بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

15 شوال 1445ھ 24 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

میت کو غسل دینے کا طریقہ


سوال

میت  کے غسل کا طریقہ کیا ہے؟

جواب

میت کو غسل دینے کے لیے، سب سے پہلے کسی  تختے کا انتظام کرلیں، اس کو اگر بتی یا عود، لوبان، وغیرہ سے تین دفعہ یا پانچ دفعہ یا سات دفعہ چاروں طرف دھونی دے کر میت کو اس پر لٹادیں اور کوئی موٹا کپڑا ناف سے لے کر زانو تک اڑھاکر میت کے بدن سے کپڑے اتار لیں، (بایں طور کہ میت کا ستر بھی نہ کھلے اور کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ گیلا ہونے کے بعد ستر نظر آئے) پھر میت کو استنجا کرائیں، لیکن اس کی رانوں اور شرم گاہ کو ہاتھ نہ لگائیں اور نہ اس پر نگاہ ڈالیں، بلکہ اپنے ہاتھ میں کوئی موٹا کپڑا لپیٹ لیں اور میت پر جو کپڑا پڑا ہے، اس کے اندر ہاتھ ڈال کر استنجا کرائیں۔

حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ: ’’ لاتبرز فخذك، و لاتنظر إلى فخذ حي و لا میت‘‘( اپنی ران کسی کے سامنے نہ کھولو اور نہ کسی زندہ یا مردہ کی ران کی طرف نظرکر و )۔ نیز حدیث میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا تو اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ لیا تھا۔

پھر  میت کو وضو کرائیں جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔  مگر ابتدا میں میت کے ہاتھ نہ دھلوائیں، کیوں کہ یہ حکم زندہ کے لیے ہے، میت کا وضو اس کے چہرے سے شروع کریں، کلی کرانے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، ہاں اگر میت حیض، نفاس یا جنابت کی حالت میں ہے تو  کلی کرانا اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، (اس کا طریقہ یہ ہے کہ نرم کپڑا یا روئی گیلی کرکے جس قدر سہولت سے ہوسکے منہ اور ناک کا اندرونی حصہ تر کردیا جائے)، پہلے  چہرہ  پھر کہنیوں سمیت  ہاتھ  دھلائیں،  پھر سر کا مسح کرائیں، پھر پیر دھلائیں اور کپڑے کو تر کرکے دانتوں کو صاف کریں اور ناک کے سوراخوں میں کپڑا پھیر دیں، ناک، منہ اور کان میں روئی رکھ دیں؛ تاکہ پانی اندر نہ جانے پائے، پھر سر کو صابن وغیرہ سے اچھی طرح دھودیں، پھر میت کو بائیں کروٹ پر لٹاکر بیری کے پتے ڈال کر، پکایا ہوا پانی نیم گرم، تین دفعہ سر سے پیر تک ڈالیں، یہاں تک کہ وہ پانی تخت کو لگے ہوئے میت کے جسم تک پہنچ جائے، پھر دا ہنی کروٹ پر لٹاکر، اسی طرح تین مرتبہ پانی ڈالیں، پھر میت کو کوئی شخص اپنے بدن سے ٹیک لگا کر  بٹھائیں اور پیٹ کو آہستہ آہستہ  ملیں اور  دبائیں، اگر نجاست نکلے تو اس کو صاف کردیں، پھر میت کو بائیں کروٹ  پر لٹاکر، کافور پڑا  ہوا پانی سر سے پیر تک تین دفعہ ڈالیں اور کسی صاف کپڑے سےبدن کو صاف کر دیں۔

حدیث میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا   کو اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے انتقال پر ان کے غسل کے بارے میں حکم دیا کہ تین دفعہ یا پانچ دفعہ یا اس سے زیادہ اس کو غسل دو اور ہو سکے تو بیری کے پتوں اور پانی سے غسل دو اور آخری دفعہ کافور بھی اس میں ڈال دو۔

میت کو غسل دینے والے کے لیے میت کو غسل دینے کے بعد  خود غسل کرنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح بہتر ہے کہ کپڑے بھی تبدیل کرلے، تاہم اگر کپڑوں میں کوئی نجاست نہ ہو تو کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔

الاختيار لتعليل المختار - (1 / 97):

"قال: (ويجرد للغسل) ليتمكن من تنظيفه ووصول الماء إلى جميع بدنه، واعتبارًا بغسله حال حياته، وما روي أنه عليه الصلاة والسلام غسل في ثيابه فذلك خص به تعظيمًا له. قال: (ويوضع على سرير مجمر وترًا) أما السرير لينصب الماء عليه. وأما التجمير فلدفع الرائحة الكريهة. وأما الوتر فلقوله عليه الصلاة والسلام : ' إذا أجمرتم الميت فأجمروه وترًا' (وتستر عورته) لأنه لايجوز النظر إليها كالحي ؛ وقيل يكتفي بستر العورة الغليظة ،وتغسل عورته من تحت السرة بعد أن يلف على يده خرقة لئلايلمسها . قال : (ويوضأللصلاة) لأنها سنة الغسل. وقال عليه الصلاة والسلام للآتي غسلن ابنته: (ابدأن بميامنها' قال: (إلا المضمضة والاستنشاق) لتعذر إخراج الماء ولعدم تصوره من الميت. قال: (ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض إن وجد) لأنه أبلغ في النظافة وهيالمقصود ، ولأن الماء الحار أبلغ في إزالة الدرن. قال : (ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي) تنظيفا لهما ( من غير تسريح ) إذ لا حاجة إليه ولايؤخذ شيء من شعره وظفره، ولايختن لأنها للزينة وهو مستغن عنها .قالت عائشة : ' علام تنصون ميتكم ' ؟ أي تستقصون . قال : ( ويضجع على شقه الأيسر فيغسل حتى يعلم وصول الماء تحته ، ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل كذلك ) لأن البداية بالميامن سنة ( ثم يجلسه ويمسح بطنه ) لعله بقي في بطنه شيء فيخرج فتتلوث بهالأكفان . وروي أن عليا لما غسل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أسنده إلى صدره ومسح بطنه فلم يخرج منهشيء ، فقال : طبت حيًّا وميتًا يا رسول الله ( فإن خرج منه شيء غسله ) إزالة للنجاسة ( ولايعيد غسله ) لأن الغسل عرف بالنص وقد حصل ( ثم ينشفه بخرقة ) لئلا تبتل أكفانه فيصير مثلة( ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته ) لأنه طيب الموتى ( والكافور على مساجده ) لأن التطييبسنة ، وتخصيص مواضع السجود تشريفا لها".

الكتاب -(1 / 100):

" إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقة الأيمن ولقن الشهادتين فإذا مات شدوا لحييته وغمضوا عينيه وإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير وجعلوا على عورته خرقة  ونزعوا ثيابه ووضئوة ولا يمضمض ولا يستنشق ثم يفيضون الماء عليه ويجمر سريره وترا ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض فإن لم يكن فالماء القراح ويغتسل رأسه ولحيته بالخطمي  ثم يضجع على شقه الأيسر فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ثم يضجع على شقة الأيمن فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه   ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا وفيقا فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله  ثم ينشفه بثوب ويجعله في أكفانه ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده."

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (3 / 212):

"( فصل ) : وأما بيان كيفية الغسل فنقول : يجرد الميت إذا أريد غسله عندنا ، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - لا يجرد بل يغسل وعليه ثوبه استدلالا بغسل النبي صلى الله عليه وسلم حيث غسل في قميصه ، ولنا أن المقصود من الغسل هو التطهير ومعنى التطهير لا يحصل بالغسل وعليه الثوب لتنجس الثوب بالغسالات التي تنجست بما عليه من النجاسات الحقيقية ، وتعذر عصره أو حصوله بالتجريد أبلغ فكان أولى .وأما غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه فقد كان مخصوصًا بذلك لعظم حرمته ، فإنه روي أنهم لما قصدوا أن ينزعوا قميصه قيض الله السنة عليهم فما فيهم أحد إلا ضرب ذقنه على صدره ، حتى نودوا من ناحية البيت لا تجردوا نبيكم. وروي غسلوا نبيكم وعليه قميصه فدل أنه كان مخصوصا بذلك ، ولا شركة لنا في خصائصه ، ولأن المقصود من التجريد هو التطهير ، وأنه صلى الله عليه وسلم كان طاهرا حتى قال علي رضي الله عنه حين تولى غسله : طبت حيا وميتا .ويوضع على التخت ؛ لأنه لا يمكن الغسل إلا بالوضع عليه ؛ لأنه لو غسل على الأرض لتلطخ ، ثم لم يذكر في ظاهر الرواية كيفية وضع التخت أنه يوضع إلى القبلة طولا أو عرضا ، فمن أصحابنا من اختار الوضع طولا كما يفعل في مرضه إذا أراد الصلاة بالإيماء ، ومنهم من اختار الوضع عرضا كما يوضع في قبره ، والأصح أنه يوضع كما تيسر ؛ لأن ذلك يختلف باختلاف المواضع .، وتستر عورته بخرقة ؛ لأن حرمة النظر إلى العورة باقية بعد الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم: { لاتنظروا إلى فخذ حي ولا ميت } ولهذا لا يباح للأجنبي غسل الأجنبية دل عليه ما روي عن عائشة أنها قالت كسر عظم الميت ككسره وهو حي ليعلم أن الآدمي محترم حيا وميتا وحرمة النظر إلى العورة من باب الاحترام .وقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يؤزر بإزار سابغ كما يفعله في حياته إذا أراد الاغتسال والصحيح ظاهر الرواية ؛ لأنه يشق عليهم غسل ما تحت الإزار ، ثم الخرقة ينبغي أن تكون ساترة ما بين السرة إلى الركبة ؛ لأن كل ذلك عورة وبه أمر في الأصل حيث قال : وتطرح على عورته خرقة هكذا ذكر عن أبو عبد الله البلخي نصا في نوادره ، ثم تغسل عورته تحت الخرقة بعد أن يلف على يده خرقة كذا ذكر البلخي ؛ لأن حرمة مس عورة الغير فوق حرمة النظر ، فتحريم النظر يدل على تحريم المس بطريق الأولى .ثم يوضأ وضوءه للصلاة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: { للاتي غسلن ابنته ابدأن بميامنها ، ومواضع الوضوء منها } ؛ ولأن هذا سنة الاغتسال في حالة الحياة فكذا بعد الممات ؛ لأن الغسل في الموضعين لأجل الصلاة إلا أنه لا يمضمض الميت ، ولا يستنشق ؛ لأن إدارة الماء في فم الميت غير ممكن ، ثم يتعذر إخراجه من الفم إلا بالكب ، وذا مثله مع أنه لا يؤمن أن يسيل منه شيء لو فعل ذلك به ، وكذا الماء لا يدخل الخياشيم إلا بالجذب بالنفس ، وذا غير متصور من الميت .ولو كلف الغاسل ذلك لوقع في الحرج ، وكذا لايؤخر غسل رجليه عند التوضئة بخلاف حالة الحياة ؛ لأن هناك الغسالة تجتمع عند رجليه ، ولا تجتمع الغسالة على التخت فلم يكن التأخير مفيدا ، وكذا لا يمسح رأسه ، ويمسح في حالة الحياة في ظاهر الرواية ؛ لأن المسح هناك سن تعبدًا لا تطهيرًا ، وههنا لو سن لسن تطهيرًا لاتعبدًا ، والتطهير لا يحصل بالمسح .ثم يغسل رأسه ولحيته بالخطمي ؛ لأن ذلك أبلغ في التنظيف فإن لم يكن فبالصابون وما أشبهه ، فإن لم يكن فيكفيه الماء القراح ولا يسرح لما روي عن عائشة أنها رأت قوما يسرحون ميتا فقالت : علام تنصون ميتكم ؟ ، أي : تسرحون شعره ، وهذا قول روي عنها ، ولم يرو عن غيرها خلاف ذلك فحل محل الإجماع ؛ ولأنه لو سرح ربما يتناثر شعره ، والسنة أن يدفن الميت بجميع أجزائه ، ولهذا لا تقص أظفاره وشاربه ولحيته ، ولا يختن ولا ينتف إبطه ولا تحلق عانته ؛ ؛ ولأن ذلك يفعل لحق الزينة والميت ليس بمحل الزينة ، ولهذا لا يزال عنه شيء مما ذكرنا وإن كان فيه حصول زينة ، وهذا عندنا وعند الشافعي يسرح ويزال عنه شعر العانة والإبط إذا كانا طويلين ، وشعر الرأس يزال إن كان يتزين بإزالة الشعر ، ولا يحلق في حق من كان لا يحلق في حال الحياة ، وكان يتزين بالشعر واحتج الشافعي بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم } ثم هذه الأشياء تصنع بالعروس فكذا بالميت .( ولنا ) ما روينا عن عائشة وذكرنا من المعقول ، وبه تبين أن ما رواه ينصرف إلى زينة ليس فيها إزالة شيء من أجزاء الميت كالطيب ، والتنظيف من الدرن ونحو ذلك ، بدليل ما روينا .ثم يضجعه على شقه الأيسر لتحصل البداية بجانبه الأيمن إذ السنة هي البداية بالميامن على ما مر ، فيغسله بالماء القراح حتى ينقيه ويرى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه ، ثم قد كان أمر الغاسل قبل ذلك أن يغلي الماء بالسدر فإن لم يكن سدر فحرض ، فإن لم يكن واحد منهما فالماء القراح ، ثم يضجعه على شقه الأيمن فيغسله بماء السدر ، أو الحرض ، أو الماء القراح حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ثم يقعده ويسنده إلى صدره أو يده فيمسح بطنه مسحا رفيقا ، حتى إن بقي شيء عند المخرج يسيل منه هكذا ذكر في ظاهر الرواية .وروي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أنه يقعده ويمسح بطنه أولا ، ثم يغسله بعد ذلك ، ووجهه أنه قد يكون في بطنه شيء فيمسح حتى لو سال منه شيء يغسله بعد ذلك ثلاث مرات فيطهر ، ووجه ظاهر الرواية أن الميت قد يكون في بطنه نجاسة منعقدة لا تخرج بالمسح قبل الغسل ، وتخرج بعد ما غسل مرتين بماء حار فكان المسح بعد المرتين أولى ، والأصل في المسح ما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تولى غسله علي ، والعباس ، والفضل بن العباس ، وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه ومسح بطنه مسحا رفيقا فلم يخرج منه شيء فقال علي رضي الله عنه : طبت حيا وميتا } وروي أنه لما مسح بطنه فاح ريح المسك في البيت ، ثم إذا مسح بطنه فإن سال منه شيء يمسحه كي لايتلوث الكفن ، ويغسل ذلك الموضع تطهيرا له عن النجاسة الحقيقية ، ولم يذكر في ظاهر الرواية سوى المسح ولا يعيد الغسل ولا الوضوء عندنا ، وقال الشافعي : يعيد الوضوء استدلالا بحالة الحياة .( ولنا ) أن الموت أشد من خروج النجاسة ثم هو لم يمنع حصول الطهارة ، فلأن لا يرفعها الخارج مع أن المنع أسهل أولى .ثم يضجعه على شقه الأيمن فيغسله بالماء القراح حتى ينقيه ليتم عدد الغسل ثلاثا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { قال للائي غسلن ابنته : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا } ؛ ولأن الثلاث هو العدد المسنون في الغسل حالة الحياة فكذا بعد الموت ، فالحاصل أنه يغسل في المرة الأولى بالماء القراح ليبتل الدرن والنجاسة ، ثم في المرة الثانية بماء السدر ، أو ما يجري مجراه في التنظيف ؛ لأن ذلك أبلغ في التطهير وإزالة الدرن ، ثم في المرة الثالثة بالماء القراح وشيء من الكافور ، وقال الشافعي : في المرة الأولى لا يغسل بالماء الحار ؛ لأنه يزيده استرخاء فينبغي أن يغسله بالماء البارد ، وهذا غير سديد ؛ لأنه إنما يغسله ليسترخي فيزول عنه ما عليه من الدرن والنجاسة ، ثم ينشفه في ثوب كي لا تبتل أكفانه كما يفعل في حالة الحياة بعد الغسل .وحكم المرأة في الغسل حكم الرجل ، وكذا الصبي في الغسل كالبالغ ؛ لأن غسل الميت للصلاة عليه ، والصبي والمرأة يصلى عليهما إلا أن الصبي إذا كان لا يعقل الصلاة لا يوضأ عند غسله ؛ لأن حالة الموت معتبرة بحالة الحياة ، وفي حالة الحياة لا يعتبر وضوء من لا يعقل ، فكذا بعد الموت وكذا المحرم وغير المحرم سواء ؛ لأن الإحرام ينقطع بالموت في حق أحكام الدنيا والله أعلم".

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144212200896

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں