بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 شوال 1445ھ 02 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

مسجد کی بالائی منزل پر اعتکاف کرنا


سوال

 مسجد کی دوسرے منزل پر اعتکاف کے لئے بیٹھنا جبکہ سیڑھی مسجد کے حدود میں ہی ہو کیسا ہے؟

جواب

مسجد کی پہلی منزل  میں   جبکہ سیڑھی مسجد کے حدود میں ہی ہو اعتکاف کرنے میں شرعا کوئی حرج  نہیں ہے۔

عمدۃ القاری میں ہے:

"والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون} 

والاعتكاف، بالجر: عطفا على لفظ: الاعتكاف الأول، وقيده بالمساجد لأنه لا يصح في غير المساجد، وجمع المساجد وأكدها بلفظ كلها إشارة إلى أن الاعتكاف لا يختص بمسجد دون مسجد ... وذهبت طائفة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة، روي ذلك عن علي وابن مسعود وعروة وعطاء والحسن والزهري، وهو قول مالك في (المدونة) : قال: أما من تلزمه الجمعة فلا يعتكف إلا في الجامع. وقالت: طائفةالاعتكاف يصح في كل مسجد، روي ذلك عن النخعي وأبي سلمة والشعبي، وهو قول أبي حنيفة والثوري ... وعن أبي حنيفة، رضي الله تعالى عنه، أنه لا يصح، إلا في مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس."

(كتاب الصوم، باب الاعتكاف في العشر الاواخر، ١١ / ١٤١، ط: دار الفكر بيروت)

حجۃاللہ البالغۃ میں ہے:

"ولما كان الاعتكاف في المسجد سببا لجمع الخاطر وصفاء القلب والتفرغ للطاعة والتشبه بالملائكة والتعرض لوجدان ليلة القدر اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر وسنه للمحسنين من أمته، قالت عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة ولا يمس المرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج إلا لحاجة إلا ما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم ‌ولا ‌اعتكاف ‌إلا ‌في ‌مسجد ‌جامع". أقول وذلك تحقيقا لمعنى الاعتكاف، وليكون الطاعة لها بال ومشقة على النفس ومخالفة للعادة، والله أعلم."

(امورتتعلق بالصوم، ٢ / ٨٦،ط:دار الجيل، بيروت - لبنان)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق میں ہے:

"وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} [الجن: ١٨] بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفا لمصالح المسجد فإنه يجوز إذ لا ملك فيه لأحد بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس هذا هو ظاهر المذهب."

(كتاب الوقف، فصل لما اختص المسجد بأحكام تخالف أحكام مطلق الوقف، ٥ / ٢٧١، ط: دار الكتاب الإسلامي)

فقط واللہ اعلم 


فتوی نمبر : 144509102425

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں