوع قبيل كتاب الكفالة، وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. (قوله: فلو لم ينقد في الثلاث فسد) هذا لو بقي المبيع على حاله. قال: في النهر: ثم لو باعه المشتري ولم ينقد الثمن في الثلاث جاز البيع وكان عليه الثمن، وكذا لو قتلها في الثلاث أو مات أو قتلها أجنبي خطأ وغرم القيمة؛ ولو وطئها وهي بكر أو ثيب أو جنى عليها أو حدث بها عيب لا بفعل أحد ثم مضت الأيام ولم ينقد خير البائع، إن شاء أخذها مع النقصان ولا شيء له من الثمن، وإن شاء تركها وأخذ الثمن كذا في الخانية. اهـ.

(قوله: فنفذ عتقه إلخ) أي وعليه قيمته بحر عن الخانية، وهذا تفريع على قوله فسد. قال: في النهر: واعلم أن ظاهر قوله فلا بيع يفيد أنه إن لم ينفذ في الثلاث ينفسخ. قال: في الخانية: والصحيح أنه يفسد ولا ينفسخ، حتى لو أعتقه بعد الثلاث نفذ عتقه إن كان في يده. اهـ. وأما عتقه قبل مضي الثلاث فينفذ بالأولى، كما لو باعه كما مر؛ لأنه بمعنى خيار الشرط. (قوله: وإن اشترى كذلك) أي على أنه إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام. (قوله: لايصح) والخلاف السابق في أنه فاسد أو موقوف ثابت هنا، نهر عن الذخيرة. (قوله: خلافاً لمحمد) فإنه جوزه إلى ما سمياه".

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144207200682

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں