بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

11 شوال 1445ھ 20 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

میت کا غسالہ (غسل میں استعمال شدہ پانی) کپڑوں یا جسم پر لگنے کا حکم


سوال

میت کے غسالہ کا کیا حکم ہے،  اگر کپڑے یا جسم پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟

جواب

راجح قول کے مطابق میت کے غسل میں استعمال  شدہ  پانی  ناپاک ہوتا ہے، اگر وہ پانی کپڑے یا جسم پر لگ جائے تو کپڑوں یا جسم کے اس حصے کو دھونا لازم ہوگا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 198):

’’(أو) بماء (استعمل ل) أجل (قربة) أي ثواب ولو مع رفع حدث أو من مميز أو حائض لعادة أو عبادة أو غسل ميت.

(قوله: أو غسل ميت) معطوف على رفع حدث، وكون غسالته مستعملةً هو الأصح، وإنما أطلق محمد نجاستها؛ لأنها لاتخلو عن النجاسة غالبًا، بحر. أقول: قد يقال: إنه مبني على ما هو قول العامة، واعتمده في البدائع من أن نجاسة الميت نجاسة خبث؛ لأنه حيوان دموي لا نجاسة حدث، وعليه فلا حاجة إلى تأويل كلام محمد، و سنوضحه في أول فصل البئر، ويجوز عطفه على مميز أي ولو من أجل غسل ميت؛ لأنه يندب الوضوء من غسل الميت كما مر‘‘.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 211):

’’(أو مات فيها) أو خارجها وألقي فيها ولو فأرة يابسة على المعتمد إلا الشهيد النظيف والمسلم المغسول، أما الكافر فينجسها مطلقا كسقط (حيوان دموي) غير مائي لما مر۔

(قوله: النظيف) أي من نجاسة ودم سائل كما في الحلية وسيأتي في النجاسات أنه يعفى عن دم الشهيد مادام عليه، ومفاده أنه لو كان عليه دم لا ينجس الماء، ولذا قال في الخانية: ولو وقع الشهيد في الماء القليل لا يفسده إلا إذا سال منه الدم...اهـ. لكن الظاهر أن معناه أنه لو خرج منه دم سائل ينجس الماء احترازا عما إذا كان ما خرج منه ليس فيه قوة السيلان، وليس معناه أنه سال منه الدم في الماء تأمل، نعم ينبغي تقييد التنجيس بما عليه مما فيه قوة السيلان بما إذا تحلل في الماء، أما لو لم ينفصل عنه فلا ينجس تأمل (قوله: والمسلم المغسول) أما قبل غسله فنصوا على أنه يفسد الماء القليل ولا تصح صلاة حامله، وبذلك استدل في المحيط على أن نجاسة الميت نجاسة خبث؛ لأنه حيوان دموي فينجس بالموت كغيره من الحيوانات لا نجاسة حدث وصححه في الكافي، ونسبه في البدائع إلى عامة المشايخ كما في جنائز البحر.أقول: وهذا يؤيد ما حملنا عليه كلام محمد في الأصل من أن غسالة الميت نجسة؛ ويضعف ما مر من تصحيح أنها مستعملة فافهم (قوله: مطلقًا) أي غسل أو لا. وفي جنائز البحر: واتفقوا على أن الكافر لايطهر بالغسل، أنه لاتصح صلاة حامله بعده. اهـ.أقول: وهذا مؤيد أيضا للقول بأن نجاسة الميت للخبث لا للحدث، ومؤيد لما قلناه آنفا فافهم.‘‘

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144208201358

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں