بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

محلہ کی مسجد میں دوسری جماعت کرانا


سوال

محلے کی مسجد میں جماعت ہو گئی،  دوسری دفعہ  جماعت کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب

معجم اوسط میں بروایت حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اطراف سے نماز کے ارادے سے  واپس ہوئے، پس لوگ نماز ادا کرچکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، اور گھر والوں کو جمع کرکے نماز ادا فرمائی۔

مصنف ابن  ابی شیبہ کی روایت میں  ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ و علی آلہ و اصحابہ اجمعین جب کسی مسجد میں داخل ہوتے کہ وہاں نماز ہوچکی ہوتی تو وہ انفرادی نماز ادا فرماتے۔

معجم کبیر کی روایت میں ہے کہ حضرت علقمہ و حضرت اسود رحمہما اللہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی معیت میں مسجد تشریف لائے، لوگوں نے ان کا استقبال اس حال میں کیا کہ وہ نماز ادا کرچکے تھے، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر گھر تشریف لائے، پھر  ایک کو  اپنے دائیں جانب اور دوسرے کو اپنے بائیں جانب  کھڑا کیا اور  باجماعت نماز ادا کی۔

پس مذکورہ بالا احادیث و  آثار  کی روشنی میں فقہاء کرام نے جماعت ثانیہ کو ہر اس مسجد میں مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، جس  میں امام و مؤذن مقرر ہوں، اور عمومی  نمازی  متعین ہوں،اور اس مسئلہ میں فقہاء احناف، و مالکیہ و شوافع کا اتفاق ہے، لہذا صورتِ  مسئولہ میں محلہ کی مسجد  میں اذان و اقامت کے ساتھ با جماعت نماز ہوجانے کے بعد دوسری جماعت مکروہ تحریمی ہوگی، یہ حکم مسجد کے لیے  ہے، مصلی وغیرہ میں دوسری جماعت ممنوع نہیں۔ 

دیکھیے:

مسجد میں جماعت ثانیہ کا حکم

المعجم الاوسط للطبراني میں ہے:

4601 - حدثنا عبدان بن أحمد قال: نا هشام بن خالد الدمشقي قال: نا الوليد بن مسلم قال: أخبرني أبو مطيع معاوية بن يحيى، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله، فجمع أهله، فصلى بهم»

( باب العین من اسمه عبدان، 5 / 35، ط: دار الحرمين - القاهرة)

مصنف لابن ابي شيبة میں ہے:

’’عن الحسن قال: کان أصحاب رسول الله ﷺ ، إذا دخلوا المسجد، وقد صلي فیه، صلوا فرادي‘‘.

( کتاب الصلاة، باب من قال: یصلون فرادی، و لایجمعون، ٥ / ٥٥، رقم: ٧١٨٨، ط: مؤسسة علوم القرآن جدید)

المصنف في الأحاديث والآثار لابن ابي شيبة میں ہے:

7111 - حدثنا وكيع، عن أبي هلال، عن كثير، عن الحسن، قال: «كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى»

( كتاب الصلوات، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، من قال: يصلون فرادى، ولا يجمعون، 2 / 113، ط: مكتبة الرشد - الرياض)

المعجم الكبير للطبراني میں ہے:

9380 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم، أن علقمة، والأسود، «أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد» فاستقبلهم الناس قد صلوا، فرجع بهما إلى البيت فجعل أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، ثم صلى بهما "

( باب العين، 9 / 276، ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة)

تمام المنة في التعليق على فقه السنة للالباني میں ہے:

قوله: " ... روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم جماعة".

قلت: قد علقه البخاري ووصله البيهقي بسند صحيح عنه وقد يستدل به بعضهم على جواز تعدد صلاة الجماعة في المسجد الواحد ولا حجة فيه لأمرين:

الأول: أنه موقوف.

الثاني: أنه قد خالفه من الصحابة من هو أفقه منه وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فروى عبد الرزاق في "المصنف" 2 / 409 / 3883 وعنه الطبراني في "المعجم الكبير" 9380 بسند حسن عن إبراهيم أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس وقد صلوا فرجع بهما إلى البيت ... ثم صلى بهما.

فلو كانت الجماعة الثانية في المسجد جائزة مطلقا لما جمع ابن مسعود في البيت مع أن الفريضة في المسجد أفضل كما هو معلوم.

ثم وجدت ما يدل على أن هذا الأثر في حكم المرفوع فانه يشهد له ما روى الطبراني في "الأوسط" 4739 - بترقيمي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم. وقال:

"لايروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد".

قلت: وهو حسن

 وقال الهيثمي 2 / 45: 

"رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط" ورجاله ثقات".

ولعل الجماعة التي أقامها أنس رضي الله عنه كانت في مسجد ليس له إمام راتب و لا مؤذن راتب فإن إعادتها في مثل هذا المسجد لاتكره لما يأتي وبذلك يتفق الأثران ولا يختلفان.

وأحسن ما وقفت عليه من كلام الأئمة في هذه المسألة هو كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه ولا بأس من نقله مع شيء من الاختصار ولو طال به التعليق نظرا لأهميته وغفلة أكثر الناس عنه قال رضي الله عنه في "الأم" 1 / 136:

"وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه ففاتته الصلاة فإن أتى مسجد جماعة غيره كان أحب إلي إن لم يأته وصلى في مسجده منفردا فحسن وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادى و لاأحب أن يصلوا فيه جماعة فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضهم وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرقة الكلمة وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة فإذا قضيت دخلوا فجمعوا فيكون بهذا اختلاف وتفرق الكلمة وفيهما المكروه وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب ولا يكون له إمام راتب ويصلي فيه المارة ويستظلون فلا أكره ذلك لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره قال:

وإنما منعني أن أقول: صلاة الرجل لا تجوز وحده وهو يقدر على جماعة بحال تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ولم يقل: لا تجزي المنفرد صلاته وأنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه الصلاة فصلوا بعلمه منفردين وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاؤوا المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا وإنما كرهوا لئلايجمعوا في مسجد مرتين".

وما علقه الشافعي عن الصحابة قد جاء موصولا عن الحسن البصري قال:

"كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى".

رواه ابن أبي شيبة 2 / 223.

وقال أبو حنيفة:

"لا يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب".

ونحوه في "المدونة" عن الإمام مالك.

وبالجملة فالجمهور على كراهة إعادة الجماعة في المسجد بالشرط السابق وهو الحق. (من الاذان، ص: 155 - 157، ط: دار الراية)

رد المحتار على الدر المختار میں ہے:

ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن.

(قوله: ويكره) أي تحريما لقول الكافي لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي (قوله: بأذان وإقامة إلخ) عبارته في الخزائن: أجمع مما هنا ونصها: يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة، إلا إذا صلى بهما فيه أولا غير أهله، لو أهله لكن بمخافتة الأذان، ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا؛ كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا، فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي قاضي خان اهـ ونحوه في الدرر، والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها. قال في المنبع: والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع، وبالأذان الثاني احترازا عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعا. اهـ. ثم قال في الاستدلال على الإمام الشافعي النافي للكراهة ما نصه: ولنا «أنه عليه الصلاة والسلام  كان خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى المسجد وقد صلى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى» ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى، فإنهم لايجتمعون إذا علموا أنهم لا تفوتهم.

وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق اهـ ومثله في البدائع وغيرها، ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان؛ ويؤيده ما في الظهيرية: لو دخل جماعة المسجد بعد ما صلى فيه أهله يصلون وحدانا وهو ظاهر الرواية اهـ."

( كتاب الصلاة، باب الأمامة، 1 / 552 - 553، ط: دار الفكر)

بدائع الصنائعمیں ہے:

’’لأن التکرار یؤدی إلی تقلیل الجماعة لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة فیستعجلون فتکثر الجماعة، وإذا علموا أنها لا تفوتهم یتأخرون فتقل الجماعة وتقلیل الجماعة مکروه‘‘.

(کتاب الصلاة، فصل في بیان محل وجوب الأذان، 1 / 153)

 فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144212201145

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں