بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 شوال 1445ھ 02 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

مجاہد کے لیے باقاعدہ تنخواہ مقرر کرنا کیسا ہے؟


سوال

کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خلافت راشدہ کے دور میں افواج کے لیے باقاعدہ  تنخواہ کا ثبوت ہے؟ کیوں کہ تنخواہ اجرت ہے جب کہ مجاہدین یا افواج یا  پولیس  کی اپنی  ضروریات ہیں ، لیکن ان کی کوئی باقاعدہ ذریعہ آمدن  نہیں ہے، بیت المال سے ان کے لیے باقاعدہ مقرر تنخواہ کا کیا  حکم ہے؟

جواب

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے  دور ِخلافت میں اسلامی   مملکت  کا نظم و نسق چلانے کے لیے مختلف طبقات و عمال کے  وظائف اور تنخواہیں مقرر کیں تھیں ، لہذا بیت المال سے  مجاہدین ، افواج  اور پولیس کے لیے باقاعدہ تنخواہیں مقرر کرنا  درست ہے۔

 کتاب الخراج لأبي يو سف  میں ہے:

"عن الشعبي عمن شهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح الله عليه وفتح فارس والروم جمع أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ترون؛ فإني أرى أن أجعل عطاء الناس يكل سنة وأجمع المال فإنه أعظم للبركة. قالوا: اصنع ما رأيت؛ فإنك إن شاء الله موفق. قال: ففرض الأعطيات، فدعا باللوح فقال: بمن أبدأ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: ابدأ بنفسك؛ فقال: لا والله، ولكن أبدأ ببني هاشم رهط النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب من شهد بدرا من بني هاشم -من مولى أو عربي- لكل رجل منهم ‌خمسة ‌آلاف ‌خمسة ‌آلاف، وفرض للعباس بن عبد المطلب اثني عشر ألفا ثم فرض لمن شهد بدرا من بني أمية بن عبد شمس، ثم الأقرب فالأقرب إلى بني هاشم وفرض للبدريين أجمعين -عربيهم ومولاهم- ‌خمسة ‌آلاف ‌خمسة ‌آلاف، وفرض للأنصار أربعة آلاف أربعة آلاف."

(مفاضلة عمر رضي الله عنه بين الناس في القسمة، ص55، ط:المكتبة الأزهرية للتراث)

وفیہ ایضاً:

"فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجاءت الفتوح فضل، وقال: لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل مع؛ ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف، ولمن لم يشهد بدرا أربعة آلاف أربعة آلاف، وفرض لمن كان له إسلام كإسلام أهل بدر دون ذلك، أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق."

(مفاضلة عمر رضي الله عنه بين الناس في القسمة، ص53،  ط:المكتبة الأزهرية للتراث)

كنز العمال میں ہے:

" عن مخلد الغفاري أن ثلاثة مملوكين شهدوا بدرا، فكان ‌عمر يعطي كل رجل منهم كل سنة ثلاثة آلاف. "

 (باب في أحكام الجهاد،  ‌‌فصل الأرزاق والعطايا،‌‌ ج:4، ص:558،رقم:11643، ط:مؤسسة الرسالة)

وفیہ ایضاً:

" عن عبد الله بن ‌أبي قيس أن ‌عمر صعد المنبر فحمد الله، ثم قال: أما بعد فقد أجرينا عليكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهر، قال وفي يده المدى والقسط، ثم قال: خذ كليهما فمن انتقصهما ففعل الله به كذا وكذا قال: فدعا عليه. "

 (باب في أحكام الجهاد،  ‌‌فصل الأرزاق والعطايا،‌‌ ج:4، ص:576،رقم:11688، ط:مؤسسة الرسالة)

الأموال - لأبي عبيد میں ہے:

"عن يزيد بن أبي حبيب، أن عمر جعل عمرو بن العاص في مائتين لأنه أمير، وعمير بن وهب الجمحي في مائتين؛ لأنه يصبر على الضيف، وبسر بن أبي أرطاة في مائتين لأنه صاحب سيف، وقال: رب فتح قد فتحه الله على يديه قال أبو عبيد: مائتين في السنة."

(باب فرض الأعطية من الفيء، ومن يبدأ به فيها؟، ص:289، رقم:557، ط:دار الفكر)

المبسوط للسرخسي  میں ہے:

"وإذا ‌أراد ‌قوم من المسلمين أن يغزوا أرض الحرب ولم تكن لهم قوة ولا مال فلا بأس بأن يجهز بعضهم بعضا ويجعل القاعد للشاخص وقد بينا ذلك في حديث عمر - رضي الله عنه - والمعنى فيه أن الجهاد بالنفس تارة وبالمال أخرى والقادر على الخروج بنفسه يحتاج إلى مال كثير ليتمكن به من الخروج وصاحب المال يحتاج إلى مجاهد يقوم بدفع أذى المشركين عنه وعن ماله فلا بأس بالتعاون بينهما والتناصر ليكون القاعد مجاهدا بما له والخارج بنفسه "والمؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضا."

(‌‌كتاب السير، باب معاملة الجيش مع الكفار، فصل يعطي الإمام أبا الغازي شيئا، ج:10، ص:84، ط:دارالكتب العلمية)

وفیہ ایضاً:

"ثم دافع المال إلى الخارج ليغزو بما له يعينه على إقامة الفرض وذلك مندوب إليه في الشرع وإن كانت عندهم قوة أو عند الإمام كرهت ذلك أما إذا كان في بيت المال فذلك المال في يد الإمام معد لمثل هذه الحاجة فعليه أن يصرفه إليها ولا يحل له أن يأخذ من المسلمين شيئا لاستغنائه عن ذلك بما في يده وكذلك إن كان الغازي صاحب مال فلا حاجة به إلى الأخذ من غيره وتمام الجهاد بالمال والنفس ولأنه لو أخذ من غيره مالا فعمله في الصورة كعمل من يعمل بالأجرة فلا يكون ذلك لله تعالى خالصا."

(‌‌كتاب السير، باب معاملة الجيش مع الكفار، فصل يعطي الإمام أبا الغازي شيئا، ج:10، ص:84، ط:دارالكتب العلمية)

الذخرية البرهانية المسمى ذخيرة الفتاوى  میں ہے:

" ان الجعائل جمع جعالة و هو مال يعطي للغازي ليغزو... فاذا لم يكن   في بيت المال مال، فلا بأس بان يحكم الامام علي ارباب الاموال  بقدر  ما يتقوى به الذين يخرجون  الى باب الجهاد. و قد صح  ان ابا بكر رضي الله عنه  بعث البعوث  بعد وفاة  رسول الله صلى الله عليه و سلم من مال الاغنياء، و هكذا روي عن عمر رضي الله عنها أنه في اول خلافته قبل ظهور الفتوح كان يبعث البعوث من مال الاغنياء...و ان اعطاه الامام كفايته من مال بيت المال لا يكون له ان يسأل الناس، فان قيل ينبعي الأ يجوز التجاعل ؛ لانه في معنى  الأستيجار على الجهاد، قلنا التجاعل لِس باستئجار علي الجهاد و الجعل ليس باجرة  .. وهو كرزق القاضي من بيت المال  يأخذ بطريق الرزق و الكفاية لا بطريق الأجرة."

(كتاب السير، الفصل الثامن في الجعائل ، ج:6، ص:382، ط:دارالكتب العلمية)

الموسوعة الفقهية الكويتية   میں ہے:

"رواتب الموظفين الذين يحتاج إليهم المسلمون في أمورهم العامة، من القضاة والمحتسبين، ومن ينفذون الحدود، والمفتين والأئمة والمؤذنين والمدرسين، ونحوهم من كل من فرغ نفسه لمصلحة المسلمين، فيستحق الكفاية من بيت المال له ولمن يعوله. ويختلف ذلك باختلاف الأعصار والبلدان لاختلاف الأحوال والأسعار ..وليست هذه الرواتب أجرة للموظفين من كل وجه، بل هي كالأجرة؛ لأن القضاء ونحوه من الطاعات لا يجوز أخذ الأجرة عليه أصلا."

(مادة:بيت المال، ‌‌مصارف بيت مال الفيء، ج:8، ص:252،  ط:وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت)

وفیہ ایضاً:

" ومن أهم المصالح التي تصرف فيها أموال هذا البيت ما يلي:أ - العطاء، وهو نصيب من بيت مال المسلمين يعطى لكل مسلم، سواء أكان من أهل القتال أم لم يكن."

(مادة:بيت المال، ‌‌مصارف بيت مال الفيء، ج:8، ص:251،  ط:وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144410101858

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں