بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

27 شوال 1445ھ 06 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

میاں بیوی کے ایک ساتھ نہانے کا حکم


سوال

کیامیاں بیوی نہاسکتے ہیں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں میاں بیوی کا ایک ساتھ نہاناجائز ہے۔

المبسوط للسرخسي  میں ہے:

"فأما نظره إلى زوجته ومملوكته فهو حلال من قرنها إلى قدمها عن شهوة أو عن غير شهوة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: غض بصرك إلا عن زوجتك وأمتك وقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ‌إناء ‌واحد وكنت أقول بق لي وهو يقول بق لي ولو لم يكن النظر مباحا ما تجرد كل واحد منهما بين يدي صاحبه ولأن ما فوق النظر وهو المس والغشيان حلال بينهما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، الآية إلا أن مع هذا الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني مع طول صحبتي إياه وقال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير ولأن النظر إلى العورة يورث النسيان وفي شمائل الصديق رضي الله عنه ما نظر إلى عورته قط ولا مسها بيمينه فإذا كان هذا في عورة نفسه فما ظنك في عورة الغير وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة."

(ص:١٤٨،ج:١٠،کتاب الإستحسان،نظر الرجل إلى المرأة،ط:دار المعرفة)

حاشية ابن عابدين  میں ہے:

"(ومن عرسه وأمته الحلال) له وطؤها ... (إلى فرجها) بشهوة وغيرها والأولى تركه لأنه يورث النسيان.

"(قوله ومن عرسه وأمته) فينظر الرجل منهما وبالعكس إلى جميع البدن من الفرق إلى القدم ولو عن شهوة، لأن النظر دون الوطء الحلال ... (قوله والأولى تركه) قال في الهداية: الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير ولأن ذلك يورث النسيان لورود الأثر، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة اهـ لكن في شرحها للعيني أن هذا لم يثبت عن ابن عمر لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف، وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته، وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا قال: لا وأرجو أن يعظم الأجر."

(ص:٣٦٦،ج:٦،کتاب الحظر والإباحة،فصل في النظر والمس،ط:ايج ايم سعيد)

فتح القدير  میں ہے:

"قال (وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها) وهذا إطلاق في النظر إلى سائر بدنها عن شهوة وغير شهوة والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام.

(قوله والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: غض بصرك إلا عن أمتك وامرأتك) ... ولا شك أن تجرد كل واحد منهما بين يدي صاحبه يدل على جواز ذلك فإن التجرد سبب لرؤية العورة عادة، فلو لم يكن النظر إليها مباحا للزوج لما وقع التجرد منهما للقطع بتحرز النبي صلى الله عليه وسلم عن مظان الحرمة ثم إن مجرد جواز النظر إلى فرج الزوج لا ينافي عدم وقوعه منهما تأدبا على مقتضى مكارم الأخلاق فلا تدافع بين حديثي عائشة أصلا."

(ص:٣١،ج:١٠،کتاب الکراهية،فصل في الوطء والنظر واللمس،ط:دار الفكر،بيروت)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144506101201

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں