بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

معذور افراد کے لیے جمعہ کا حکم


سوال

کیا معذور افراد پر جمعہ فرض ہے، اگر ان کو جمعہ کے لیے لے جایا جائے تو کیا حکم ہے؟اور  اگر  کسی مجبوری کی وجہ سے نہ لے جایا جائے تو کیا کوئی  گناہ ہوگا؟ 

جواب

صورتِ مسئولہ میں مذکورہ شخص کو واقعتًا  اگر زیادہ  تکلیف ہے یعنی   عذرِ شرعی (مثلا ؛ اندھا ،فالج زدہ ،اپاہج ، قیدی،ایسا عمر رسیدہ جو ضعف کی وجہ سے نہ جاسکتا ہو  اور لاعلاج مرض کہ جو ٹھیک ہی نہ ہوتا ہو،مخالف سمت میں پاؤں اور ہاتھ کٹا ہوا یا لنگڑا )   کہ جس  کی  وجہ  سے  وہ  مسجد  نہیں  جا سکتا تو گھر میں ظہر کی نمازادا کرسکتا ہے ، لیکن اگر   مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کر لی تو جمعہ کی نماز ادا ہوجائے گی اور ظہر کی نماز ساقط ہوجائے گی ۔

ارشاد باری تعالی ہے:

"لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ."( سورة النور:61)

"يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْ."( البقرة : 185)

"وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ ."(سورة الحج:78)

سنن أبي داود  میں ہے :

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من ‌سمع ‌المنادِي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى."

(کتاب الصلاۃ، باب التشديد في ترك الجماعة، ج:1، ص:216، ط:المطبعة الأنصارية بدهلي)

صحيح  بخاری میں ہے :

"مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: (‌مروا ‌أبا ‌بكر ‌فليصل ‌بالناس)."

 (كتاب الجماعة والإمامة، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، ج:1، ص:240، ط:دار ابن كثير)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"الجماعة سنة مؤكدة. كذا في المتون والخلاصة والمحيط ومحيط السرخسي وفي الغاية قال عامة مشايخنا: إنها واجبة وفي المفيد وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة وفي البدائع تجب على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج...وتسقط الجماعة بالأعذار حتى لا تجب على المريض والمقعد والزمن ومقطوع اليد والرجل من خلاف ومقطوع الرجل والمفلوج الذي لا يستطيع المشي والشيخ الكبير العاجز والأعمى عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - والصحيح أنها تسقط بالمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة. كذا في التبيين وتسقط بالريح في الليلة المظلمة وأما بالنهار فليست الريح عذرا وكذا إذا كان يدافع الأخبثين أو أحدهما أو كان إذا خرج يخاف أن يحبسه غريمه في الدين أو يريد سفرا وأقيمت الصلاة فيخشى أن تفوته القافلة أو كان قيما لمريض أو يخاف ضياع ماله وكذا إذا حضر العشاء وأقيمت صلاته ونفسه تتوق إليه، وكذا إذا حضر الطعام في غير وقت العشاء ونفسه تتوق إليه. كذا في السراج الوهاج."

(كتاب الصلاة، الفصل الأول في الجماعة، ج:1، ص:82، ط: دار الكتب العلمية)

الدر المختار   میں ہے  :

"(والجماعة سنة مؤكدة للرجال) ... (وقيل: واجبة وعليه العامة) أي عامة مشايخنا وبه جزم في التحفة وغيرها. قال في البحر: و هو الراجح عند أهل المذهب (فتسن أو تجب) ثمرته تظهر في الإثم بتركها مرة (على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج) ... ولو فاتته ندب طلبها في مسجد آخر إلا المسجد الحرام ونحوه (فلاتجب على مريض ومقعد وزمن ومقطوع يد ورجل من خلاف) أو رجل فقط، ذكره الحدادي (ومفلوج وشيخ كبير عاجز وأعمى) وإن وجد قائدًا."

(كتاب الصلاة، باب باب الجمعة، ج:1، ص: 552، ط: سعید)

بدائع الصنائع  میں ہے : 

"وأما ‌الأعمى فهل تجب عليه أجمعوا على أنه إذا لم يجد قائدا لا تجب عليه كما لا تجب على الزمن وإن وجد من يحمله.وأما إذا وجد قائدا إما بطريق التبرع أو كان له مال يمكنه أن يستأجر قائدا فكذلك في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف ومحمد يجب وهو على الاختلاف في الحج إذا كان له زاد وراحلة وأمكنه أن يستأجر قائدا أو وعد له إنسان أن يقوده إلى مكة ذاهبا وجائيا لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة وعندهما يجب، والمسألة نذكرها في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.

ثم هؤلاء الذين لا جمعة عليهم إذا حضروا الجامع وأدوا الجمعة فمن..... ومن هو من أهل الوجوب كالمريض والمسافر والعبد والمرأة وغيرهم تجزيهم ويسقط عنهم الظهر؛ لأن امتناع الوجوب عليهم لما ذكرنا من الأعذار، وقد زالت وصار الإذن من المولى موجودا دلالة."

(كتاب الصلاة، فصل:بيان شرائط الجمعة ،ج:1، ص:259 ،ط:دار الكتب العلمية)

بدائع الصنائع  میں ہے :  

"‌وأما ‌الأعمى فقد ذكر في الأصل عن أبي حنيفة: أنه لا حج عليه بنفسه، وإن وجد زادا، وراحلة، وقائدا، وإنما يجب في ماله إذا كان له مال، وروى الحسن عن أبي حنيفة في الأعمى، والمقعد والزمن أن عليهم الحج بأنفسهم، وقال أبو يوسف، ومحمد: يجب على الأعمى الحج بنفسه إذا وجد زادا، وراحلة، ومن يكفيه مؤنة سفره في خدمته، ولا يجب على الزمن، والمقعد، والمقطوع.

وجه قولهما ما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الاستطاعة، فقال: هي الزاد، والراحلة» فسر - صلى الله عليه وسلم - الاستطاعة بالزاد، والراحلة، وللأعمى هذه الاستطاعة فيجب عليه الحج، ولأن الأعمى يجب عليه الحج بنفسه إلا أنه لا يهتدي إلى الطريق بنفسه، ويهتدي بالقائد فيجب عليه بخلاف الزمن، والمقعد، ومقطوع اليد، والرجل؛ لأن هؤلاء لا يقدرون على الأداء بأنفسهم، وجه رواية الحسن في الزمن، والمقعد: أنهما يقدران بغيرهما إن كانا لا يقدران بأنفسهما، والقدرة بالغير كافية لوجوب الحج كالقدرة بالزاد، والراحلة.

وكذا فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - الاستطاعة: بالزاد، والراحلة، وقد وجدا، وجه رواية الأصل لأبي حنيفة أن الأعمى لا يقدر على أداء الحج بنفسه؛ لأنه لا يهتدي إلى الطريق بنفسه، ولا يقدر على ما لا بد منه في الطريق بنفسه من الركوب، والنزول، وغير ذلك.

وكذا الزمن، والمقعد فلم يكونا قادرين على الأداء بأنفسهم بل بقدرة غير مختار، والقادر بقدرة غير مختار لا يكون قادرا على الإطلاق؛ لأن فعل المختار يتعلق باختياره، فلم تثبت الاستطاعة على الإطلاق."

(كتاب الحج ،فصل شرائط فرضية الحج، ج:2، ص:121، ط:دار الكتب العلمية)

تحفة الفقهاء  میں ہے:

"وأما الأعمى فهل يجب عليه الجمعة أجمعوا على أنه إذا لم يجد قائدا لا يجب كما لا يجب على الزمني، أما إذا وجد قائدا إما بالإعارة أو بالإجارة على قول أبي حنيفة لا يجب أيضا وعندهما يجب أيضا وعلى هذا الاختلاف إذا كان له زاد وراحلة وأمكنه أن يستأجر قائدا أو وجد له إنسان يقوده إلى مكة ذاهبا وجائيا فعند أبي حنيفة لا يجب عليه الحج وعندهما يجب

ثم هؤلاء الذين لا يجب عليهم الجمعة إذا حضروا الجمعة وصلوا فإنه يجزئهم ويسقط عنهم فرض الوقت لأن امتناع الوجوب للعذر قد زال."

(كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ج:1، ص:161، ط:دار الكتب العلمية)

اعلاء السنن میں ہے:

"والأمر الجامع في جميع الأعذار هو كونها بحيث يشق على المصلي الحضور في المسجد والجماعة، أو لايحضر قلبه في الصلاة بها، وهو ظاهر غير خفي، فيدخل فيها ما يكون بمعناها مما لاذكر له في الأحاديث."

(باب الأعذار في ترك الجماعة، ج:4، ص:191، ط:إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي)

الفقہ الاسلامی وأدلتہ میں ہے:

"يعذر المرء بترك الجمعة والجماعة، فلا تجبان للأسباب الآتية ...المطر، والوحل (الطين) والبرد الشديد، والحر ظهرا، والريح الشديدة في الليل لا في النهار، والظلمة الشديدة، بدليل ما روى ابن عمر رضي الله عنه، قال: «كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكانت ليلة مظلمة أو مطيرة، نادى مناديه: أن صلوا في رحالكم» ، والثلج والجليد كالمطر."

(كتاب الصلاة، الفصل العاشر: أنواع الصلاة، ج:2، ص:1189، ط:دار الفكر)

فقط واللہ أعلم


فتوی نمبر : 144408100542

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں