بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

27 شوال 1445ھ 06 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

میدانِ جنگ میں کفار کو آگ کے ذریعہ جلاکر مارنے کی جائز اور ممنوع صورتیں


سوال

  انسان یا کسی جانور کو  آگ سے جلا کر مارنے کا کیا مسئلہ ہے؟ ذرا تفصیل سے بتائیے۔ میں نے چند فتوی دیکھے اور پڑھے بھی ہیں مگر کسی نے بھی کوئی صاف فیصلہ نہیں سنایا۔ سب نے اپنی رائے بیان کر نے پر اکتفاء کیا ہے۔

براہ کرم اگر کوئی صاف فیصلہ ہو ، تو  مجھے آگاہ کر دیں ، بہت فائدہ ہوگا، خاص طور پر موجودہ زمانہ میں   مجاہدین و کفار  جو بم حملہ کرتے ہیں، میزائل پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جل کر مر جاتے ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کس بنیاد پر جائز ہے؟ 

جواب

واضح رہے کہ زمانۂ  امن میں یا  عام حالت  میں کسی بھی کافر  کو بلاوجہ مارنا یا قتل کرنا یا  کسی بھی وجہ   سے جلا کر مارنا یا قتل کرنا جائز نہیں ہے،  البتہ میدان جنگ  میں کفار کو مارنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب کا کام ہے، رہی بات کفار کو آگ کے ذریعہ جلا کر مارنا، تو  اس مسئلہ میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی  اختلاف رہا ہے،اکابر   صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض اس کے قائل  تھے اور بعض نہیں تھے ، تاہم موجودہ دور  میں کی جنگوں میں   جس طرح کے  جدید آلات حرب اور دھماکہ خیزز مواد استعمال کیے جارہے ہیں ،ان میں  آگ کے ذریعہ جلانا لازم و ملزوم ہے، اور ان آلات کے  بغیر کفار سے جہاد ممکن نہیں ہے، لہذا موجودہ دور  کی چند صورتیں اور ان کے احکام تحریر کیے جارہے ہیں:

1۔کفار مسلمانوں پر حملہ کرديں  اور میزائل و دیگر دھماکا  خیز مواد  کا استعمال کريں تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے جواب میں دھماکا  خیز مواد استعمال کرکے کفار کو مارنا اور جلانا   مطلقًا جائز ہے۔

2۔ کفار مسلمانوں پر حملہ کردیں  اگرچہ وہ دھماکا  خیز مواد کا استعمال نہ کريں، لیکن مسلمانوں کے لیے دھماکا  خیز مواد استعمال کیے بغیر دفاع ممکن نہ ہو تو اس صورت مسلمانوں کے لیے کفار کے خلاف دھماکا  خیز مواد استعمال کر کے ان کو مارنا اور جلانا جائز ہے، تاکہ کفار کا غلبہ ختم ہو، اور مسلمانوں کی شان و شوکت بحال ہو۔

3۔ مسلمان کفار پر  حملہ کريں اور اور ا ن پر  دھماکا  خیز مواد استعمال کیے بغیر غلبہ پانا ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں مسلمانوں کا غلبہ کے حصول کے لیے دھماکا  خیز مواد استعمال کرکے کفار کو مارنا اور جلانا  جائز ہے۔

4۔مسلمان  کفار  پر حملہ کريں اور اور ا ن پر  دھماکا  خیز مواد استعمال کیے بغیر غلبہ پانا ممکن  ہو، تو اس صورت میں دھماکا  خیز مواد استعمال کرکے کفار مارنا اور جلانا  جائز نہیں ہے۔

5۔مسلمان کفار پر حملہ کرکے غلبہ پالیں اور کفار محکوم بن جائیں ، اس کے بعد کفار کو جلاکر مارنا ناجائز ہے۔ 

6۔مسلمان کفار پر حملہ کرکے ان کو قید کرليں  پھر ان کو جلا کر مارنا ناجائز ہے۔

سنن الترمذی میں ہے:

"حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " حرق ‌نخل ‌بني ‌النضير ‌وقطع، ‌وهي ‌البويرة، فأنزل الله: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين} [الحشر: 5] " وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا، ولم يروا بأسا بقطع الأشجار، وتخريب الحصون، وكره بعضهم ذلك، وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق أن يقطع شجرا مثمرا، أو يخرب عامرا، وعمل بذلك المسلمون بعده وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا، فأما بالعبث فلا تحرق وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم."

(أبواب السير، ‌‌باب في التحريق والتخريب،122/4، ط:شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي)

شرح صحیح البخاری  لابن بطال میں ہے:

"باب: لا يعذب بعذاب الله

841 / فيه: أبو هريرة، بعثنا الرسول صلى الله عليه وسلم فى بعث، فقال: (إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار) ، ثم قال حين أردنا الخروج: (إنى أمرتكم أن تحرقوهما، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما) . 1842 / وفيه: عكرمة، أن عليا حرق قوما، فبلغ ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبى؛ صلى الله عليه وسلم ، قال: (لا تعذبوا بعذاب الله) ، ولقتلتهم كما قال صلى الله عليه وسلم : (من بدل دينه فاقتلوه) قال المهلب: ليس نهيه صلى الله عليه وسلم عن التحريق بالنار على معنى التحريم، وإنما هو على سبيل التواضع لله، وأن لا يتشبه بغضبه فى تعذيب الخلق؛ إذ القتل يأتى على ما يأتى عليه الإحراق. والدليل على أنه ليس بحرام سمل الرسول عين العرنيين بالنار فى مصلى المدينة بحضرة الصحابة. وتحريق على بن أبى طالب الخوارج بالنار، وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على أهلها بالنار، وقول أكثرهم بتحريق المراكب، وهذا كله يدل أن معنى الحديث على الحض والندب لا على الإيجاب والفرض والله أعلم. وممن كره رمى أهل الشرك بالنار: عمر بن الخطاب وابن عباس وعمر بن عبد العزيز، وهو قول مالك بن أنس، وأجازه على بن أبى طالب، وحرق خالد بن الوليد ناسا من أهل الردة، فقال عمر لأبى بكر الصديق: انزع هذا الذى يعذب بعذاب الله. فقال أبو بكر: لا أشيم سيفا سله الله على المشركين. وأجاز الثورى رمى الحصون بالنار. وقال الأوزاعى: لا بأس أن يدخن عليهم فى المطمورة إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة، ويحرقوا ويقتلوا بكل قتلة، ولو لقيناهم فى البحر رميناهم بالنفط والقطران. وأجاز ابن القاسم حرق الحصن والمراكب إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة فقط."

(كتاب الجهاد، باب: لا يعذب بعذاب الله، 171/5، ط: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض)

شرح صحیح البخاری  لابن بطال میں ہے:

"وذلك أن النبى - صلى الله عليه وسلم - تحريق بالنار، استدل منه البخارى أنه لما جاز تحريق أعينهم بالنار ولو كانوا لم يحرقوا أعين الرعاء، أنه أولى بالجواز تحريق المشرك إذا أحرق المسلم. وروى سحنون عن ابن القاسم أنه لا بأس برمى المركب من مراكب العدو بالنار إذا بدءونا بالرمى، وإن كان فيهم أسرى مسلمين ونساء وصبيان لهم. وكذلك حديث النبى صلى الله عليه وسلم الذى أحرق فيه النمل، فيه دليل على جواز التحريق؛ لأن الله إنما عاتبه فى تحريق جماعة النمل التى لم تقرصه، ولم يعلمه أن ذلك من فعله حرام، ولا أنه أتى كبيرة، فتلزمه التوبة منها؛ لأن الأنبياء معصومون من الكبائر، وقد تقدم ذكر من أجاز التحريق بالنار."

(کتاب الجہاد، باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق،179/5، ط: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض)

شرح صحیح البخاری  لابن بطال میں ہے:

"باب: حرق الدور والنخيل

 

"1848 / وفيه: ابن عمر، أن النبى، صلى الله عليه وسلم ، حرق نخل بنى النضير. قال المهلب: فى حديث جرير من الفقه جواز هتك كل ما افتتن الناس به من بناء أو إنسان أو حيوان أو غيره. وفى حديث ابن عمر بيان أن للمسلمين أن يكيدوا عدوهم من المشركين بكل ما فيه تضعيف شوكتهم، وتوهين كيدهم وتسهيل الوصول إلى الظفر بهم من قطع ثمارهم، وتغوير مياههم والحول بينهم وبين ما يتغذون به من الأطعمة والأشربة، والتضييق عليهم بالحصار، وذلك أن رسول الله لما أمر بتحريق نخل بنى النضير كان معلوما أن ما كان من نظير ذلك من قطع أسباب معاشهم وتغوير مياههم فجائز فعله بهم. وقد روى عن على بن أبى طالب قال: (أمرنى رسول الله أن أغور مياه بدر) قاله الطبرى. وفيه الدعاء للجيوش إذا بعثت، وفيه بركة دعوة النبى، وفيه البشارة فى الفتوح، وفيه الدليل على صحة قول من أباح إضرام النيران فى حصون العدو، ونصب المجانيق عليهم، ورميهم بالحجارة، وكل ذلك يعمل فى الضر مثل عمل النار أو نحوه واختلف العلماء فى قطع شجر المشركين، وتخريب بلادهم، فرخصت فى ذلك طائفة وكرهته طائفة، فممن أجاز ذلك مالك، والكوفيون، والشافعي. قال الكوفيون: تحرق شجرهم، وتخرب بلادهم، وتذبح الأنعام، وتحرق إذا لم يمكن إخراجها. وقال مالك: يحرق النخل ولا تعرقب المواشي. وقال الشافعى: تحرق الأشجار المثمرة والبيوت، وأكره تحريق الزرع والكلأ. وأما من كره ذلك: فروى الزهرى عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر الصديق قال فى وصية الجيش الذى وجه إلى الشام: (لا تغرقن نخلا ولا تحرقنها، ولا تعقروا بهيمة، ولا شجرة مثمرة ولا تهدموا بيعة) وقال الليث: أكره حرق النخل والشجر المثمر، ولا تعرقب بهيمة، وهو قول الأوزاعى فى رواية، وبه قال أبو ثور، والحجة فى قول من أجاز تحريقها؛ لشهادة الكتاب والسنة له، قال تعالى: (ما قطعتم من لينة (الآية. قال ابن عباس: اللينة: النخلة والشجرة. وقال ابن إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى للعدو. وحديث جرير وابن عمر يشهد لصحة هذا القول. وقد تأول بعض الفقهاء أن أمر أبى بكر الصديق: (ألا تحرقن شجرة) إنما كان من أجل أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم يفتتحونها. وقال الطحاوى: خبر أبى بكر مرسل؛ لأن سعيد بن المسيب لم يولد فى أيام أبى بكر الصديق، وقال الطبرى: نهى أبى بكر عن تحريق النخل وتغريقه إنما هو نهى أن يقصد بذلك ويتعمد، فأما إذا أصابه التحريق والغرق فى خلال الغارة فغير متبوع به فى الدنيا والآخرة من فعله، كما النهى عن قتل النساء والصبيان، إنما هو نهى عن قصدهم بالقتل وتعمدهم بأعيانهم، فأما من أصابته الخيل فى البيات، أو هلك عند سقوط حصن المدينة عليهم عند هدم المسلمين إياه إرادة وصولهم إلى المقاتلة، أو من أحرقته النار، أو غرقه الماء على هذا الوجه؛ فغير داخل فى الذين نهى الرسول عن قتلهم؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد نصب المنجنيق على الطائف، ولا شك أن حجارته إذا وقعت فى الحصن ربما أصابت المرأة والطفل، فلو كان سبيل ما أصابه ذلك سبيل ما أصاب الرامى بيده متعمدا كان صلى الله عليه وسلم لا ينصبه خشية أن تصيب حجارته من نهى عن قتله، فلما فعل ذلك وأباحه لأمته كان مخالفا سبيل القصد والعمد فى ذلك. واختلفوا إذا غنم المسلمون مواشى الكفار ودوابهم، وخافوا من كرة عدوهم وأخذها من أيديهم. فقال مالك وأبو حنيفة: تعرقب وتعقر حتى لا ينتفعوا بها. وقال الشافعى: لا يحل قتلها، ولا عقرها، ولكن تخلى. واحتج ابن القصار فى ذلك فقال: لا خلاف بيننا أن المشرك لو كان راكبا لجاز لنا أن نعرقب ما تحته ونقتله؛ لنتوصل بذلك إلى قتله، فكذلك إذا لم يكن راكبا، وكذلك فعل ما فيه توهينهم وضعفهم بمنزلة واحدة؛ ألا ترى أن قطع شجرهم وإتلاف زروعهم يجوز؛ لأن فى ذلك ضعفهم وتلفهم وكذلك خيلهم ومواشيهم وقد مدح الله تعالى من فعل ذلك فقال: (ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح (فهو عام فى جميع ما ينالون ولما كانت نفوسهم وأموالهم سواء فى استحلالنا إياهم ثم جاز قتلهم إذا لم يتمكن من أسرهم كذلك يجوز إتلاف أموالهم التى يتقوون بها."

(کتاب الجہاد، باب: حرق الدور والنخيل، 180/5، ط:مكتبة الرشد - السعودية، الرياض)

شرح سنن ابی داود لابن رسلان میں ہے: 

"وفيه دليل على جواز إتلاف أشجارهم وبنائهم بهدم وقطع وغير ذلك؛ لأنه إذا جاز بالإحراق جاز بغيره، وروى البيهقي : أنه قطع لأهل الطائف كروما.

وهذا إذا لم يرج حصولها للمسلمين مغايظة للعدو، فإن رجي حصولها ندب الترك حفظا لحق الغانمين، وقيل: يحرم القطع، وحمل فعله صلى الله عليه وسلم على حالة غلبة الظن بعدم الحصول. وجعل الماوردي ذلك أربعة أقسام:

أحدها: أن يعلم أن لا يصل إليهم إلا بذلك، فيجب؛ لأن ما أدى إلى الظفر بهم واجب.

والثاني: أن يقدر على الظفر بهم بدون ذلك فيحرم القطع لأنها مغنم لنا

والثالث: أن ينفعنا ذلك ولا ينفعهم فهو مباح.

الرابع: أن لا ينفعنا ولا ينفعهم فهو مكروه لا محظور."

(‌‌كتاب الجهاد،باب في الحرق في بلاد العدو،350/11، ط: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث)

معالم السنن میں ہے:

"ومن باب الحرق في بلاد العدو

قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله تعالى {ما قطعتم من لينة} [الحشر: 5] الآية.

واختلف العلماء في تأويل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال بعضهم إنما أمر بقطع النخيل لأنه كان مقابل القوم فأمر بقطعها ليتسع المكان له، وكره هذا القائل قطع الشجر واحتج بنهي أبي بكر عن ذلك، وإلى هذا المعنى ذهب الأوزاعي، وقال الأوزاعي لا بأس بقطع الشجر وتحريقها في بلاد المشركين وبهدم دورهم وكذلك قال مالك. وقال أصحاب الرأي لا بأس به وكذاك قال إسحاق.

وكره أحمد تخريب العامر إلاّ من حاجة إلى ذلك. قال الشافعي ولعل أبا بكر إنما أمرهم أن يكفوا عن أن يقطعوا شجراً مثمراً لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد الشام يفتح على المسلمين فأراد بقاءها عليهم."

(‌‌كتاب الجهاد،‌‌ومن باب الحرق في بلاد العدو،263/2، ط:المطبعة العلمية بحلب)

الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ میں ہے:

"و‌‌ تحريق العدو بالنار، وتغريقه بالماء، ورميه بالمنجنيق:

32 - قال ابن قدامة: إذا قدر على العدو فلا يجوز تحريقه بالنار بغير خلاف؛ لحديث أبي هريرة أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما.

فأما رميهم قبل أخذهم بالنار، فإن أمكن أخذهم بدونها لم يجز رميهم بها؛ لأنهم في معنى المقدور عليه، وأما عند العجز عنهم بغيرها فجائز في قول أكثر أهل العلم، وبه قال الثوري، والأوزاعي، والحنابلة، وكذلك لا يجوز عندهم تغريق العدو بالماء، إذا قدر عليهم بغيره."

(‌‌جهاد،و‌‌ تحريق العدو بالنار، وتغريقه بالماء، ورميه بالمنجنيق،152/16، ط: دار السلاسل)

موسوعۃ الاجماع میں ہے:

"حكم تحريق العدو إذا قدر عليه:

• المراد بالمسألة: إذا قاتل المسلمون الكفار فقدروا عليهم إما أسرًا أو غلبة، بحيث ظهر أن الأعداء مغلوبون وأن الفتح بادٍ أو قريب، أو قدروا عليهم بغير ذلك من الأسلحة، فلا يجوز لهم حينئِذٍ تحريق أعيان الكفار بالنار، إذا لم يفعلوا هم ذلك بالمسلمين، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

أما إذا لم يقدروا عليهم إلا بالنار فيجوز في قول أكثر أهل العلم (5).

• من نقل الإجماع: ابن قدامة رحمه الله (620 هـ) حيث يقول: (أما العدو إذا قدر عليه، فلا يجوز تحريقه بالنار، بغير خلاف نعلمه، وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأمر بتحريق أهل الردة بالنار، وفعل ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه بأمره. فأما اليوم فلا أعلم فيه بين الناس مخالفًا) (1).

وابن المناصف (620 هـ) حيث يقول: (فأما المقدور عليه منهم فلا أعلم في ذلك خلافًا، وأنه لا يجوز تحريق أعيان العدو إذا أمكن قتلهم بغير ذلك، ولم يكونوا هم حرقوا أحدًا من المسلمين) (2).

وأبو الفرج ابن قدامة (682 هـ) حيث يقول: (ومتى قدر على العدو لم يجز تحريقه بالنار بغير خلاف نعلمه وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأمر بتحريق أهل الردة بالنار وفعله خالد بن الوليد رضي الله عنه بأمره. فأما اليوم فلا نعلم فيه خلافًا بين الناس) (3).

• الموافقون للإجماع: وافق على النهي عن تحريق الأعداء المقدور عليهم الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).

• مستند الإجماع:

1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: "إن وجدتم فلانًا وفلانًا فاحرقوهما بالنار" ثم قال حين أردنا الخروج: "إني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا، وإن النار لا يعذب بها إلا اللَّه، فإن وجدتموهما فاقتلوهما" (8) وجاء في حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه نحوه وفيه: "إن أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا ربها" (9).

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإحراق ثم نهاه عنه معلِّلًا ذلك بالتأدب مع اللَّه رب النار وخالقها، وكان نهيه في حالة وجدوه وقدروا عليه.

2 - وعن شداد بن أوسٍ قال: ثنتان حفظتهما عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: "إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلةَ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبح، وليُحِدَّ أحدكم شفرته، وليُرح ذبيحته" (1).

3 - وعن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَعَفُّ الناسِ قِتلةً: أهلُ الإيمان" (2).

• وجه الدلالة: أن من الإحسان والعفة في القتل ترك تحريق العدو بالنار إن أمكن القدرة عليهم، والظفر بهم بغيرها من الأسلحة.

وقالوا: وأما ما كان في شأن العُرَنيين، فقصاص أو منسوخ، على خلافٍ في ذلك.

قال البخاري -بعد ذكر قصتهم-: قال أبو قلابة: قتلوا، وسرقوا، وحاربوا اللَّه ورسوله، وسعوا في الأرض فسادًا (3). وعن أنس قال: إنما سَمَلَ النبي صلى الله عليه وسلم أعينَ أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرِّعاءِ (4).

• الخلاف في المسألة: ألمح ابن قدامة وأبو الفرج في كلامهم السابق إلى الخلاف حين ذكرا فعل أبي بكر وخالد رضي الله عنهما.

وأشار ابن رشد إلى الخلاف في المسألة وسببه حين قال: (واختلفوا في تحريقهم بالنار، فكره قوم تحريقهم بالنار ورميهم بها وهو قول عمر. ويروى عن مالك، وأجاز ذلك سفيان الثوري، وقال بعضهم: إن ابتدأ العدو بذلك جاز وإلا فلا. والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص. أما العموم فقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] ولم يستثن قتلًا من قتل. وأما الخصوص فما ثبت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال في رجل: "إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار" (1).

وقال الشوكاني: (وقد اختلف السلف في التحريق، فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقًا، سواء كان في سبب كفر أو في حال مقاتلة أو في قصاص، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما. قال المهلب: ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع) (2).

وحجة من أجاز تحريق العدو: فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فقد سَمَل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين بالحديد (3)، وحرَّق أبو بكر رضي الله عنه بالنار في حضرة الصحابة، وحرَّق خالد بن الوليد رضي الله عنه أناسًا من أهل الردة، وكذلك حرَّق علي رضي الله عنه (4).

‌‌النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على النهي عن تحريق الكفار في حال القدرة عليهم، لوقوع الخلاف في عهد الصحابة رضي الله عنه، واللَّه تعالى أعلم."

(‌‌الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد، والغنائم، والأسرى،‌‌الفصل الثاني،إتلاف شجر العدو وزرعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه،92/6،ط:دار الفضيلة للنشر والتوزيع بالرياض)

تفسیر معارف القرآن میں ہے:

مسئلہ : بحالت جنگ کفار کے گھروں کو منہدم کرنا یا جلانا اسی طرح درختوں ، کھیتوں کو برباد کرنا جائز ہے یا نہیں اس میں ائمہ فقہا کے مختلف اقوال ہیں ، امام اعظم ابو حنیفہ سے بحالت جنگ ان سب کاموں کا جائز ہونا منقول ہے ، مگر شیخ ابن ہمام نے فرمایا کہ یہ جواز اس وقت میں ہے جبکہ اس کے بغیر کفار پر غلبہ پانا مشکل ہو، یا اس صورت میں جب کہ مسلمانوں کی فتح کا گمان غالب نہ ہو ، تو یہ سب کام اس لئے جائز ہیں کہ ان سے کفار کی طاقت و شوکت کو توڑنا مقصود ہے ، یا عدم فتح کی صورت میں ان کے مال کو ضائع کرنا بھی ان کی قوت کو کمزور کر دینے کے لئے اس میں داخل ہے (مظہری )

(سورہ حشر، آیت: 5، ط: مکتبہ معارف القرآن)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144507100362

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں