بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 ذو القعدة 1445ھ 19 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

مسنون اعتکاف کے شرائط کا بیان


سوال

 میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے 3 پیپر ہیں ،21،22،23 رمضان کو، کیا میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے پیپر دینے کے لئے کالج جا سکتا ہوں ،امتحان ایک گھنٹہ کا ہے، کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے امتحان دے سکوں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائے۔ 

جواب

واضح رہے کہ مسنون اعتکاف کی حالت میں اگر سائل پیپر کے لیے    کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو اس سے  (مسنون) اعتکاف فاسد ہوجائے گا ،اور جس دن اعتکاف ٹوٹے گا اس ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرنا ضروری ہوگا، سائل نفلی اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے،نفلی اعتکاف کے دوران امتحان کے لیے مسجد سے باہر نکلنا شرعاً جائز ہوگا۔  

 فتاوى هندية میں ہے :

"(وأما مفسداته) فمنها الخروج من المسجد فلا يخرج المعتكف من معتكفه ليلا ونهارا إلا بعذر، وإن خرج من غير عذر ساعة فسد اعتكافه في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في المحيط. سواء كان الخروج عامدا أو ناسيا هكذا في فتاوى قاضي خان."

(كتاب الصوم وفيه سبعة أبواب، الباب السابع: في الإعتكاف، ج:1 ص:212 ط:رشیدیة)

رد المحتار میں ہے:

"(وحرم عليه) أي على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروجلأنه منه لا مبطل كما مر (الخروج إلا لحاجة الإنسان) طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد كذا في النهر (أو) شرعية كعيد وأذان لو مؤذنا وباب المنارة خارج المسجد و (الجمعة وقت الزوال ومن بعد منزله) أي معتكفه (خرج في وقت يدركها) (فلو خرج) ولو ناسيا (ساعة) زمانية لا رملية كما مر (بلا عذر فسد) فيقضيه إلا إذا أفسده بالردة واعتبرا أكثر النهار قالوا: وهو الاستحسان وبحث فيه الكمال (و) إن خرج (بعذر يغلب وقوعه) وهو ما مر لا غير (لا) لا يفسد وأما ما لا يغلب كإنجاء غريق وانهدام مسجد فمسقط للإثم لا للبطلان وإلا لكان النسيان أولى بعدم الفساد كما حققه الكمال خلافا لما فصله الزيلعي وغيره مع سنتها يحكم في ذلك رأيه، ويستن بعدها أربعا أو ستا على الخلاف، ولو مكث أكثر لم يفسد لأنه محل له وكره تنزيها لمخالفة ما التزمه بلا ضرورة."

(کتاب الصوم،باب: الإعتكاف، ج:2 ص:444،445،446،447 ط:سعید)

وأيضاً فیه:

"(وحرم عليه) أي على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروج....

(قوله: وحرم إلخ) لأنه إبطال للعبادة وهو حرام {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33]، بدائع. (قوله: أما النفل) أي الشامل للسنة المؤكدة ح.
قلت: قدمنا ما يفيد اشتراط الصوم فيها بناء على أنها مقدرة بالعشر الأخير ومفاد التقدير أيضاً اللزوم بالشروع تأمل، ثم رأيت المحقق ابن الهمام قال: ومقتضى النظر لو شرع في المسنون أعني العشر الأواخر بنيته ثم أفسده أن يجب قضاؤه تخريجاً على قول أبي يوسف في الشروع في نفل الصلاة تناوباً أربعاً لا على قولهما اهـ أي يلزمه قضاء العشر كله لو أفسد بعضه كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل ثم أفسد الشفع الأول عند أبي يوسف، لكن صحح في الخلاصة أنه لايقضي إلا ركعتين، كقولهما، نعم اختار في شرح المنية قضاء الأربع اتفاقاً في الراتبة كالأربع قبل الظهر والجمعة وهو اختيار الفضلي وصححه في النصاب، وتقدم تمامه في النوافل، وظاهر الرواية خلافه وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع، وإن لزوم قضاء جميعه أو باقيه مخرج على قول أبي يوسف، أما على قول غيره فيقضي اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه، وإنما قلنا أي باقيه بناء على أن الشروع ملزم كالنذر وهو لو نذر العشر يلزمه كله متتابعاً، ولو أفسد بعضه قضى باقيه على ما مر في نذر صوم شهر معين.
والحاصل أن الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيه عندهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقي؛ لأن كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه تأمل". 

(كتاب الصوم، باب: الاعتكاف ج:2  ص:444 ط:سعید)

 فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144409101284

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں