بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

24 شوال 1445ھ 03 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

مخنث وغیرہ کو شہر بدر کرنا


سوال

 مترجلہ اور مخنث کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ کیا ان کو شہر بدر کرنے کا حکم ہے؟ 

جواب

واضح رہے کہ فتنہ پرور اشخاص کو شہر یا ملک بدر  کرنا سیاست پر مبنی بات ہے،اور یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے،عام بندے کے اختیار میں یہ نہیں،لہذا صورتِ مسئولہ میں اگرکوئی مخنث یا مترجلہ  کسی قسم کا کوئی فتنہ برپا کر رہا ہے،تو اس کو شہر بدر کرناوغیرہ حاکم وقت کا کام ہے،عوام کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے،اور شہر بدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ  اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔

تفسیر کبیر میں ہے:

"وقال أبو حنيفة رحمه الله: النفي من الأرض هو الحبس، وهو اختيار أكثر أهل اللغة، قالوا: ويدل عليه أن قوله ‌أو ‌ينفوا من الأرض إما أن يكون المراد النفي من جميع الأرض، وذلك غير ممكن مع بقاء الحياة، وإما أن يكون إخراجه من تلك البلدة إلى بلدة أخرى، وهو أيضا غير جائز، لأن الغرض من هذا النفي دفع شره/ عن المسلمين، فلو أخرجناه إلى بلد آخر لاستضر به من كان هناك من المسلمين، وإما أن يكون المراد إخراجه إلى دار الكفر وهو أيضا غير جائز، لأن إخراج المسلم إلى دار الكفر تعريض له بالردة وهو غير جائز، ولما بطل الكل لم يبق إلا أن يكون المراد من النفي نفيه عن جميع الأرض إلا مكان الحبس. قالوا: والمحبوس قد يسمى منفيا من الأرض لأنه لا ينتفع بشيء من طيبات الدنيا ولذاتها، ولا يرى أحدا من أحبابه، فصار منفيا عن جميع اللذات والشهوات والطيبات فكان كالمنفي في الحقيقة. ولما حبسوا صالح بن عبد القدوس على تهمة الزندقة في حبس ضيق وطال لبثه هناك ذكر شعرا، منه قوله:

خرجنا عن الدنيا وعن وصل أهلها … فلسنا من الأحياء ولسنا من الموتى

إذا جاءنا السجان يوما لحاجة … عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا."

(الجزء الحادي عشرسورة، المائدة: 5: آية: 33، ج:11 ص:347 ط: دار الإحیاء التراث العربي)

تفسیر بیضاوی میں ہے:

"‌أو ‌ينفوا من الأرض ينفوا من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكنون من القرار في موضع إن اقتصروا على الإخافة. وفسر أبو حنيفة النفي بالحبس، وأو في الآية على هذا للتفصيل، وقيل: إنه للتخيير والإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق. ذلك لهم خزي في الدنيا ذل وفضيحة. ولهم في الآخرة عذاب عظيم لعظم ذنوبهم."

(سورة المائدة: 5: آية: 41، ج:2 ص:125 ط: دار الإحیاء التراث العربي)

صحیح بخاری میں ہے:

"حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. وأخرج فلانا، وأخرج فلانا."

(كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، باب نفي أهل المعاصي والمخنثين، ج:8 ص:171  ط: المطبعة الكبرى الأميرية)

فتح الباری میں ہے:

"قوله هشام هو الدستوائي ويحيى هو بن أبي كثير وقد تقدم بيان الاختلاف على هشام في سنده في كتاب اللباس في باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت مع بقية شرحه قوله وأخرج عمر فلانا سقط لفظ عمر من رواية غير أبي ذر وقد أخرج أبو داود الحديث عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه بعد قوله وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعني المخنثين وتقدم في اللباس عن معاذ بن فضالة عن هشام كرواية أبي ذر هنا وكذا عند أحمد عن يزيد بن هارون وغيره عن هشام وذكرت هناك اسم من نفاه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ولم أذكر اسم الذي نفاه عمر ثم وقفت في كتاب المغربين لأبي الحسن المدائني من طريق الوليد بن سعيد قال سمع عمر قوما يقولون أبو ذؤيب أحسن أهل المدينة فدعا به فقال أنت لعمري فاخرج عن المدينة فقال إن كنت تخرجني فإلى البصرة حيث أخرجت يا عمر ‌نصر ‌بن ‌حجاج وذكر قصة ‌نصر ‌بن ‌حجاج وهي مشهورة وساق قصة جعدة السلمي وأنه كان يخرج مع النساء إلى البقيع ويتحدث إليهن حتى كتب بعض الغزاة إلى عمر يشكو ذلك فأخرجه وعن مسلمة بن محارب عن إسماعيل بن مسلم أن أمية بن يزيد الأسدي ومولى مزينة كانا يحتكران الطعام بالمدينة فأخرجهما عمر."

(قوله باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه، ج:12 ص:159،160 ط: دار المعرفة)

فتاوی شامی میں ہے:

"قال في الفتح: وبما ذكرنا من تقدير أكثره يعرف ما ذكر من أنه ليس في ‌التعزير شيء مقدر بل مفوض إلى رأي الإمام: أي من أنواعه، فإنه يكون بالضرب وبغيره."

(كتاب الحدود، باب التعزير، ج:4 ص:62 ط: سعید)

وأیضاً فیہ:

"(قوله يحبس إلخ) سواء حبسه القاضي أو الولي لأن الحبس يسمى نفيا قال تعالى {‌أو ‌ينفوا من الأرض} بحر عن الصيرفية أي فإن الآية محمولة عندنا على الحبس.

مطلب المحبوس ليس في الدنيا: ورأيت في بعض الكتب أن الوزير ابن مقلة لما حبسه الراضي بالله سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة أنشد قوله:

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها … فلسنا من الموتى نعد ولا الأحيا

إذا جاءنا السجان يوما لحاجة … فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا."

(کتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب فيما لو ادعى الاستثناء وأنكرته الزوجة، ج:3 ص:381 ط: سعید)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144503101818

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں