بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 شوال 1445ھ 26 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

مسجد کی خوبصورتی کے لیے گنبد بنانے کا حکم


سوال

مسجد کا گنبد بنانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور گنبد بنانے کا مقصد کیا ہے ؟کیا مینار کی موجودگی میں گنبد بنانا ضروری ہے؟ کیا ایسا گنبد بنانا جس سے نہ تو ہوا مقصود ہو اور نہ روشنی، بلکہ محض خوبصورتی کے لیے چھت پر گنبد بنانا جائز ہے؟ جس کی صورت یہ ہو کہ مسجد کی دوسری چھت پر گنبد تعمیر کر دیا جائے اور اس پر زر  کثیر خرچ کیا جائے ۔

جواب

مسجد پر گنبد بنانے سے مقصود ہوا کا حصول اور قدرتی روشنی کے ساتھ ساتھ مسجد کی خوبصورتی بھی مقصود ہوتی ہے،  ساتھ  ساتھ اس کی عمارت شاندار ہو اور دوسری عمارات سے الگ اور ممتاز بھی ہو، لہذا مسجد کی خوبصورتی ، ہوا اور شاندار بنانے  کے لیے مسجد پر گنبد بنانا درست ہے، لازم نہیں ہے۔

الجامع لاحکام القرآن  (تفسیرقرطبی)  میں  ہے:

"في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.

الثانية- قوله تعالى(أذن الله أن ترفع) " أذن" معناه أمر وقضى. وحقيقة الإذن العلم والتمكين دون حظر، فإن اقترن بذلك أمر وإنقاذ كان أقوى. و" ترفع" قيل: معناه تبنى وتعلى، قاله مجاهد وعكرمة. ومنه قوله تعالى:"وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت" «2» [البقرة: 127] وقال صلى الله عليه وسلم: (من بنى مسجدا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة). وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة تحض على بنيان المساجد. وقال الحسن البصري وغيره: معنى" ترفع" تعظم، ويرفع شأنها، وتطهر من الأنجاس والأقذار، ففي الحديث (أن المسجد لينزوي من النجاسة كما ينزوي الجلد من النار). وروى ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله: (من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة). وروي عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب. الثالثة- إذا قلنا: إن المراد بنيانها فهل تزين وتنقش؟ اختلف في ذلك، فكرهه قوم وأباحه آخرون. فروى حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وقتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد). أخرجه أبو داود. وفي البخاري- وقال أنس: (يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا). وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وروى الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول من حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم). احتج من أباح ذلك بأن فيه تعظيم المساجد والله تعالى أمر بتعظيمها في قوله:" في بيوت أذن الله أن ترفع" يعني تعظم. وروي عن عثمان أنه بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالساج «1» وحسنه. قال أبو حنيفة: لا بأس بنقش المساجد بماء الذهب. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه نقش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في عمارته وتزيينه، وذلك في زمن ولايته قبل خلافته، ولم ينكر عليه أحد ذلك. وذكر أن الوليد بن عبد الملك أنفق في عمارة مسجد دمشق وفي تزيينه مثل خراج الشأم ثلاث مرات. وروي أن سليمان بن داود عليهما [الصلاة و «2»] السلام بنى مسجد بيت المقدس وبالغ في تزيينه".

(سورۃ النور، رقم الآیۃ:36، ج:12، ص:266، ط:دارالفکر)

فتاویٰ شامی (الدر المختار ورد المحتار) میں ہے:

"(ولا بأس بنقشه خلا محرابه) فإنه يكره لأنه يلهي المصلي. ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصا في جدار القبلة قاله الحلبي. وفي حظر المجتبى: وقيل يكره في المحراب دون السقف والمؤخر انتهى. وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة فليحفظ (بجص وماء ذهب) لو (بماله) الحلال (لا من مال الوقف) فإنه حرام (وضمن متوليه لو فعل) النقش أو البياض إلا إذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به كافي، وإلا إذا كان لإحكام البناء(قوله ويكره التكلف إلخ) تخصيص لما في المتن من نفي البأس بالنقش، ولهذا قال في الفتح: وعندنا لا بأس به، ومحمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خصوصا في المحراب اهـ فافهم (قوله ونحوها) كأخشاب ثمينة وبياض بنحو سبيداج اهـ ط (قوله وظاهره إلخ) أي ظاهر التعليل بأنه يلهي، وكذا إخراج السقف والمؤخر، فإن سببه عدم الإلهاء، فيفيد أن المكروه جدار القبلة بتمامه لأن علة الإلهاء لا تخص الإمام، بل بقية أهل الصف الأول كذلك، ولذا قال في الفتاوى الهندية: وكره بعض مشايخنا النقش على المحراب وحائط القبلة لأنه يشغل قلب المصلي اهـ ومثله يقال في حائط الميمنة أو الميسرة لأنه يلهي القريب منه (قوله لو بماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. اهـ. شرنبلالية (قوله إلا إذا خيف إلخ) أي بأن اجتمعت عنده أموال المسجد وهو مستغن عن العبارة، وإلا فيضمنها كما في القهستاني عن النهاية (قوله وتمامه في البحر) حيث قال: وقيدوا بالمسجد إذ نقش غيره موجب للضمان إلا إذا كان معدا للاستغلال تزيد الأجرة به فلا بأس به، وأرادوا من المسجد داخله فيفيد أن تزيين خارجه مكروه؛ وأما من مال الوقف فلا شك أنه لا يجوز للمتولي فعله مطلقا لعدم الفائدة فيه، خصوصا إذا قصد به حرمان أرباب الوظائف كما شاهدنا في زماننا".

(کتاب الصلوۃ، فروع اشتمال الصلاة على الصماء والاعتجار والتلثم والتنخم وكل عمل قليل بلا عذر، ج:1، ص:658، ط:ایچ ایم سعید)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144307200035

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں