بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

محلہ کی مسجد شہید ہونے کی صورت میں اعتکاف کہاں ہو؟


سوال

اگر کسی مسجد کو شہید کر کے اس میں تعمیراتی کام چل رہےہوں اور دوسرے کسی گھر میں  عارضی نماز باجماعت ہورہی ہو اور اس میں بیت الخلا  نہ ہو تو اس گھر میں اعتکاف کرنا ضروری ہے؟ یا اگر محلہ میں کوئی عورت اعتکاف کرے تو  کافی هے؟

جواب

واضح رہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنتِ مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر بعض مسلمانوں نے اعتکاف کرلیا تو تمام اہلِ محلہ کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا، اور اگر پورے محلے میں کسی نے بھی اعتکاف نہ کیا تو تمام اہلِ محلہ گناہ گار ہوں گے۔ نیز مردوں کے لیے ایسی  مساجد میں اعتکاف کرنا شرط ہے جہاں امام و مؤذن مقرر ہو، ایسی مساجد کے علاوہ مصلوں اور گھروں میں اعتکاف کرنے کی  مردوں کو شرعاً اجازت نہیں، البتہ خواتین کے لیے  اپنے  گھر  میں  جگہ مقرر کرکے اعتکاف کرنے کا حکم ہے۔

 لہذا صورتِ مسئولہ میں جس گھر ميں عارضى طور پر جماعت هو رهي هے، چوں کہ يه  گھر  شرعی مسجد نہیں ، لہٰذا اس میں اعتکاف جائز نہیں، البتہ اگر اسی محلے میں کوئی اور مسجد موجود ہو ، تو وہاں اعتکاف کا اہتمام کیا جائے،اور   ان مسجد والوں کا اعتکاف کرنا تمام اہلِ محلہ کی طرف  سے کافی ہو جائے گا،  اور اگر مذکورہ محلہ میں کوئی اور مسجد نہ ہو ، تو کسی عورت  کے گھر میں  اعتکاف کر لینے سے  عورت کا اعتکاف تو درست ہوجائے گا، البتہ اس کے اعتکاف سے مردوں کے ذمے سے سنت ساقط نہیں ہوگی۔  (کذا فی فتاویٰ محمودیہ، ج ۱۰، ص ۲۷۸، ط: فاروقیہ)

بلکہ  ایسی  صورت  میں  مذکورہ   شہید  کی  گئی  مسجد  میں ہی  عارضی طور پر کوئی جگہ بنا کر  (جس میں پنج وقتہ نماز بھی باجماعت منعقد ہوسکے)اس میں  اعتکاف کیا جائے۔

السنن الكبري للبيهقي   میں ہے:

"أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السُّدَيْرِيُّ، بِخُسْرَوْجِرْدَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْخُسْرَوَجُرْدِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " إِنَّ أَبْغَضَ الْأُمُورِ إِلَى اللهِ الْبِدَعُ وَإِنَّ مِنَ الْبِدَعِ الِاعْتِكَافَ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي فِي الدُّورِ". 

(باب الاعتكاف، بَابُ الِاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ، رقم الحديث: 8573، 4 / 519، ط: دار الكتب العلمية)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین امور بدعات ہیں، اور بدعتوں میں سے ایک بدعت گھروں کی مساجد (یعنی نماز و تلاوت و عبادات کے لیے گھروں میں مخصوص جگہ یا کمرہ) میں اعتکاف کرنا ہے۔

الفقه على المذاهب الأربعة  میں ہے:

"الحنفية قالوا: هو سنة كفاية مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان، ومستحب في غيرها فالأقسام عندهم ثلاثة".

( كتاب الإعتكاف، أقسامه ومدته، ١ / ٥٢٩، ط: دار الكتب العلمية)

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح  میں ہے:

"وشرعا "هو الإقامة بنيته" أي بنية الاعتكاف "في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصلوات الخمس" لقول علي وحذيفة رضي الله عنهما: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة؛ و لأنه انتظار الصلاة على أكمل الوجوه بالجماعة "فلا يصح في مسجد لاتقام فيه الجماعة لصلاة" في الأوقات الخمس "على المختار"، عن أبي يوسف: الاعتكاف الواجب لايجوز في غير مسجد الجماعة، والنفل يجوز، وهذا في حق الرجال ... "والاعتكاف" المطلوب شرعًا "على ثلاثة أقسام: واجب في المنذور" تنجيزًا أو تعليقًا "وسنة" كفاية "مؤكدة في العشر الأخير من رمضان" لا عتكافه صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله".

حاشية الطحطاوي على المراقي  میں ہے:

"وشرعا هو الإقامة" هذا معنى اللازم وقد جعل الاعتكاف في المسجد من المتعدي، و الظاهر أنه إن اعتبر فيه حبس النفس يأتي من المتعدي وإن اعتبر فيه اللبث والإقامة يكون من اللازم، قوله: "بنية" سيأتي أن النية شرطه فلايحصل له ثوابه ولايخرج عن واجبه بدونها، قوله: "بالفعل" ظاهره ولو بكون المقيم لها المعتكف، وعبارة التنوير مع شرحه: هو لبث ذكر في مسجد هو ماله إمام ومؤذن أديت الخمس فيه أولا، وعن الإمام اشتراط أداء الخمس فيه، و صححه بعضهم، و قال: لايصح في كل مسجد، و صححه السروجي، و أما الجامع فيصح فيه مطلقًا اتفاقًا اهـ فما ذكره المؤلف أحد قولين عن الإمام قوله: "ولأنه انتظار الصلاة الخ" أي فيختص بمكان يصلي فيه بالجماعة، كذا في الشرح، قوله: "على أكمل الوجوه" متعلق بمحذوف صفة الصلاة، و قوله: "بالجماعة" تصوير لأكمل الوجوه، قوله: "على المختار" هذا مذهب الإمام، و قالا: يصح في كل مسجد، و صححه السروجي، قوله: "وعن أبي يوسف الخ" وجهه ظاهر فإن الواجب لا بد فيه من إقامة الصلاة في المسجد فاشتراط الجماعة له وجه، و أما النفل فينتهي بالخروج ولايلزمه صلاة في المسجد فلا وجه لاشتراط الجماعة فيه ... "وسنة كفاية" قال الزاهدي: عجبًا للناس! كيف تركوا الإعتكاف وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء ويتركه و لم يترك الاعتكاف منذ دخل المدينة إلى أن مات، فهذه المواظبة المقرونة بعدم الترك مرةً لما اقترنت بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة كانت دليل السنية أي على الكفاية وإلا كانت دليل الوجوب على الأعيان".

( باب الاعتكاف، ١ / ٦٩٩ - ٧٠٠، ط: دار الكتب العلمية)

الفقه على المذاهب الأربعة  میں ہے:

"ومنها: وقوعه في المسجد، فلايصح في بيت ونحوه، على أنه لايصح في كل مسجد؛ بل لا بد أن تتوافر في المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف شروط مفصلة في المذاهب.

الحنفية قالوا: يشترط في المسجد أن يكون مسجد جماعة، وهو ما له إمام ومؤذن سواء أقيمت فيه الصلوات الخمس أو لا. هذا إذا كان المعتكف رجلاً، أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها الذي أعدته لصلاتها، ويكره تنزيهاً اعتكافها في مسجد الجماعة المذكور، ولايصح لها أن تعتكف في غير موضع صلاتها المعتاد، سواء أعدت في بيتها مسجداً لها أو اتخذت مكاناً خاصاً بها للصلاة".

( كتاب الإعتكاف، شروط الاعتكاف، ١ / ٥٣٠، ط: دار الكتب العلمية)

الموسوعة الفقهية الكويتية  میں ہے:

"مَكَانُ الاِعْتِكَافِ:

أ - مَكَانُ الاِعْتِكَافِ لِلرَّجُل:

١٤ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَيَصِحُّ اعْتِكَافُ الرَّجُل وَالْخُنْثَى إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} وَلِلاِتِّبَاعِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْتَكِفْ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ ... ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْمَسَاجِدِ الأُْخْرَى الَّتِي يَصِحُّ فِيهَا الاِعْتِكَافُ.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَيَصِحُّ الاِعْتِكَافُ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لاَيَصِحُّ الاِعْتِكَافُ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، لأَِنَّ الاِعْتِكَافَ عِبَادَةُ انْتِظَارِ الصَّلاَةِ، فَيَخْتَصُّ بِمَكَانٍ يُصَلَّى فِيهِ، وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ. وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يَصِحُّ فِي كُل مَسْجِدٍ، وَصَحَّحَهُ السُّرُوجِيُّ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الاِعْتِكَافِ الْوَاجِبِ وَالْمَسْنُونِ، فَاشْتُرِطَ لِلاِعْتِكَافِ الْوَاجِبِ مَسْجِدُ الْجَمَاعَةِ، وَأَمَّا النَّفَل فَيَجُوزُ فِي أَيِّ مَسْجِدٍ كَانَ. وَيَعْنِي الْحَنَفِيَّةُ بِمَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ مَا لَهُ إِمَامٌ وَمُؤَذِّنٌ، أُدِّيَتْ فِيهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ أَوْ لاَ".

(الموسوعة الفقهية الكوتية، ٥ / ٢١١ - ٢١٢)

و فیه أیضًا:

م - مَا يُعْتَبَرُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَمَا لاَيُعْتَبَرُ: ٤٢ -  اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسْجِدِالَّذِي يَصِحُّ فِيهِ الاِعْتِكَافُ، مَا كَانَ بِنَاءً مُعَدًّا لِلصَّلاَةِ فِيهِ. أَمَّا رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ سَاحَتُهُ الَّتِي زِيدَتْ بِالْقُرْبِ مِنَ الْمَسْجِدِ لِتَوْسِعَتِهِ، وَكَانَتْ مُحَجَّرًا عَلَيْهَا، فَاَلَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا مِنَ الْمَسْجِدِ، وَجَمَعَ أَبُويَعْلَى بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ الرَّحْبَةَ الْمَحُوطَةَ وَعَلَيْهَا بَابٌ هِيَ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ رَحْبَةَ الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَوِ اعْتَكَفَ فِيهَا صَحَّ اعْتِكَافُهُ، وَأَمَّا سَطْحُ الْمَسْجِدِ فَقَدْ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ صُعُودُ سَطْحِ الْمَسْجِدِ، وَلاَنَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًا. أَمَّا الْمَنَارَةُ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ بَابها فِيهِ فَهِيَ مِنَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَإِنْ كَانَ بَابُهَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ أَوْ فِي رَحْبَتِهِ فَهِيَ مِنْهُ، وَيَصِحُّ فِيهَا الاِعْتِكَافُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَإِنْ كَانَ بَابُهَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَيَجُوزُ أَذَانُ الْمُعْتَكِفِ فِيهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ مُؤَذِّنًا أَمْ غَيْرَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ الْمُؤَذِّنِ الرَّاتِبِ وَغَيْرِهِ، فَيَجُوزُ لِلرَّاتِبِ الأَْذَانُ فِيهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ دُونَ غَيْرِهِ، قَال النَّوَوِيُّ: وَهُوَ الأَْصَحُّ".

(الموسوعة الفقهية الكويتية، ٥/ ٢٢٤ - ٢٢٥) 

فقط والله اعلم


فتوی نمبر : 144209201386

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں