بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

19 شوال 1445ھ 28 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

محرم الحرام کے دن ہمبستری


سوال

کیا محرم الحرام کے دن ہمبستری کرسکتے ہیں؟

جواب

درج ذیل حالات میں میاں بیوی کے لیے ہم بستری کرنا شرعاً ممنوع ہے۔

1۔ روزہ کی حالت میں۔

2۔ احرام کی حالت میں۔

3۔ حاجی کے لیے طوافِ زیارت کرنے سے پہلے تک۔

4۔ ماہواری کے دنوں میں۔

5۔ نفاس (یعنی بچہ کی پیدائش کے بعد  جو خون آتا ہے) کے دنوں میں۔

ان حالات کے علاوہ بقیہ تمام دنوں میں ہم بستری جائز ہے؛ لہذا  محرم  الحرام کے دن  ہم بستری کوئی ممانعت  نہیں ہے۔

بدائع الصنائع میں ہے:

"وأما ركنه: فالإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع لأن الله تعالى أباح الأكل، والشرب، والجماع في ليالي رمضان لقوله تعالى {‌أحل ‌لكم ‌ليلة ‌الصيام الرفث} إلى قوله {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187] أي: حتى يتبين لكم ضوء النهار من ظلمة الليل من الفجر، ثم أمر بالإمساك عن هذه الأشياء في النهار بقوله عز وجل {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فدل أن ركن الصوم ما قلنا فلا يوجد الصوم بدونه."

(کتاب الصوم، ج2، ص:90، ط: دار الکتب العلمیة)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"من جامع عمدًا في أحد السبيلين فعليه القضاء والكفارة، ولايشترط الإنزال في المحلين، كذا في الهداية. وعلى المرأة مثل ما على الرجل إن كانت مطاوعةً، وإن كانت مكرهةً فعليها القضاء دون الكفارة، وكذا إذا كانت مكرهةً في الابتداء ثم طاوعته بعد ذلك كذا في فتاوى قاضي خان."

(كتاب الصوم، النوع الثاني: ما يوجب القضاء والكفارة، ج:1 ص:205 ط:رشیدیة)

مبسوط سرخسی میں ہے:

"فأما جماع الحائض في الفرج حرام بالنص يكفر مستحله ويفسق مباشره لقوله تعالى{فاعتزلوا النساء في المحيض}  ، وفي قوله تعالى{ولا تقربوهن حتى يطهرن}، دليل على أن الحرمة تمتد إلى الطهر وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى امرأة في غير مأتاها أو أتاها في حالة الحيض أو أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد - صلى الله عليه وسلم -» ولكن لا يلزمه بالوطء سوى التوبة والاستغفار ومن العلماء من يقول: إن وطئها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار وإن وطئها في آخر الحيض فعليه أن يتصدق بنصف دينار وروى فيه حديثا شاذا ولكن الكفارة لا تثبت بمثله."

(كتاب الاستحسان، باب جماع الحائض في الفرج، ج:10، س:159، ط:دارالمعرفة)

فتاوی شامی میں ہے:

" (و) هو كبيرة لو عامدا مختارا عالما بالحرمة لا جاهلا أو مكرها أو ناسيا فتلزمه التوبة ويندب تصدقه بدينار أو نصفه. ومصرفه كزكاة وهل على المرأة تصدق؟ قال في الضياء: الظاهر لا.

وفي الرد:(قوله: ويندب إلخ) لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس مرفوعا «في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار» ثم قيل إن كان الوطء في أول الحيض فبدينار أو آخره فبنصفه، وقيل بدينار لو الدم أسود وبنصفه لو أصفر. قال في البحر: ويدل له ما رواه أبو داود والحاكم وصححه «إذا واقع الرجل أهله وهي حائض، إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار» . اهـ (قوله قال في الضياء إلخ) أي الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي، وأصل البحث للحدادي في السراج، ويؤيده ظاهر الأحاديث. وظاهرها أيضا أنه لا فرق بين كونه جاهلا بحيضها أو لا."

(كتاب الطهارة، باب الحيض،ج:1، ص:198،ط: سعيد)

فتح القدیر میں ہے:

"فصل (فإن نظر إلى فرج امرأته بشهوة فأمنى لا شيء عليه) ؛ لأن المحرم هو الجماع................ الجماع فيما دون الفرج من جملة الرفث فكان منهيا عنه بسبب الإحرام. وبالإقدام عليه يصير مرتكبا محظور إحرامه. اهـ. وقد يقال: إن كان الإلزام للنهي فليس كل نهي يوجب كالرفث، وإن كان للرفث فكذلك إذ أصله الكلام في الجماع بحضرتهن وليس ذلك موجبا شيئا."

(كتاب الحج،باب الجنايات،فصل نظر إلي فرج إمرأته بشهوة فأمني،42/3،ط:دار الفكر)

فتاوی شامی میں ہے:

"(وحل له كل شيء إلا النساء) قيل والطيب والصيد (ثم طاف للزيارة يوما من أيام النحر) الثلاثة ۔۔۔۔۔۔ (وحل له النساء) بالحلق السابق، حتى لو طاف قبل الحلق لم يحل له شيء، فلو قلم ظفره مثلاً كان جناية؛ لأنه لايخرج من الإحرام إلا بالحلق.

(قوله: إلا النساء) أي جماعهن ودواعيه ... (قوله: وحل له النساء) أي بعد الركن منه وهو أربعة أشواط، بحر، ولو لم يطف أصلاً لايحل له النساء وإن طال ومضت سنون بإجماع، كذا في الهندية ط (قوله: بالحلق السابق) أي لا بالطواف؛ لأن الحلق هو المحلل دون الطواف غير أنه أخر عمله في حق النساء إلى ما بعد الطواف، فإذا طاف عمل الحلق عمله كالطلاق الرجعي أخر عمله الإبانة إلى انقضاء العدة لحاجته إلى الاسترداد، زيلعي، فتسمية بعضهم الطواف محللاً آخر مجاز باعتبار أنه شرط، فافهم".

(کتاب الحج ، ج:2، ص:517، ط: سعید)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144501100998

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں