بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 شوال 1445ھ 27 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ کے علاوہ کوئی اور وراث نہ ہو تو ترکہ کا حکم


سوال

ایک خاتون ہندوستان سے اپنے شوہر کے  ساتھ ہجرت  کرکے آئی تھی ، اس  کا شوہر فوت ہوگیا ہے۔  ان کے شوہر کے اس بیوی کے علاوہ اور کوئی بھی کسی قسم کے رشتے دار نہیں ہیں۔اس خاتون کو شوہر کی  جائیداد میں  سے میراث کیا  ملے گا؟

جواب

صورتِ  مسئولہ  میں  چوں  کہ  دونوں  میاں بیوی   ہندوستان  سے ہجرت کرکے   پاکستان آ ئے  ہیں، اور  شوہر کا انتقال ہوگیا ہے،   اور  اس  بیوہ کے علاوہ اس کے  قریبی یا دور کے کسی بھی وارث(ددہیال، ننہیال  میں سے کسی  بھی رشتہ دار)   کا علم نہیں ہے ، اور موجودہ  زمانہ    میں بیت المال کا انتظام بھی نہیں ہے، اس لیے اس کا سارا ترکہ اس کی بیوہ کو  ملے گا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6 / 787):

"و الرد ضده) كما مر وحينئذ (فإن فضل عنها) أي عن الفروض (و) الحال أنه لا (عصبة) ثمة (يرد) الفاضل (عليهم بقدر سهامهم) إجماعا لفساد بيت المال (إلا على الزوجين) فلايرد عليهما و قال عثمان - رضي الله عنه -: يرد عليهما أيضا قاله المصنف وغيره.

قلت: و جزم في الاختيار بأن هذا وهم من الراوي فراجعه.

قلت: و في الأشباه أنه يرد عليهما في زماننا لفساد بيت المال وقدمناه في الولاء

(قوله: و في الأشباه إلخ) قال في القنية ويفتى بالرد على الزوجين في زماننا لفساد بيت المال، و في الزيلعي عن النهاية ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه و كذا البنت و الابن من الرضاع يصرف إليها وقال في المستصفى والفتوى اليوم بالرد على الزوجين، وهو قول المتأخرين من علمائنا، وقال الحدادي: الفتوى اليوم بالرد على الزوجين، وقال المحقق أحمد بن يحيى بن سعد التفتازاني: أفتى كثير من المشايخ بالرد عليهما إذا لم يكن من الأقارب سواهما لفساد الإمام وظلم الحكام في هذه الأيام، بل يفتى بتوريث بنات المعتق وذوي أرحامه وكذا قال الهروي: أفتى كثير من المشايخ بتوريث بنات المعتق وذوي أرحامه اهـ أبو السعود عن شرح السراجية للكازروني

قلت: وفي معراج الدراية شرح الهداية وقيل إن لم يترك إلا بنت المعتق يدفع المال إليها لا إرثا بل لأنها أقرب، وكذا الفاضل عن فرض أحد الزوجين يدفع إليه بالرد وكذا يدفع إلى البنت والابن من الرضاع وبه يفتى لعدم بيت المال.

وفي المستصفى والفتوى اليوم على الرد على الزوجين عند عدم المستحق لعدم بيت المال إذ الظلمة لا يصرفونه إلى مصرفه وهذا كما نقل عن بعض أصحاب الشافعي أنهم يفتون بتوريث ذوي الأرحام لهذا المعنى اهـ وقال الشارح في الدر المنتقى من كتاب الولاء قلت ولكن بلغني أنهم لا يفتون بذلك فتنبه اهـ.

أقول: ولم نسمع أيضا في زماننا من أفتى بشيء من ذلك ولعله لمخالفته للمتون فليتأمل، لكن لا يخفى أن المتون موضوعة لنقل ما هو المذهب وهذه المسألة مما أفتى به المتأخرون على خلاف أصل المذهب للعلة المذكورة كما أفتوا بنظير ذلك في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن مخالفين لأصل المذهب، لخشية ضياع القرآن، ولذلك نظائر أيضا، وحيث ذكر الشراح الإفتاء في مسألتنا فليعمل به، ولا سيما في مثل زماننا فإنه إنما يأخذه من يسمى وكيل بيت المال، ويصرفه على نفسه وخدمه ولا يصل منه إلى بيت المال شيء. والحاصل: أن كلام المتون إنما هو عند انتظام بيت المال وكلام الشروح عند عدم انتظامه، فلا معارضة بينهما فمن أمكنه الإفتاء بذلك في زماننا فليفت به ولا حول ولا قوة إلا بالله."

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144207200844

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں