1۔مندرجہ ذیل پرندوں کا کھاناجائز ہے یانہیں؟
1۔کُویل۔2۔ تیتر ۔3۔ہُدہُد ۔4۔بلُبُل۔5۔ مینا۔6۔ طُوطا۔7۔ شترمُرغ۔8۔ فاختہ۔9۔ چکور۔10۔ کبوتر۔11۔ ٹرکی۔12۔سارس۔13۔ لقلق
2۔پرندوں کی حلت وحرمت معلوم کرنے کے لیے کوئی عام فہم قاعدہ بتائیں۔
3۔کیا آج کل کی بندوق سے( جس میں بارودی گولی ہو) شکار کرنا جائز ہے یانہیں؟نیز کیاچھرّ۔ے سے شکارجائز ہےیانہیں؟
4۔جن جانوروں کا کھاناجائز نہیں ہے،ان کو مار کردوائی بنائی جائے(جس کو کھایاجاتا ہو یاجس کو جسم پر ملا جاتاہو) کیا یہ جائز ہے یانہیں ؟نیز اس دوائی کا استعمال جائز ہے یانہیں؟
1۔سوال میں ذکرکردہ پرندوں کا کھاناجائز ہے، نیز سارس اور لقلق ایک ہی پرندہ ہیں،” لَقلَق“ عربی کا لفظ ہے اس کو اردو میں ”سَارس“ کہتے ہیں،البتہ بہتر یہ ہے کہ” لَقلَق“ کو نہ کھا یا جائے۔
2۔جو پرندےپنجوں سے شکار کرتے ہیں ، یاوہ پرندے جن کی غذا صرف گندگی اور مردار وغیرہ ہوتی ہے ،یاوہ پرندے جو زہریلے نقصان دہ ہیں،یا وہ پرندے جن کو مارنے کی ممانعت آئی ہے یاوہ پرندے جن کے قتل کا حکم ہے، یہ حرام ہیں،ان کے علاوہ دیگر پرندے حلال ہیں۔
3۔واضح رہے کہ شکار کیے ہوئے جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کسی دھار دار چیز سے زخمی کیا گیا ہواور اس جانور کی موت یقینی طور پراس دھار والی چیز سے لگے ہوئے زخم سے ہی واقع ہوئی ہو۔اس لیےاگر جانور کو بندوق کی گولی یا چھرّے سے زخمی کرکے شکار کیا جائےتو چونکہ وہ دھار دار نہیں ہے،اور وہ جانور بندوق اور کارتوس کے زور اور اس چھرے کے بوجھ کی وجہ سےزخمی ہورہا ہے،لہذاایسی صورت میں ”جانور“اگر بغیر ذبح کیےاسی گولی کے زخم سےیاچھرے کے زخم سے مرجائے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ البتہ اگر بندوق کی گولی محدد، نوک دار اور دھاری دار ہو یا نوک دار چھرہ والا کارتوس ہو تو ایسی نوک دار گولی کا شکار حلال ہوگا، لہذا اس پر اگر اللہ کانام لے کر جانور پر فائر کیا جائے اور گولی لگنے کے بعد اس جانور پر قابو پانے سے پہلے ہی وہ مرجائے تو اس شکار کا کھانا درست ہوگا۔
4۔ غیر ماکول اللحم جانور کی اگر ماہیت وحقیقت تبدیل ہوجائے تو ان سے دوائی بنانا اوراس کا اندرونی وخارجی استعمال کرنا دونوں جائز ہے اور اگر ماہیت وحقیقت تبدیل نہ ہوئی ہو،لیکن اس غیر ماکول اللحم جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو توضرورت کی بناء پر خنزیر کے علاوہ غیر ماکو ل اللحم جانور کا صر ف خارجی استعمال جائز ہے، اندرونی استعمال جائز نہیں ہے۔اور اگر شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو تو حرام اجز اء کا استعمال اندورنی وخارجی دونوں ناجائز ہے،الا یہ کہ ان کاستعمال کسی ماہر تجربہ کاردین دارڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کیا جائے،جب کہ ان دواؤں کا کوئی متبادل نہ ہو یا متبادل ہو ،لیکن دستیاب نہ ہوتو اس وقت اس کا استعمال جائز ہے اور اس وقت خارجی استعمال کی صورت میں نماز سے پہلے اس کو دھو کر صاف کرنا ہوگا۔
البنايہ شرح الهدايہ میں ہے:
"قال: ولا بأس بغراب الزرع لأنه يأكل الحب ولا يأكل الجيف، وليس من سباع الطير.مقال: ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف وكذا الغداف. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا بأس بأكل العقعق لأنه يخلط، فأشبه الدجاجة وعن أبي يوسف: أنه يكره لأن غالب أكله الجيف.
وعن أبي يوسف: أنه يكره؛ لأن غالب أكله الجيف) . أي غالب أكل العقعق الجيف. وبه قال أحمد رحمه الله: إن أكل الجيف.وقال شيخ الإسلام رحمه الله الأسبيجابي في " شرح الكافي ": لا خير في أكل النسور والعقاب وأشباهه؛ لأنه ذو مخلب من الطير، ولأنه يأكل الجيف فيفسد لحمه، وكذلك البازي والصقر والقعقع- يريد به اللقلق - لأنه يأكل الجيف."
(كتاب الذبائح، حكم اكل الحشرات وهوام الأرض، ج: 11، ص: 585، ط: دارالكتب العلمية)
فتاوی سراجیہ میں ہے:
"لابأس بأكل الهُد هُد والخطاف والفاختة والعقعق والّلقلق."
(كتاب الصيد والذبائح، ص: 87، ط: سعيد)
فاکھۃ البستان میں ہے؛
" وأما اللقلق فقد قال في السراجية : لا بأس بأكل اللقلق الذي يقال له بالفارسية : توك. انتهى. وهكذا في جامع الرموز نقلاً من المضمرات، وفيه أيضاً من النظم : أنه يكره أكل اللقلق. انتهى. وتحمل هذه الكراهة على ترك الأولى... لما قدمناه آنفاً، ولما ذكر في الشرح الفارسي للنقابة المسمى بمنافع المسلمين: که خوردن لكلك حلال است لیکن مستحب نیست خوردن آن انتهى ."
(ص: 162، ط: دارالكتب العلمية)
فتاوی ہندیہ میں ہے:
"الحيوان في الأصل نوعان نوع يعيش في البحر ونوع يعيش في البر، أما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان يحرم أكله إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه، وأما الذي يعيش في البر فأنواع ثلاثة: ما ليس له دم أصلا وما ليس له دم سائل وما له دم سائل، فما لا دم له مثل الجراد والزنبور والذباب والعنكبوت والخنفساء والعقرب والببغاء ونحوها لا يحل أكله إلا الجراد خاصة، وكذلك ما ليس له دم سائل مثل الحية والوزغ وسام أبرص وجميع الحشرات وهو أم الأرض من الفأر والجراد والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس ونحوها ولا خلاف في حرمة هذه الأشياء....
وما له دم سائل نوعان: مستأنس ومتوحش، أما المستأنس من البهائم فنحو الإبل والبقر والغنم يحل بالإجماع، وأما المتوحش نحو الظباء وبقر الوحش وحمر الوحش وإبل الوحش فحلال بإجماع المسلمين، وأما المستأنس من السباع وهو الكلب والفهد والسنور والأهلي فلا يحل، وكذلك المتوحش فمنها المسمى بسباع الوحش والطير، وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فذو الناب من سباع الوحش مثل الأسد والذئب والضبع والنمر والفهد والثعلب والسنور البري والسنجاب والسمور والدلق والدب والقرد ونحوها فلا خلاف في هذه الجملة، وذو المخلب من الطير كالبازي والباشق والصقر والشاهين والحدأة والبغاث والنسر والعقاب وما أشبه ذلك، وما لا مخلب له من الطير، والمستأنس منه كالدجاج والبط، والمتوحش كالحمام والفاختة والعصافير والقبج والكركي والغراب الذي يأكل الحب والزرع ونحوها حلال بالإجماع، كذا في البدائع. ولا بأس بالقمري والسوداني والزرزور، كذا في فتاوى قاضي خان."
(کتاب الذبائح، الباب الثاني، ج: 5، ص: 9 28 ط: دار الفکر)
المحیط البرہانی میں ہے:
"يجب أن يعلم بأن الحيوانات على أنواع: منها ما لا دم له نحو الذباب والزنبور والسمك والجراد وغير ذلك، ولا يحل تناول شيء منها إلا السمك والجراد، غير أن الجراد يحل مات بعلة أو بغير علة، والسمك إذا مات بغير علة لا يحل، وإذا مات بعلة يحل، وسيأتي بيان ذلك بعد هذا؛ إن شاء الله. وما له دم نوعان: مستأنس ومتوحش، فالذي يحل تناوله من المستأنس بالاتفاق هو الإبل والبقر والغنم والدجاج، وأما الحمار الأهلي، فلحمه حرام، وأما الفرس فلحمه مكروه عند أبي حنيفة كراهة تنزيه عند بعض المشايخ، وكراهة تحريم عند بعضهم هو الصحيح، وعندهما: لا كراهة في لحمه، وأما البغل، فعند أبي حنيفة لحمه مكروه على كل حال، وعندهما كذلك؛ إن كان الفرس نزا على الأتان، وإن كان الحمار نزا على الرمكة، فقد قيل: يكره، وقد قيل: لا يكره، وأما السنور، والكلب، فلحمهما حرام أهلياً كان أو وحشياً.وأما المستوحش فنوعان: صيد البر، وصيد البحر. أما صيد البحر: فلا يحل تناول شيء منها إلا السمك. وأما صيد البر، فالذي لا يؤكل منه كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والمراد من الناب والمخلب الناب الذي هو سلاح، والمخلب الذي هو سلاح. بيان الأول: الأسد والذئب والنمر والفهد والضبع والثعلب وما أشبه ذلك، وكرهوا أيضاً الفيل والدب والقرد والضب، وكرهوا أيضاً سباع الهوام، نحو اليربوع وابن عرس والسنجاب والسنور والفيل والدنق، وكرهوا أيضاً جميع الهوام الذي سُكناها في الأرض نحو الفأرة والوزغ والقنفذ وسام أبرص والحباب، وجميع هوام الأرض إلا الأرنب، فإنه يحل أكله. وبيان الثاني: الصقر والبازي والشاهين والنسر والعقاب وما أشبه ذلك، وأما العقعق والسوداية وما أشبه ذلك مما لا مخلب له من الطير لا بأس بأكله، وعن محمد في «الرقيات» في العقعق: إذا أكل الجيف يكره أكله، وفإذا كان يلتقط الحب لا يكره، وفي «المنتقى» عن أبي حنيفة أنه قال: لا بأس بأكل العقعق؛ قال: لأنه يخلط الحب مع الجيف، وإنما يكره من الطير ما لا يأكل الجيف، وما له مخلب. وأما الغراب الأبقع والأسود فهو أنواع ثلاثة: زرعي يلتقط الحب ولا يأكل الجيف، وإنه لا يكره، ونوع منه لا يأكل إلا الجيف، وهو مكروه، ونوع منه يخلط الحب بالجيف؛ يأكل الحب مرة ويأكل الجيف أخرى، وإنه غير مكروه عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف: يكره، و.... تؤكل، وكذلك.... وكذلك الخطاف، وأما الخفاش: فقد ذكر في بعض المواضع أنه لا يؤكل؛ لأن له ناباً."
(كتاب الصيد، الفصل الثاني، ج: 6، ص: 57، ط: دارالكتب العلمية)
فاکھۃ البستان میں ہے:
"اعلم أيها الأخ العزيز أن الله تعالى حرم على الإنسان بعضاً من الحيوان، وأحل بعضاً منها إشفاقاً عليه، ومعنى التحريم - والله أعلم - كرامة بني آدم كيلا يعدو شيء من هذه الأوصاف الذميمة إليهم بالأكل، لما أن للغذاء من الأثر،.... " والمستخبث حرام ؛ لقوله : ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنَ﴾ [الأعراف : ١٥٧] كذا في الهداية والكفاية والخبيث ما يستخبثه الطبع السليم. كذا في حاشية الجلبي على شرح الوقاية. ثم المؤثر في الحرمة شيئان : إما الإيذاء، وهو تارة يكون بالناب وتارة يكون بالمخلب، وأما الخبث هو قد يكون [خلقة (1) كما في الحشرات والهوام وبنات الماء سوى السمك، وقد يكون لعارض كما في البقرة الجلالة. كذا في الكفاية شرح الهداية، وهكذا ذكر أبو البركات رحمه الله في كافيته........ قال المصنف : ولا يحل ذو ناب و لا ذو مخلب من سبع البهائم لا يحل ذو ناب من سبع البائهم، ولا ذو مخلب من سبع الطير ...... والسباع جمع سبع، وهو كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة، ولأن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعاً، فيخشى أن يتولد من لحمها شيء من طباعها، فيحرم إكراماً لبني آدم...... وذكر في الهداية والكافي : أن السبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة، انتهى، والفرق بين الاختطاف والانتهاب : أن الاختطاف من فعل الطيور والانتهاب من فعل السباع غير الطيور. وفي المبسوط : المراد بذي الخطفة ما يختطف بمخلبه من الهواء كالبازي والعقاب، وبذي النهبة ما ينتهب بنايه من الأرض كالأسد والذئب.............والمراد بذي الناب ما يصيد بنابه، وبذي المخلب ما يصيد بمخلبه، لا كل ما له ناب ومخلب؛ فإن البعير له ناب، والبقر كذلك، لكن لا يصيدان بها ، والحمامة والنعامة لهما مخلب، لكن لا يصيدان بها. كذا في الهداية والكفاية وحاشية الجلبي على شرح الوقاية وجامع الرموز ... ...وذو المخلب من الطيور كالصقر والبازي والعقاب والباشق والبغاث والشاهين والحدأة والنسر وما أشبه ذلك. كذا في الكفاية وفتاوي قاضي خان والسراجية."
(الفصل السابع فيما يحل اكله ويحرم، ص: 118، ط: دارالكتب العلمية)
مرقاۃ المفاتیح میں ہے:
"وذلك أن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه."
(كتاب الديات، باب قتل أهل الردة والسعاية بالفساد، الفصل الثاني، ج: 6، ص: 2315، ط: دارالفكر)
فاکھۃ البستان میں ہے:
"الببغاء: طائر احسن الصورة..........ووجه حله عندنا ماذكر في عين الحياة قال: ان الببغاءتأكل الطيبات، وليست من ذوات السموم ولا من ذوات المخلب، ولا أمر بقتلها ولا نهي عنه.."
(ص:345، ط: دارالکتب العلمیة)
فتاوی شامی میں ہے:
"(أو بندقة ثقيلة ذات حدة)؛ لقتلها بالثقل لا بالحد، ولو كانت خفيفةً بها حدة حل؛ لقتلها بالجرح.
(قوله: أو بندقة) بضم الباء والدال: طينة مدورة يرمى بها (قوله: ولو كانت خفيفةً) يشير إلى أن الثقيلة لا تحل وإن جرحت. قال قاضي خان: لا يحل صيد البندقة والحجر والمعراض والعصا وما أشبه ذلك وإن جرح؛ لأنه لايخرق إلا أن يكون شيء من ذلك قد حدده وطوله كالسهم وأمكن أن يرمي به؛ فإن كان كذلك وخرقه بحده حل أكله، فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخرق في الظاهر لا يحل؛ لأنه لا يحصل به إنهار الدم، ومثقل الحديد وغير الحديد سواء، إن خزق حل وإلا فلا اهـ. والخزق بالخاء والزاي المعجمتين: النفاذ. قال في المغرب: والسين لغة والراء خطأ: وفي المعراج عن المبسوط: بالزاي يستعمل في الحيوان؛ وبالراء في الثوب. وفي التبيين: والأصل أن الموت إذا حصل بالجرح بيقين حل؛ وإن بالثقل أوشك فيه فلا يحل حتما أو احتياطاً اهـ. ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف إذا ليس له حد فلا يحل. وبه أفتى ابن نجيم."
(كتاب الصيد، ج: 6، ص: 471،،ط: دارالفکر)
دررالحکام شرح غرر الاَحکام میں ہے:
"(أو بندقة ثقيلة ذات حدة) إنما حرم لاحتمال قتلها بثقلها حتى لو كانت خفيفة بها حدة يحل لتيقن الموت بالجرح...قوله: أو بندقة ثقيلة. . . إلخ) كذا قاله صدر الشريعة وابن كمال باشا وفي المستصفى البندقة طينة مدورةيرمي بها.وفي الجوهرة البندقة إذا كان لها حدة تجرح بها أكل.
وقال قاضي خان لا يحل صيد البندقة والحجر والمعراض والعصا وما أشبه ذلك وإن جرح؛ لأنه لا يخرق إلا أن يكون شيء من ذلك قد حده وطوله كالسهم وأمكن أن يرمي به فإن كان كذلك وخرقه يحده حل أكله فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخرج في الظاهر لا يحل؛ لأنه لا يحصل به إنهار الدم."
(كتاب الصيد، ج: 1، ص: 274، ط: دار إحياء الكتب العربية)
تبيين الحقائق میں ہے:
"ولو رماه بعود مثل العصا ونحوه لا يحل؛ لأنه قتله ثقلا لا جرحا إلا إذا كان له حد فبضع بضعا فيكون كالسيف والرمح والأصل في جنس هذه المسائل أن الموت إذا حصل بالجرح بيقين حل، وإن حصل بالثقل أو شك فيه فلا يحل حتما أو احتياطا."
(كتاب الصيد، ج: 6، ص: 59، ط: دار الکتاب الإسلامي)
وفيه ايضاّ:
"والأصل في جنس هذه المسائل أن الموت إذا حصل بالجرح بيقين حل، وإن حصل بالثقل أو شك فيه فلا يحل حتما أو احتياطا."
(کتاب الصید، ج: 6، ص: 59،ط: دارالکتاب الإسلامی)
وفيه ايضاّ:
"وقال في النهاية يجوز التداوي بالمحرم كالخمر والبول إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء، ولم يجد غيره من المباح ما يقوم مقامه والحرمة ترتفع للضرورة فلم يكن متداويا بالحرام فلم يتناوله حديث ابن مسعود، ويحتمل أنه قاله في داء عرف له دواء غير المحرم."
(كتاب الكراهية، فصل في البيع، ج: 6، ص: 33، ط: دارالكتاب الإسلامي)
فتاوی شامی میں ہے:
"مطلب في التداوي بالمحرم (قوله: اختلف في التداوي بالمحرم) ففي النهاية عن الذخيرة يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وفي الخانية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» كما رواه البخاري أن ما فيه شفاء لا بأس به كما يحل الخمر للعطشان في الضرورة، وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال: لو رعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء، وبالبول أيضا إن علم فيه شفاء لا بأس به، لكن لم ينقل وهذا؛ لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع. اهـ من البحر. وأفاد سيدي عبد الغني أنه لا يظهر الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم على الجواز للضرورة، واشتراط صاحب النهاية العلم لا ينافيه اشتراط من بعده الشفاء ولذا قال والدي في شرح الدرر: إن قوله: لا للتداوي محمول على المظنون وإلا فجوازه باليقيني اتفاق كما صرح به في المصفى. اهـ.أقول: وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدلال، لقول الإمام: لكن قد علمت أن قول الأطباء لايحصل به العلم. والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم تأمل (قوله: وظاهر المذهب المنع) محمول على المظنون كما علمته (قوله: لكن نقل المصنف إلخ) مفعول نقل قوله: وقيل: يرخص إلخ والاستدراك على إطلاق المنع، وإذا قيد بالمظنون فلا استدراك. ونص ما في الحاوي القدسي: إذا سال الدم من أنف إنسان ولاينقطع حتى يخشى عليه الموت وقد علم أنه لو كتب فاتحة الكتاب أو الإخلاص بذلك الدم على جبهته ينقطع فلا يرخص له فيه؛ وقيل: يرخص كما رخص في شرب الخمر للعطشان وأكل الميتة في المخمصة وهو الفتوى. اهـ (قوله: ولم يعلم دواء آخر) هذا المصرح به في عبارة النهاية كما مر وليس في عبارة الحاوي، إلا أنه يفاد من قوله كما رخص إلخ؛ لأن حل الخمر والميتة حيث لم يوجد ما يقوم مقامهما أفاده ط. قال: ونقل الحموي أن لحم الخنزير لا يجوز التداوي به وإن تعين."
(كتاب الطهارة، باب المياة، فروع التداوي بالمحرم، ج: 1، ص: 210، ط: دارالفكر)
مبسوط سرخسی میں ہے:
"ومن المختلط الذي هو متصل الأجزاء مسألة الدهن إذا اختلط به ودك الميتة أو شحم الخنزير وهي تنقسم ثلاثة أقسام: فإن كان الغالب ودك الميتة لم يجز الانتفاع بشيء منه لا بأكل ولا بغيره من وجوه الانتفاع لأن الحكم للغالب وباعتبار الغالب هذا محرم العين غير منتفع به فكان الكل ودك الميتة، واستدل عليه بحديث جابر - رضي الله عنه - قال: «جاء نفر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا: إن لنا سفينة في البحر وقد احتاجت إلى الدهن فوجدنا ناقة كثيرة الشحم ميتة أفندهنها بشحمها فقال - صلى الله عليه وسلم - لا تنتفعوا من الميتة بشيء» وكذلك إن كانا متساويين لأن عند المساواة يغلب الحرام فكان هذا كالأول، فأما إذا كان الغالب هو الزيت فليس له أن يتناول شيئا منه في حالة الاختيار لأن ودك الميتة وإن كان مغلوبا مستهلكا حكما فهو موجود في هذا المحل حقيقة، وقد تعذر تمييز الحلال من الحرام، ولا يمكنه أن يتناول جزءا من الحلال إلا بتناول جزء من الحرام وهو ممنوع شرعا من تناول الحرام، ويجوز له أن ينتفع بها من حيث الاستصباح ودبغ الجلود بها فإن الغالب هو الحلال فالانتفاع إنما يلاقي الحلال مقصودا، وقد روينا في كتاب الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن علي - رضي الله تعالى عنه - جواز الانتفاع بالدهن النجس لأنه قال: وإن كان مائعا فانتفعوا به دون الأكل وكذلك يجوز بيعه مع بيان العيب عندنا ولا يجوز عند الشافعي - رحمه الله تعالى - لأنه نجس العين كالخمر ولكنا نقول: النجاسة للجار لا لعين الزيت فهو كالثوب النجس يجوز بيعه وإن كان لا تجوز الصلاة فيه وهذا لأن إلى العباد إحداث المجاورة بين الأشياء لا تقليب الأعيان، وإن كان التنجس يحصل بفعل العباد عرفنا أن عين الطاهر لا يصير نجسا وقد قررنا هذا الفصل في كتاب الصلاة، فإن باعه ولم يبين عيبه فالمشتري بالخيار إذا علم به لتمكن الخلل في مقصوده حين ظهر أنه محرم الأكل وإن دبغ به الجلد فعليه أن يغسله ليزول بالغسل ما على الجلد من أثر النجاسة وما يشرب فيه فهو عفو."
(کتاب التحري، ج: 10، ص: 197، ط:دار المعرفة)
الاختیار لتعلیل المختار میں ہے:
"فأما حالة الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات، ألا ترى أن الله أباح شرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير ومال الغير حالة المخمصة وما إذا غص، وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة، قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: ٧٨] ، وقال: {لا تكلف نفس إلا وسعها} [البقرة: ٢٣٣] ؛ وفي اعتبار حالة الضرورة حرج وتكليف ما ليس في الوسع."
(كتاب الكراهية، فصل في النظر الي العورة، ج: 4، ص: 154، ط: دار الكتب العلمية)
فتاوی شامی میں ہے:
"جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته؛ لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد ويفتى به للبلوى. اهـ. وظاهره أن دهن الميتة كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجس إلا أن يقال هو خاص بالنجس؛ لأن العادة في الصابون وضع الزيت دون بقية الأدهان تأمل، ثم رأيت في شرح المنية ما يؤيد الأول حيث قال: وعليه يتفرع ما لو وقع إنسان أو كلب في قدر الصابون فصار صابونا يكون طاهرا لتبدل الحقيقة. اهـ.ثم اعلم أن العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقة وأنه يفتى به للبلوى كما علم مما مر، ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون، فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة،"
(کتاب الطھارۃ، باب الأنجاس، 1، ص: 316، ط: دارالفكر)
فتاوی ہندیہ میں ہے:
"(وأما) (حكمها) فطهارة المذبوح وحل أكله من المأكول وطهارة غير المأكول للانتفاع لا بجهة الأكل، كذا في محيط السرخسي."
(كتاب الذبائح، الباب الأول في ركن الذبائح وشرائطه وحكمه وانواعه، ج: 5، ص: 286، ط: دارالفكر)
وفيه ايضاّ:
"وما طهر جلده بالدباغ طهر جلده بالذكاة وكذلك جميع أجزائه تطهر بالذكاة إلا الدم وهو الصحيح من المذهب. كذا في محيط السرخسي."
(كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الأول، ج: 1، ص: 25، ط: دارالفكر)
وفيه ايضاّ:
"وفي العيون لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتات إلا عظم الآدمي والخنزير وهذا إذا لم يكن على عظم الفيل وأشباهه دسومة فأما إذا كان فهو نجس ولا يجوز بيعه. وفي فتاوى أهل سمرقند إذا ذبح كلبه وباع لحمه جاز.وكذا إذا ذبح حماره وباع لحمه وهذا فصل اختلف المشايخ فيه بناء على اختلافهم في طهارة هذا اللحم بعد الذبح واختيار الصدر الشهيد على طهارته. ولو ذبح الخنزير وباع لحمه لا يجوز كذا في الذخيويجوز بيع لحوم السباع والحمر المذبوحة في الرواية الصحيحة ولا يجوز بيع لحوم السباع الميتة كذا في محيط السرخسي. وأما جلود السباع والحمر والبغال فما كانت مذبوحة أو مدبوغة جاز بيعها وما لا فلا وهذا بناء على أن الجلود كلها تطهر بالذكاة أو بالدباغ إلا جلد الإنسان والخنزير وإذا طهرت بالذكاة جاز الانتفاع بها فتكون محلا للبيع وأما شعر الميتة وعظمها وصوفها وقرنها فلا بأس بالانتفاع بها وبيع ذلك كله جائز وأما العصب ففيه روايتان في رواية جاز الانتفاع به وبيعه كذا في المحيط."
(كتاب البيوع، الفصل الخامس، ج: 3، ص: 115، ط: دارالفكر)
فتاوی شامی میں ہے:
"يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها للأدوية، وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه أي من حيوانات البحر أو غيرها."
(كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج: 5، ص: 68، ط: دارالفكر)
وفيه ايضاّ:
"(وجلد ميتة قبل الدبغ) لو بالعرض، ولو بالثمن فباطل، ولم يفصله ههنا اعتمادا على ما سبق قاله الواني فليحفظ (وبعده) أي الدبغ (يباع) إلا جلد إنسان وخنزير وحية (وينتفع به) لطهارته حينئذ (لغير الأكل) ولو جلد مأكول على الصحيح سراج، لقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3]- وهذا جزؤها.
وفي المجمع: ونجيز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل بخلاف الودك (كما ينتفع بما لا تحله حياة منها) كعصبها وصوفها كما مر في الطهارة.
(قوله وجلد ميتة) قيد بها؛ لأنها لو كانت مذبوحة فباع لحمها أو جلدها جاز؛ لأنه يطهر بالذكاة إلا الخنزير خانية (قوله لو بالعرض إلخ) أي أن بيعه فاسد لو بيع بالعرض. وذكر في شرح المجمع قولين في فساد البيع وبطلانه. قلت: وما ذكره الشارح من التفصيل يصلح توفيقا بين القولين، لكنه يتوقف على ثبوت كونه مالا في الجملة كالخمر والميتة لا بحتف أنفها، مع أن الزيلعي علل عدم جواز بيعه بأن نجاسته من الرطوبة المتصلة به بأصل الخلقة فصار حكم الميتة. زاد في الفتح: فيكون نجس العين، بخلاف الثوب أو الدهن المتنجس حيث جاز بيعه لعروض نجاسته، وهذا يفيد بطلان بيعه مطلقا، ولذا ذكر في الشرنبلالية عن البرهان أن الأظهر البطلان تأمل. (قوله اعتمادا على ما سبق) أي في قول المصنف تبعا للدرر وبطل بيع مال غير متقوم كخمر وخنزير وميتة لم تمت حتف أنفها بالثمن (قوله إلا جلد إنسان إلخ) فلا يباع وإن دبغ لكرامته، وفي الباقي لإهانته ولعدم عمل الدباغة فيه كما مر في محله.(قوله وينتفع به) أي بالجلد بعد دبغه (قوله ولو جلد مأكول على الصحيح) وقال بعضهم: يجوز أكله؛ لأنه طاهر كجلد الشاة المذكاة، أما جلد غير المأكول كالحمار لا يجوز أكله إجماعا؛ لأن الدبغ فيه ليس بأقوى من الذكاة وذكاته لا تبيحه فكذا دبغه أفاده المصنف ط (قوله ونجيز بيع الدهن المتنجس) عبارة المجمع: النجس، لكن مراده المتنجس: أي ما عرضت له النجاسة، وأشار بالفعل المضارع المسند لضمير الجماعة إلى خلاف الشافعي كما هو اصطلاحه (قوله في غير الأكل) كالاستصباح والدباغة وغيرهما ابن ملك، وقيدوا الاستصباح بغير المسجد (قوله بخلاف الودك) أي دهن الميتة؛ لأنه جزؤها فلا يكون مالا ابن ملك: أي فلا يجوز بيعه اتفاقا، وكذا الانتفاع به لحديث البخاري «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام» الحديث (قوله كعصبها وصوفها) أدخلت الكاف عظمها وشعرها وريشها ومنقارها وظلفها وحافرها فإن هذه الأشياء طاهرة لا تحلها الحياة فلا يحلها الموت، ويجوز بيع عظم الفيل والانتفاع به في الحمل والركوب والمقاتلة منح ملخصا."
(كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج: 5، ص: 73، ط: دارالفكر)
بدائع الصنائع میں ہے:
"(ومنها) الذكاة في تطهير الذبيح، وجملة الكلام فيها أن الحيوان إن كان مأكول اللحم فذبح طهر بجميع أجزائه إلا الدم المسفوح، وإن لم يكن مأكول اللحم فما هو طاهر من الميتة، من الأجزاء التي لا دم فيها، كالشعر وأمثاله، يطهر منه بالذكاة عندنا.وأما الأجزاء التي فيها الدم كاللحم والشحم والجلد فهل تطهر بالذكاة، اتفق أصحابنا على أن جلده يطهر بالذكاة ....ألحق الذكاة بالدباغ، ثم الجلد يطهر بالدباغ كذا بالذكاة؛ لأن الذكاة تشارك الدباغ في إزالة الدماء السائلة، والرطوبات النجسة، فتشاركه في إفادة الطهارة، وما ذكر من معنى التبعية فغير سديد؛ لأن طهارة الجلد حكم مقصود في الجلد، كما أن تناول اللحم حكم مقصود في اللحم، وفعل المجوسي ليس بذكاة؛ لعدم أهلية الذكاة، فلا يفيد الطهارة فتعين تطهيره بالدباغ، واختلفوا في طهارة اللحم والشحم، ذكر الكرخي فقال: كل حيوان يطهر بالدباغ؛ يطهر جلده بالذكاة، فهذا يدل على أنه يطهر لحمه وشحمه وسائر أجزائه؛ لأن الحيوان اسم لجملة الأجزاء.وقال بعض مشايخنا ومشايخ بلخ: إن كل حيوان يطهر جلده بالدباغ يطهر جلده بالذكاة، فأما اللحم والشحم ونحوهما فلا يطهر، والأول أقرب إلى الصواب؛ لما مر أن النجاسة لمكان الدم المسفوح، وقد زال بالذكاة."
(كتاب الطهارة، فصل بيان مايقع به التطهير، ج: 1، ص: 86، ط: دارالكتب العلمية)
امداد الفتاوی میں ہے:
"طلاء کے نسخہ میں جو کیچوے وکچھوے دبیر بہوئی وغیرہ مار کر ڈالی جاتی ہیں ،مرض کے لیے ان چیزوں کی جان کھونا جائز ہے یانہیں؟یاکوئی شخص اپنی بکری (یعنی فروخت) کے لیے طلاء تیار کرے اور ان چیزوں کو ڈالے تو ان کا مارنا درست ہے یانہیں؟
الجواب: چونکہ شرع میں یہ ضرورتیں معتبر ہیں، اس لیے جائز ہوگا،ہاں تکلیف زائد ازضرورت دے کر مارنا جائزنہیں۔"
(ج:4، ص: 265، ط: دارالعلوم کراچی)
وفیہ ایضاً:
سوال:میرے پیر میں ”چوہے“ کی چربی ملنے کو لوگ بتاتے ہیں توکیا یہ نجس ہے ؟ نماز ایسی حالت میں درست ہے یانہیںَ؟
الجواب:في اصلاح الطب عن العالمكيرية....ماطهر جلده بالدباغ طهر جلده بالزكوة وكذلك جميع اجزائة،.. اس جزئیہ سے معلوم ہوا کہ اگر چوہا بلاذبح اور کسی طریقہ سے مرجاوے تو اس کی چربی نجس رہے گی اور اس سے نماز درست نہ ہوگی، البتہ اگر ضرورت شدیدہو ایسے وقت استعمال کرے کہ نماز کے وقت دھو سکے۔
(ج: 1، ص: 135، ط: دارالعلوم کراچی)
فتاوی محمودیہ میں ہے:
"مینڈک،گوہ ،پانی کاسانپ،یاکیکرا وغیرہ احناف کے نزدیک کھانایافروخت کرناجائز ہے یانہیں؟
الجواب: ان جانوروں کاکھانااحناف کے نزدیک جائز نہیں ۔اگر یہ چیزیں مثلاًدواءکے طورپر خارجی استعمال میں مفید ہوں یاگوہ کی کھال کارآمد ہوتو ان زندہ جانوروں کی بیع وشراء شرعاًدرست ہے۔"
(ج:16، ص: 35، ط: فاروقیہ)
فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ہے:
سوال: کیا یہ امرصحیح ہے کہ حیوان غیر ماکول اللحم سے سوائے گو شت کھانے کے دیگر فائدہ حاصل کرنا درست ہے؟
جواب: غیر ماکول اللحم ذبح شرعی کے بعد پاک ہوجاتاہے،اس کے چمڑے وغیرہ کا استعمال درست ہے اور گوشت بھی پاک ہوگیا،مگر کھایا نہ جاوے۔
(ج: 1، ص: 292، ط: دارالاشاعت)
فتاوی حقانیہ میں ہے:
"باقاعدہ ذبح شرعی سے حرام جانور کاگوشت اورکھال وغیرہ پاک ہوجاتے ہیں ، اس بناء پر اس کے گوشت وغیرہ سے روغن یاتیل نکال کر انسانوں کی خوراک کے علاوہ مویشیوں اور دیگر ضروریات کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔"
(ج: 6، ص:53،ط:حقانیہ)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144606102570
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن