بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

21 شوال 1445ھ 30 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

مسکوت عنہ کسے کہتے ہیں؟


سوال

 معلوم یہ کرنا تھا کہ مسکوت عنہ کسے کہا جاتا ہے؟

جواب

واضح رہے کہ کسی لفظ کا وہ معنی جس پر لفظ دلالت کرتا ہو، اسے فقہی اصطلاح میں منطوق کہا جاتا ہے، اور جس معنی پر لفظ بذات خود دلالت نہ کرتا ہو، البتہ وہ معنی منطوق کی ضد نہ ہو، بلکہ اس  کا لازمہ ہو، اسے  فقہی اصطلاح میں مفہوم موافق  کہتے ہیں۔اور اگر وہ معنی منطوق کی ضد ہو اسے مفہوم مخالف کہا جاتا ہے۔

مفہوم کی ان ہی دونوں قسموں کو مسکوت عنہ بھی کہا جاتا ہے،  جیساکہ  باری تعالٰی کا ارشاد ہے : " فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ" یعنی  اپنے والدین کو" اف" تک نہ کہو،    پس کلمہ" اف" ناگواری کے اظہار  پر دلالت کرتا ہے، تاہم  والدین کو زد کوب کرنا، یا دیگر تکالیف پہنچانا، آیا اس حکم میں داخل ہے یا نہیں؟  معنوی اعتبار سے مذکورہ آیت ساکت ہے، تاہم والدین کو تکلیف پہنچانے یا انہیں  زد کوب کرنے کا مفہوم کلمہ" اف" کے لوازم میں سے ہے، لہذا مسکوت عنہ  ( والدین کو مارنا، تکالیف پہنچانا) بھی اس ممانعت میں داخل ہوگا۔

اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شراب کو حرام قرار دیا  ہے، البتہ کھانے پینے کی دیگر  نشہ آور  اشیاء  حرام ہیں یا نہیں؟ قرآن مجید کا حکم اس سے ساکت ہے، البتہ  شراب کی حرام ہونے کی علت نشہ آور ہونا ہے، جوکہ  دیگر نشہ آور اشیاء  میں بھی پائی جاتی ہے، شراب کے علاوہ دیگر نشہ آور اشیاء ( مسکوت عنہ)  کا استعمال بھی  حرام ہوگا۔

التعريفات الفقهية للبركتيمیں ہے:

" المفهوم: هو عند الأصوليين خلاف المنطوق، وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكما بغير المذكور، والمنطوق هو حكم بالمذكور والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، الأول: ما يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم المذكور، والثاني: ما يكون مخالفا لحكم المذكور."

( ص: ٢١٣، ط: دار الكتب العلمية )

التعريفات للجرجانيمیں ہے:

"مفهوم الموافقة: هو ما يفهم من الكلام بطريق المطابقة.

مفهوم المخالفة: هو ما يفهم منه بطريق الالتزام. وقيل: هو أن يثبت الحكم في المسكوت على خلاف ما ثبت في المنطوق."

( باب الميم، ص: ٢٢٤، ط: دار الكتب العلمية بيروت )

رد المحتار علي الدر المختار میں ہے:

"لأن مفاهيم الكتب حجة، بخلاف أكثر مفاهيم النصوص، كذا في النهر وفيه من الحد المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا، ومنه أقوال الصحابة. قال: وينبغي تقييده بما يدرك بالرأي لا ما لا يدرك به. اهـ.

وفي القهستاني عن حدود النهاية: المفهوم معتبر في نص العقوبة كما في قوله تعالى - {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} [المطففين: ١٥]- وأما اعتباره في الرواية فأكثري لا كلي.

مطلب في دلالة المفهوم

والمفاهيم: جمع مفهوم، وهو دلالة اللفظ على شيء مسكوت عنه. وهو قسمان: مفهوم الموافقة، وهو أن يكون المسكوت عنه: أي غير المذكور موافقا للمنطوق: أي المذكور في الحكم؛ كدلالة النهي عن التأفيف على حرمة الضرب، وهذا يسمى عندنا دلالة النص، وهو معتبر اتفاقا. ومفهوم المخالفة بخلافه، وهو أقسام: مفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد واللقب، وهو معتبر عند الشافعي إلا مفهوم اللقب. قال في التحرير: والحنفية ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارح فقط. اهـ. فأفاد أنه في الروايات ونحوها معتبر بأقسامه حتى مفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بجامد، كقولك: صلاة الجمعة على الرجال الأحرار، فيفهم منه عدم وجوبها على النساء والعبيد.

وفي شرح التحرير عن شمس الأئمة الكردري أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطابات الشارع، فأما ما في متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات فيدل. اهـ. ... (قوله: بخلاف أكثر مفاهيم النصوص) كالآيات والأحاديث لكونها من جوامع الكلم، فتحتمل فوائد كثيرة تقتضي تخصيص المنطوق بالذكر؛ ولذا ترى الخلف يستفيدون منها ما لم يدركه السلف، بخلاف الرواية؛ فإنه قلما يقع فيها تفاوت الأنظار، والمراد مفاهيم المخالفة. أما مفاهيم الموافقة فمعتبرة مطلقا كما قدمناه، وقيده بالأكثر لأن من النصوص ما يعتبر مفهومه كنص العقوبة، كما يأتي.

(قوله: وفيه من الحد) أي في النهر من كتاب الحد عند ذكر الجنايات (قوله: في الروايات) أي عن الأئمة، والمراد في أكثرها كما يأتي (قوله: ومنه) أي من الذي يعتبر مفهومه اتفاقا ط (قوله: تقييده) أي ما ذكر من اعتبار المفهوم في أقوال الصحابة ط (قوله: بما يدرك بالرأي) أي ما للعقل فيه مجال وتصرف ط (قوله: لا ما لم يدرك به) أي لأنه في حكم المرفوع والمرفوع نص، والنص لا يعتبر مفهومه ط قول، ولهذا اتفق أصحابنا على تقليد الصحابة فيما لا يدرك بالرأي كما في أقل الحيض، قالوا: إنه ثلاثة أيام أخذا بقول عمر - رضي الله عنه -، لتعين جهة السماع.

(قوله: كما في قوله تعالى إلخ) لأن أهل السنة ذكروا من جملة الأدلة على جواز رؤيته تعالى في الآخرة هذه الآية؛ حيث جعل الحجب عن الرؤية عقوبة للفجار، فيفهم منه أن المؤمنين لا يحجبون، وإلا لم يكن ذلك عقوبة للفجار."

 ( كتاب الطهارة، سنن الوضوء، مطلب في دلالة المفهوم، ١ / ١١٠ - ١١١، ط: دار الفكر )

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوممیں ہے:

"المفهوم:... وعند الأصوليين خلاف المنطوق وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكما بغير المذكور وحالا من أحواله كما يجيء، وهو ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة لأن حكم غير المذكور إما موافق لحكم المذكور نفيا أو إثباتا أو لا. والأول مفهوم الموافقة وهو أن يكون المسكوت عنه وهو المسمى بغير محل النطق موافقا في حكم المذكور المسمى بمحل النطق ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب، هذا عند الشافعي رحمه الله تعالى. وأما الحنفية فيسمونه دلالة النص، مثاله قوله تعالى: فلا تقل لهما أف «٢» فعلم من حال التأفيف وهو محل النطق حال الضرب وهو غير محل النطق مع الاتفاق وهو إثبات الحكم فيهما. وقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. فعلم منه عدم تأدية ما فوق الدينار. فمفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى كالتنبيه بالتأفيف على ما فوق وهو الضرب أو بالأعلى على الأدنى كالتنبيه بالقنطار على ما دونه فلا عبرة في مفهوم الموافقة بالمساواة، هكذا في العضدي وحاشيته للسيد السند. لكن في الإتقان مفهوم الموافقة هو ما يوافق حكمه المنطوق فإن كان أولى يسمى فحوى الخطاب كدلالة فلا تقل لهما أف على تحريم الضرب لأنه أشد، وإن كان مساويا يسمى لحن الخطاب أي معناه كدلالة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. على تحريم الإحراق لأنه مساو للأكل في الإتلاف انتهى.

والثاني مفهوم المخالفة وهو أن يكون المسكوت مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا ويسمى دليل الخطاب، وسماه الحنفية تخصيص الشيء بالذكر كما في كشف البزدوي، وهو أقسام:

الأول مفهوم الصفة مثل في الغنم السائمة زكاة يفهم منه أنه ليس في المعلوفة زكاة. والثاني مفهوم العدد الخاص مثل فاجلدوهم ثمانين جلدة. فيفهم أن الزائد على الثمانين غير واجب، ومنه مفهوم الاستثناء مثل لا إله إلا الله، ومفهوم إنما مثل إنما الأعمال بالنيات، ومفهوم الحصر مثل العالم زيد. وصاحب الإتقان أدخل مفهوم العدد في مفهوم الصفة حيث قال: مفهوم الموافقة أنواع: مفهوم صفة نعتا كان أو حالا أو ظرفا أو عددا، ومثل للعدد بقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة أي لا أقل ولا أكثر. والثالث مفهوم الشرط مثل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يفهم أنهن إن لم تكن أولات حمل فأجلهن بخلافه.

والرابع: مفهوم الغاية مثل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره «٤» أي فإذا نكحته تحل للأول. الخامس: مفهوم الاسم وهو نفي الحكم عما لم يتناوله الاسم مثل في الغنم زكاة، فتنتفي من غير الغنم، وسماه الحنفية بتخصيص الشيء باسمه العلم كما سموا مفهوم الصفة بتخصيص الشيء بالصفة، وكما سموا مفهوم الشرط بتخصيص الشيء بالشرط وتعليقه به وعلى هذا القياس.

فائدة:

مفهوم المخالفة لم يعتبره الحنفية، والشافعي اعتبره. وفي جامع الرموز في بيان الوضوء مفهوم المخالفة كمفهوم الموافقة معتبر في الرواية بلا خلاف، لكن في إجارة الزاهدي إنه غير معتبر، والحق أنه معتبر إلا أنه أكثري لا كلي، كما في حدود النهاية وغيرها."

( حرف الميم، ٢ / ١٦١٧ - ١٦١٨، ط: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت)

فقط واللہ اعلم 


فتوی نمبر : 144405101943

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں