بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 شوال 1445ھ 26 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

ملازمت کے لیے جدہ میں جانے سے احرام کا حکم


سوال

سوال یہ کہ کوئی شخص پاکستان سے سعودی عرب ملازمت کے لیے جارہا ہے اور اسے سیدھا جدہ ہیڈ آفس جانا ہے، وہاں سے اس کی پوسٹنگ کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے تو کیا یہ شخص بغیر احرام کے میقات میں داخل ہونے سے گناہ گار ہوگا؟ 

 

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر آپ کا ارادہ اصلاً "جدہ"  میں موجود ہیڈآفس میں ملازمت کے لیے جانا ہے، مکہ جانے کی نیت نہیں ہے  تو  پاکستان  سے یا میقات سےاحرام باندھنا  لازم نہیں ہے، پھر جب پوسٹنگ متعین ہونے  کے بعد موقع ملنے پر عمرہ کا ارادہ ہوتو وہیں سے احرام باندھ کر عمرہ کے لیے چلا جائے۔

الدر المختار میں ہے:

"(دخل كوفي) أي آفاقي (البستان) أي مكاناً من الحل داخل الميقات (لحاجة) قصدها، ولو عند المجاوزة، على ما مر، ونية مدة الإقامة ليست بشرط على المذهب (له دخول مكة غير محرم، ووقته البستان ولا شيء عليه)؛ لأنه التحق بأهله، كما مر.

وفي رد المحتار:

". (قوله: أي آفاقي) أفاد أن المراد بالكوفي كل من كان خارج المواقيت، (قوله: البستان) أي بستان بني عامر: وهو موضع قريب من مكة داخل الميقات خارج الحرم، وهي التي تسمى الآن نخلة محمود بن كمال. زاد غيره أن منه إلى مكة أربعة وعشرين ميلاً ... (قوله: أي مكاناً من الحل) أشار إلى أن البستان غير قيد؛ وأن المراد مكان داخل المواقيت من الحل. والظاهر أنه لا يشرط أن يقصد مكاناً معيناً؛ لأن الشرط عدم قصد دخول الحرم عند المجاوزة؛ فأي مكان قصده من داخل المواقيت حصل المراد كما سيتضح، فافهم (قوله: لحاجة) كذا في البدائع والهداية والكنز وغيرها، وهو احتراز عما إذا أراد دخول مكان من الحل لمجرد المرور إلى مكة؛ فإنه لايحل له إلا محرماً، فلا بد من هذا القيد، وإلا فكل آفاقي أراد دخول مكة، لا بد له من دخول مكان في الحل. على أنه في البحر جعل الشرط قصده الحل من حين خروجه من بيته: أي ليكون سفره لأجله، لا لدخول الحرم، كما يأتي، ولذا قال ابن الشلبي في شرحه ومنلا مسكين: لحاجة له بالبستان لالدخول مكة ... (قوله: ولو عند المجاوزة) الظرف متعلق بقصدها أي ولو كان قصد الحاجة التي هي علة إرادته دخول البستان عند مجاوزة الميقات، أما بعد المجاوزة فلا يعتبر قصد الحاجة؛ لكونه عند المجاوزة كان قاصداً مكة، فلا يسقط الدم ما لم يرجع. وأفاد أنه لو قصد دخول البستان لحاجة قبل المجاوزة فهو كذلك بالأولى، وإن قصده لذلك من حين خروجه من بيته غير شرط ... وحاصله: أن الشرط أن يكون سفره لأجل دخول الحل، وإلا فلاتحل له المجاوزة بلا إحرام. قال في النهر: الظاهر أن وجود ذلك القصد عند المجاوزة كاف، ويدل على ذلك ما في البدائع بعد ما ذكر حكم المجاوزة بغير إحرام، قال: هذا إذا جاوز أحد هذه المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة أو دخول مكة أو الحرم بغير إحرام، فأما إذا لم يرد ذلك وإنما أراد أن يأتي بستان بني عامر أو غيره لحاجة فلا شيء عليه اهـ فاعتبر الإرادة عند المجاوزة، كما ترى اهـ أي إرادة الحج ونحوه، وإرادة دخول البستان، فالإرادة عند المجاوزة معتبرة فيهما. ولذا ذكر الشارح ذلك في الموضعين، كما قدمناه، فافهم. وقول البحر: فلا بد من وجود قصد مكان مخصوص من الحل غير ظاهر، بل الشرط قصد الحل فقط، تأمل ... (قوله: له دخول مكة غير محرم) أي إذا أراد دخول البستان لحاجة لا لدخول مكة، ثم بدا له دخول مكة لحاجة، له دخولها غير محرم، كما في شرح ابن الشلبي ومنلا مسكين. قال في الكافي: لأن وجوب الإحرام عند الميقات على من يريد دخول مكة، وهو لا يريد دخولها، وإنما يريد البستان، وهو غير مستحق التعظيم، فلا يلزمه الإحرام بقصد دخوله. اهـ ... فعلم أن الشرط لسقوط الإحرام أن يقصد دخول الحل فقط، ويدل عليه أيضاً ما نقلناه عن الكافي من قوله: وهو لا يريد دخولها أي مكة، وإنما يريد البستان، وكذا ما نقلناه عن البدائع من قوله: فأما إذا لم يرد ذلك، وإنما أراد أن يأتي بستان بني عامر، وكذا قوله في اللباب: ومن جاوز وقته يقصد مكاناً من الحل، ثم بدا له أن يدخل مكة، فله أن يدخلها بغير إحرام. فقوله: ثم بدا له أي ظهر وحدث له، يقتضي أنه لو أراد دخول مكة عند المجاوزة يلزمه الإحرام وإن أراد دخول البستان؛ لأن دخول مكة لم يبد له، بل هو مقصوده الأصلي، وقد أشار في البحر إلى هذا الإشكال، وأشار إلى جوابه بما تقدم عنه من أنه لا بد أن يكون قصد البستان من حين خروجه من بيته: أي بأن يكون سفره المقصود لأجل البستان، لا لأجل دخوله مكة، كما قدمناه. وأجاب أيضاً في شرح اللباب بقوله: والوجه في الجملة أن يقصد البستان قصداً أولياً، ولا يضره دخول الحرم بعده قصداً ضمنياً أو عارضياً، كما إذا قصد هندي جدة لبيع وشراء أولاً ويكون في خاطره أنه إذا فرغ منه أن يدخل مكة ثانياً، بخلاف من جاء من الهند بقصد الحج أولاً ويقصد دخول جدة تبعاً ولو قصد بيعاً وشراءً. اهـ"

(کتاب الحج، باب الجنایات فی الحج، ج: ۲ ؍۵۸۱ ،۵۸۲ ،۵۸۳ ، ط: سعید)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144404100996

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں