بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

شرط پائے جانے سے پہلے معلّق رجعی طلاق کو بائن بنانے والا جملہ کہنے کا حکم


سوال

دو سال قبل شوہر نے ایک طلاق دی جس پر لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں گواہ ہیں، (طلاق کے الفاظ یہ تھے "میں طلاق دیتا ہوں")،  پھر تین دن کے اندر رجوع کر لیا، جس پر فریقین متفق ہیں، پھر 6 دسمبر 2021 بروز پیر بوقت 6:20 شوہر نے اپنے سسر کو فون پر کہا کہ اگر آپ بدھ تک اپنی بیٹی کو میرے گھر چھوڑ کر نہیں جاتے تو با ہوش و حواس کہتا ہوں کہ اس کو میری طرف سے طلاق ہے اور دوسری جانب شوہر نے اپنی بیوی  کو بھی موبائل پر ایس ایم ایس کیا کہ اگر تم بدھ تک میرے گھر نہیں آتی ہو تو تمہارا اور میرا رشتہ ختم، اس کے بعد بدھ تک بیوی شوہر کے گھر نہیں گئی، شوہر اس کا اقرار کرتا ہے کہ جو پیغام موبائل کے ذریعہ بھیجا تھا اس سے مراد والد صاحب کو کیے  گئے فون کی خبر دینا تھی، نہ کہ تیسری طلاق کی نیت  تھی اور دوسری طلاق کے بعد شوہر نے دو گواہوں کی موجودگی میں 16 دسمبر 2021  کو رجوع بھی کر لیا۔  اب برائے کرم  راہ نمائی فرمائیں کہ اس معاملہ  میں شریعت کا کیا حکم ہے؟یعنی کتنی طلاقیں واقع ہوئی ہیں اور نکاح برقرار ہے یا ٹوٹ گیا ہے؟ کیوں کہ بعض علماء فرمارہے ہیں کہ دو رجعی طلاقیں واقع ہوئی ہے اور رجوع کرنے کی وجہ سے نکاح برقرار ہے، جب کہ بعض علماء فرمارہے ہیں کہ اس جملے "اگر تم بدھ تک میرے گھر نہیں آتی ہو تو تمہارا اور میرا رشتہ ختم" سے دو رجعی طلاقیں بائن میں تبدیل ہوگئی ہیں اور نکاح ٹوٹ چکا ہے، اس لیے دوبارہ ساتھ رہنے کے لیے تجدیدِ نکاح کرنا ضروری ہوگا۔

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر سوال میں ذکر کی گئی تفصیل درست ہے تو اس کے مطابق جب  دو سال قبل شوہر نے صریح الفاظ میں ایک طلاق دینے کے تین دن بعد رجوع کر لیا تھا  تو دونوں کا نکاح قائم رہا تھا، پھر جب 6 دسمبر کو  شوہر نے سسر کو فون پر یہ کہا کہ: "اگر آپ بدھ تک اپنی بیٹی کو میرے گھر چھوڑ کر نہیں جاتے تو با ہوش و حواس کہتا ہوں کہ اس کو میری طرف سے طلاق ہے" اور اسی دن   بیوی کو یہ  ایس ایم ایس کیا کہ "اگر تم بدھ تک میرے گھر نہیں آتی ہو تو تمہارا اور میرا رشتہ ختم" ، اس کے بعد  بدھ کے دن تک بیوی شوہر کے گھر نہیں آئی تو سسر کو کہے گئے الفاظ سے دوسری طلاقِ رجعی واقع ہو گئی، بیوی کو  ایس ایم ایس میں بھیجے گئے الفاظ "اگر تم بدھ تک میرے گھر نہیں آتی ہو تو تمہارا اور میرا رشتہ ختم"سے چوں کہ مستقل علیحدہ طلاق کی نیت نہیں تھی، اس لیے اس میسج کی وجہ سے مزید کوئی طلاق بھی واقع نہیں ہوئی اور پچھلی (دوسری معلق طلاق) بھی بائنہ نہیں بنی، کیوں کہ فقہاء کرام نے کتبِ فتاویٰ میں صراحتاً یہ بات لکھی ہے کہ معلّق رجعی طلاق دینے کے بعد اگر شوہر طلاق کی شرط پائی جانے (یعنی طلاق واقع ہونے) سے پہلے اس معلّق رجعی طلاق کو بائن طلاق بنانے والا کوئی جملہ کہہ دے تو اس جملے کی وجہ سے وہ معلّق رجعی طلاق بائن نہیں بنے گی، بلکہ شرط پائی جانے کی صورت میں رجعی طلاق ہی واقع ہوگی، نیز سائل کے بیان کے مطابق مذکورہ جملہ "اگر تم بدھ تک میرے گھر نہیں آتی ہو تو تمہارا اور میرا رشتہ ختم" کہتے وقت نہ اس کی نیت طلاق دینے کی تھی اور نہ ہی اس سے پہلے دی گئی معلّق رجعی طلاق کو بائن بنانا مقصود تھا، اس لیے مذکورہ بالا تفصیل کی رُو سے شوہر کا بیوی کو میسج پر بھیجا گیا یہ جملہ "اگر تم بدھ تک میرے گھر نہیں آتی ہو تو تمہارا اور میرا رشتہ ختم" لغو ہو گیا، اور کُل دو رجعی طلاقیں واقع ہوئیں، اس کے بعد 16 دسمبر کو اگر واقعۃً شوہر نے دو گواہوں کے سامنے   رجوع کر لیا تھا  تو نکاح باقی ہے، اور اب شوہر کے پاس آئندہ کے لیے صرف ایک طلاق کا اختیار باقی ہے، اگر آئندہ مزید ایک اور طلاق دے دی تو مجموعی طور پر تین طلاقیں واقع ہونے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جائے گا اور دونوں کے درمیان حرمتِ مغلظہ واقع ہوجائے گی، اس کے بعد رجوع بھی جائز نہیں ہوگا اور نکاح کر کے ساتھ رہنا بھی جائز نہیں ہوگا۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

"رجل طلق امرأته بعد الدخول واحدة ثم قال بعد ذلك جعلت تلك التطليقة بائنة أو قال جعلتها ثلاثا اختلفت الروايات فيه والصحيح أن على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - تصير بائنا أو ثلاثا وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - لا تصير بائنا ولا ثلاثا وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يصح جعلها بائنا ولا يصح جعلها ثلاثا ولو طلق امرأته بعد الدخول واحدة ثم قال في العدة ألزمت امرأتي ثلاث تطليقات بتلك التطليقة أو قال ألزمتها تطليقتين بتلك التطليقة فهو على ما قال ولو طلقها واحدة ثم راجعها ثم قال جعلت تلك التطليقة بائنة لا تصير بائنة ولو قال لها بعد الدخول إذا طلقتك واحدة فهي بائن أو هي ثلاث فطلقها واحدة فإنه يملك الرجعة ولا يكون بائنا ولا ثلاثا لأنه قدم القول قبل نزول الطلاق ولو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم قال جعلت هذه التطليقة بائنة أو قال جعلتها ثلاثا قال هذه المقالة قبل دخول الدار لا تلزمه هذه المقالة كذا في فتاوى قاضي خان".

(كتاب الطلاق،الباب الثاني،الفصل الثالث في تشبيه الطلاق ووصفه،1/ 373،ط:رشيدية)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(كما) يقع البائن (لو قال: أنت طالق طلقة تملكي بها نفسك) لأنها لا تملك نفسها إلا بالبائن ولو قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك له الرجعة؛ وقيل: لا جوهرة. ورجح في البحر الثاني، وخطأ من أفتى بالرجعي في التعاليق، وقول الموثقين تكون طالقا طلقة تملك بها نفسها إلخ؛ لكن في البزازية وغيرها قال للمدخولة: إن طلقتك واحدة فهي بائنة أو ثلاثا ثم طلقها يقع رجعيا، الوصف لا يسبق الموصوف، وكذا لو قال: إن دخلت الدار فكذا ثم قبل دخولها الدار قال جعلته بائنا أو ثلاثا لا يصح لعدم وقوع الطلاق عليها انتهى، ومفاده وقوع الطلاق الرجعي في: متى تزوجت عليك فأنت طالق طلقة تملكين بها نفسك، إذ غايته مساواته لأنت بائن،والوصف لا يسبق الموصوف. كذا حرره المصنف هنا وفي الكنايات.

(قوله: لأنها لا تملك نفسها إلا بالبائن) صرح به في البدائع، وقال أيضا إذا وصف الطلاق بصفة تدل على البينونة كان بائنا اهـ وهذه الصفة بمعنى قوله أنت طالق طلقة بائنة لأن ملكها نفسها ينافي الرجعي الذي يملك هو رجعتها فيه بدون رضاها. (قوله ورجح في البحر الثاني) وذلك أنه تقدم أنه إذا وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة يقع به البائن عندنا. وقال الشافعي: يقع به الرجعي لأنه خلاف المشروع فيلغو كما إذا قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك. ورده في الهداية بأنه وصفه بما يحتمله وبأن مسألة الرجعة ممنوعة: أي لا نسلم أنه يقع فيها الرجعي بل تقع واحدة بائنة كما في العناية والفتح وغاية البيان والتبيين. قال في البحر: فقد علمت أن المذهب في مسألة الرجعة وقول البائن (قوله: وخطأ) أي نسبه إلى الخطأ، مثل فسقته نسبته إلى الفسق، وقوله وقول الموثقين بالجر قال ح: عطف تفسير على التعاليق وهو بكسر الثاء المثلثة وهم عدول دار القاضي ويسمون بالشهود، وسموا موثقين لأنهم يوثقون من يشهد ببيان أنه ثقة اهـ أو لأنهم يكتبون صكوك الوثائق أفاده ط. قلت: وأصل المسألة التي ذكرها صاحب البحر. وقد ألف فيها رسالة أيضا هي: أن رجلا قال لزوجته: متى ظهر لي امرأة غيرك أو أبرأتني من مهرك فأنت طالق واحدة تملكين بها نفسك ثم ظهر له امرأة غيرها وأبرأته من مهرها. فأجاب بأنه بائن ورد على من أفتى بأنه رجعي (قوله: لكن في البزازية إلخ) انتصار لذلك المفتي. ورده الخير الرملي في حواشي المنح بأن المعلق في حادثة التعاليق هو الطلاق الموصوف بالبينونة. وفي مسألة البزازية: المعلق وصف البينونة فقط والموصوف لم يوجد بعد، فهو في مسألة التعاليق كأنه قال: إن تزوجت عليك فأنت طالق بائنا ولا قائل بمنعه تأمل اهـ.

والحاصل أنه في مسألة البزازية الأولى قد علقت الصفة وحدها على وجود الموصوف، والحكم في المعلق أنه لولا التعليق لوجد في الحال، ولا يمكن أن يوجد في الحال بينونة طلقة غير موجودة ولا كونها ثلاثا لأن الوصف لا يسبق موصوفه، وكذا في المسألة الثانية جعل الطلقة المعلقة بائنة أو ثلاثا قبل وجودها فيلزم أيضا سبق الصفة موصوفها فافهم (قوله: ومفاده إلخ) هذه عبارة المصنف في الكنايات مع بعض تغيير، وقد علمت الفرق بين المقيسة والمقيس عليها (قوله: مساواته لأنت بائن) كان حق التعبير أن يقال مساواته لهو بائن بناء على ما فهمه من أنه تعليق لوصف الطلاق فقط، وقد علمت عدم المساواة، نعم هو مساو لأنت بائن على ما قاله صاحب البحر من أنه تعليق للموصوف وصفته معا فصار في معنى متى تزوجت عليك فأنت بائن، فهذا نطق بالحق بلا قصد. [تتمة] يقع كثيرا في كلام العوام: أنت طالق تحلي للخنازير وتحرمي علي وأفتى في الخيرية بأنه رجعي لأن قوله وتحرمي علي إن كان للحال فخلاف المشروع لأنها لا تحرم إلا بعد انقضاء العدة، وإن كانت للاستقبال فصحيح ولا ينافي الرجعة، وكذلك أفتى بالرجعي في قولهم أنت طالق لا يردك قاض ولا عالم لأنه لا يملك إخراجه عن موضوعه الشرعي.

وأيده في حواشيه على المنح بما في الصيرفية: لو قال: أنت طالق ولا رجعة لي عليك فرجعية، ولو قال: على أن لا رجعة لي عليك فبائن اهـ وقال: إن قولهم لا يردك قاض إلخ مثل قوله ولا رجعة لي عليك لأن حذف الواو كإثباتها كما لو ظاهر، لا مثل علي أن لا رجعة اهـ. قلت: والفرق أن علي أن لا رجعة قيد للطلاق لأنه شرط فيه، فهو في معنى أنت طالق طلاقا مشروطا فيه عدم الرجعة: أي طلاقا بائنا، فهو داخل تحت القاعدة من أنه إذا وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة يقع به البائن كما مر عن الهداية. أما ولا رجعة لي عليك فليس صفة للطلاق بل هو كلام مستأنف أخبر به عما هو خلاف الشرع، فإن الشرع هو وقوع الرجعي بأنت طالق؛ فقوله ولا رجعة لغو، مثل قوله: أنت طالق وبائن أو ثم بائن بلا نية كما مر، وكذا قولهم لا يردك قاض إلخ ليس صفة للطلاق بل هو صفة للمرأة فلم يدخل تحت القاعدة المذكورة؛ ومثله تحلي للخنازير وتحرمي علي".

(كتاب الطلاق،باب صريح الطلاق،مطلب الانقلاب والاقتصار والاستناد والتبيين،3/ 278،ط:سعيد)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(طلقها واحدة) بعد الدخول (فجعلها ثلاثا صح كما لو طلقها رجعيا فجعله) قبل الرجعة (بائنا) أو ثلاثا، وكذا لو قال في العدة: ألزمت امرأتي ثلاث تطليقات بتلك التطليقة أو ألزمتها بتطليقتين بتلك التطليقة فهو كما قال؛ ولو قال إن طلقتك فهي بائن أو ثلاث ثم طلقها يقع رجعيا لأن الوصف لا يسبق الموصوف كما مر فتذكر.

(قوله: طلقها واحدة إلخ) عبارة الذخيرة وغيرها: طلقها رجعية ثم قال في العدة جعلت هذه التطليقة بائنة أو ثلاثا صح عند أبي حنيفة، وهي أخصر من عبارة المصنف وأظهر، وقيد بقوله في العدة لأنه بعدها تصير المرأة أجنبية فلا يمكنه جعل طلاقها ثلاثا أو بائنا، ولذا قيد الشارح بقوله بعد الدخول لأنه لو قبله لا يمكن جعلها ثلاثا لكونها بانت قبل الجعل لا إلى عدة وبقوله الرجعة لأنه بعدها يبطل عمل الطلاق فيتعذر جعلها بائنة أو ثلاثا أيضا؛ وإذا جعلها بائنة في العدة فالعدة من يوم إيقاع الرجعة كما ذكره في البزازية أي لا من يوم الجعل وقدمنا في أول باب الصريح عن البدائع أن معنى جعل الواحدة ثلاثا أنه ألحق بها اثنتين لا أنه جعل الواحدة ثلاثا..... (قوله: كما مر) أي قبيل طلاق غير المدخول بها ح، وقوله فتذكر أشار به إلى البحث السابق هناك مع صاحب البحر في مسألة التعاليق، وقد علمت ما فيه".

(كتاب الطلاق،باب الكنايات،3/ 305،ط:سعيد)

البحر الرائق میں ہے:

"ثم قال وإن قال أنت طالق على أنه لا رجعة لي عليك يلغو ويملك الرجعة وقيل تقع واحدة بائنة وإن نوى الثلاث فثلاث ا هـ. وظاهر ما في الهداية أن المذهب الثاني فإنه قال وإذا وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة كان بائنا.  وقال الشافعي يقع رجيعا رجعيا إذا كان بعد الدخول لأن وصفه بالبينونة خلاف المشروع فيلغو كما إذا قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك. ولنا أنه وصفه بما يحتمله إلى أن قال ومسألة الرجعة ممنوعة اھ. فقال في العناية قوله ومسألة الرجعة ممنوعة أي لا نسلم أنه لا يقع بائنا بل تقع واحدة بائنة ولئن سلم فالفرق أن في قوله أن لا رجعة تصريح بنفي المشروع وفي مسألتنا وصفه بالبينونة ولم ينف الرجعة صريحا لكن يلزم منها نفي الرجعة ضمنا وكم من شيء يثبت ضمنا وإن لم يثبت قصدا. كذا أفاد شيخ شيخى العلامة ا ه. وهكذا شرحه في فتح القدير وغاية البيان والتبيين. فقد علمت أن المذهب وقوع البائن وقد تمسك به بعض من لا خبرة له ولا دراية بالمذهب على أن قول الموثقين في التعاليق تكون طالقا طلقة تملك بها نفسها لا يوجب البينونة.  وأجاب بذلك على الفتوى مستدلا بأنه لو قال أنت طالق على أن لا رجعة كان رجيعا رجعيا وهو خطأ من وجهين الأول أن مسألة الرجعة ممنوعة كما علمته، الثاني أنه لم ينف الرجعة صريحا وإنما نفاها ضمنا فهو كقوله أنت طالق بائن.  قال في البدائع إذا وصف الطلاق بصفة تدل على البينونة كان بائنا وقال في موضع آخر ولا تملك نفسها إلا بالبائن وقال في فتح القدير وليس في الرجعي ملكها نفسها وقد أوسعت الكلام فيها في رسالة ألفتها حين وقعت الحادثة والله سبحانه وتعالى أعلم".

(كتاب الطلاق،باب صريح الطلاق،3/ 313،ط:دار المعرفة)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

"ولو قال لها لا نكاح بيني وبينك أو قال لم يبق بيني وبينك نكاح يقع الطلاق إذا نوى ....... وفي الفتاوى لم يبق بيني وبينك عمل ونوى يقع كذا في العتابية ..... إذا قال لها أنت بائن غدا ونوى به الطلاق ثم أبانها اليوم ثم جاء الغد تقع عليها تطليقة بالشرط عندنا قال مشايخنا رحمهم الله تعالى وينبغي على قياس هذه المسألة أنه إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت بائن ينوي به الطلاق ثم قال لها إن كلمت فلانا فأنت بائن ينوي به الطلاق ثم دخلت الدار وقع عليها تطليقة واحدة ثم كلمت فلانا بعد ذلك تقع عليها تطليقة أخرى كذا في الذخيرة".

(كتاب الطلاق،الباب الثاني،الفصل الخامس في الكنايات في الطلاق،1/ 375، 376، 378،ط:رشيدية)

ہدایہ مع البنایہ میں ہے:

"وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، وهذا بالاتفاق.

(وإذا أضافه) أي أضاف الرجل الطلاق (إلى شرط وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق) لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط".

(‌‌كتاب الطلاق،‌‌باب الأيمان في الطلاق5/ 413،ط:دار الکتب العلمية)

 بدائع الصنائع میں ہے: 

"أما الطلاق الرجعي فالحكم الأصلي له هو نقصان العدد، فأما زوال الملك، وحل الوطء فليس بحكم أصلي له لازم حتى لا يثبت للحال، وإنما يثبت في الثاني بعد انقضاء العدة، فإن طلقها ولم يراجعها بل تركها حتى انقضت عدتها بانت".

(كتاب الطلاق،فصل:وأما بيان حكم الطلاق 3/ 180،ط:سعید)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

"الرجعة إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة كذا في التبيين وهي على ضربين: سني وبدعي (فالسني) أن يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها شاهدين ويعلمها بذلك فإذا راجعها بالقول نحو أن يقول لها: راجعتك أو راجعت امرأتي ولم يشهد على ذلك أو أشهد ولم يعلمها بذلك فهو بدعي مخالف للسنة والرجعة صحيحة وإن راجعها بالفعل مثل أن يطأها أو يقبلها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة فإنه يصير مراجعا عندنا إلا أنه يكره له ذلك ويستحب أن يراجعها بعد ذلك بالإشهاد كذا في الجوهرة النيرة".

(كتاب الطلاق،الباب السادس في الرجعة،1/ 468،ط:رشيدية)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144305100674

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں