مسلمان عورت کے لیے انڈرویئر اور پینٹی براز پہننا کیسا ہے؟
مسلمان خواتین کے لیے لباس کے نیچے ضرورت کے لیے اور ضرورت کے مطابق انڈروئیر ، پینٹی براز کا استعمال درست ہے، البتہ اگر ان چیزوں کا استعمال ضرورت سے زائد ہو یا حجاب کے احکام نظر انداز کرکے نمائش کی غرض سے ہو تو یہ ناجائز ہوگا۔
ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
"{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}."[الأحزاب: ۵۹]
أحکام القرآن للمفتي شفيع رحمه الله میں ہے:
"ولباسها وإن کان ملتزقًا ببدنہا أو رقیقا فالنظر من ورائها کالنظر إلی بدنها والنظر إلی العورة لا یجوز إلا للضرورة․ بزازیة علی ہامش الہندیة: ۶/۳۷۰) قلت: وقد عمت بہ البلوی في بلادنا من لبس الثیاب الملتزقة ببدنها والرقیقة وهي لا تجوز عند المحارم أیضًا غیر الزوج فکیف بالأجانب والناس عنہ غافلون."
(أحکام القرآن ، ج:3، ص:383، ط:ادارة اشرف اتحقيق)
مشكاة المصابيح میں ہے:
"وعن دحية بن خليفة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية فقال: اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعط الآخر امرأتك تختمر به . فلما أدبر قال: وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها . رواه أبو داود."
(كتاب اللباس، الفصل الثاني، ج:2، ص:1249، رقم:4366، ط:المكتب الإسلامي)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح میں ہے:
"(فأعطاني منها قبطية) : بضم القاف ويكسر (فقال) : وفي نسخة " قال " (اصدعها) : بفتح الدال المهملة أي شقها (صدعين) : بفتح أوله مصدر وبكسره اسم، والمعنى اقطعها نصفين (فاقطع) : أي ففصل (أحدهما قميصا) : أي لك (وأعط الآخر) : بفتح الخاء ويجوز كسرها أي ثانيها (امرأتك تختمر) : أي تتقنع (به) : وهو بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، ويجوز جزمه على جواب الأمر (فلما أدبر) : أي دحية ففيه التفات أو نقل بالمعنى (قال) : أي النبي له (وأمر) : أمر من الأمر (امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها) : بالرفع على أنه استئناف بيان للموجب، وقيل بالجزم على جواب الأمر، أي لا ينعتها ولا يبين لون بشرتها لكون ذلك القبطي رقيقا، ولعل وجه تخصيصها بهذا اهتمام بحالها، ولأنها قد تسامح في لبسها بخلاف الرجل، وفإنه غالبا يلبس القميص فوق السراويل والإزار."
(كتاب اللباس،الفصل الثاني، ج:8، ص:263، مكتبة امدادية ملتان)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144501101687
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن