بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 شوال 1445ھ 02 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

مروہ پر عمرہ ختم کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینا


سوال

مروہ پر عمرہ ختم کرنے کے بعد احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں ؟

جواب

واضح رہے کہ عمرہ ادا کرنے والا شخص جب تک حلق یا قصر نہ کرالے اس وقت تک وہ حلال نہیں ہوتا اور اس پر احرام کی پابندیاں عائد رہتی ہیں اور چوں کہ حجر اسود پر خؤشبو لگی ہوتی ہے اس لیے حالت احرام میں اس کو چھونا یا بوسہ دینا بھی درست نہیں۔

البتہ اگر کوئی حالت احرام میں حجر اسود کا بوسہ دے دے، تو اس پر دم واجب ہوگا یا نہیں، اس کا مدار خوشبو کی کثرت پر ہے، یعنی اگر خوش بو زیادہ لگ گئی تو دم واجب ہوگا اور اگر کم مقدار میں لگی ہو، تو صدقہ کرنا لازم ہوگا،دم واجب نہیں ہوگا،قلیل اور کثیر کے معیار کے بارے میں متعدد اقوال ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینے کی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر لگائی گئی خوشبو کی مقدار زیادہ ہو، تو ہتھیلی کے چوتھائی حصے پر لگنے سے  دم واجب ہوجائے گا، لیکن اگر لگائی گئی خوشبو کی مقدار کم ہو ،تو کامل عضو (مکمل ہتھیلی) پر لگنے کی صورت میں دم لازم ہوگا اور اس سے کم میں صدقہ لازم ہوگا۔

غنیۃ الناسک میں ہے :

"ولذا قال في" المبسوط" وإن استلم الركن ، فأصاب فمه ، ويده خلوق كثير ، فعليه دم ، وإن كان قليلا فصدقة(بحر) ،  ولا فرق في المنع بين استعماله في بدنه وازاره وردائه وفراشه،  وجميع ثيابه تطيبا وخضابا،  وغسلا وتلبيدا وادهانا وتداويا ، وعقلا وشربا ، ونحو ذلك،  فإذا تطيب المحرم البالغ حين الإحرام رجلا  كان أو امرأة،   ولو بطيب قليل ، فعليه الكفارة، إلاأن في  الثوب والفراش يشترط بقاء الطيب زمانا،  فأن حكمه أوغسله من ساعته لا شيء عليه وإن كثر ،  بخلاف البدن".  

(باب الجنايات، ص:243 ط: إدارة القران والعلوم الاسلاميه)

وفيه ايضا:

"فإن طيب عضوا كبيرا كاملا من أعضائه فما زادكالرأس والوجه واللحية والفم والساق والفخذ والعضد واليد والكف ونحو ذلك ، فعليه دم ،  وإن غسله من ساعته ،  وفي أ قله ولو أكثره صدقة ،  وكذا في المتون ، وفي حكم أقله العضو الصغير،  كالانف والاذن والعين والأصبع والشارب ،  ثم  هذاإذا كان الطيب قليلا؛ لأن العبرة حينئذ بالعضو ،  لا بالطيب ، فإن كان كثيرا ففي أقله ، ولو اقل من ربعه ، وكذا في عضو صغير دم ، لأن العبرة حينئذ بالطيب ، لابالعضو ،  هذا هو الصحيح". 

(باب الجنايات، ص:243  / 244ط: إدارة القران والعلوم الاسلاميه)

 المحيط البرهاني  میں ہے:

"وقال في المحرم: إذا مس الطيب أو استلم الحجر فأصاب يده خلوق، إن كان ما أصابه كثير فعليه الدم، فبعض مشايخنا اعتبروا الكثرة بالعضو الكبير نحو الفخذ والساق، فقالوا: إذا طيب الساق أو الفخذ بكماله يلزمه الدم، وبعضهم اعتبروا الكثرة بربع العضو الكثير فقالوا: إذا طيب رب الساق، والفخذ يلزمه الدم، وإن كان أقل من ذلك يلزمه الصدقة.والفقيه أبو جعفر رحمه الله اعتبر القلة والكثرة في نفس الطيب، فقال: إن كان الطيب في نفسه بحيث يستكثره بكفيه الناس، لكفين من ماء الورد، والكف من المسك أو الغالية، فهو كثير وما لا فلا، قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله: إن كان الطيب في نفسه قليلاً، إلا أنه طيب عضواً كاملاً، فإنه يكون كثيراً، أو تكون العبرة في هذه الحالة للعضو، وإن كان الطيب في نفسه كثيراً لا يعتبر العضو مكانه سلك فيه طريق الاحتياط، وإن مس طيباً إن لم يلزق بيده شيء منه، فلا شيء عليه، وإن لزق بيده منه إن كان كثيراً يلزمه الدم، وإن كان قليلاً لا يلزمه الدم، ويكفيه الصدقة."

(كتاب المناسك ، الفصل الخامس: فيما يحرم على المحرم بسبب إحرامه وما لا يحرم ج: 2 ص: 453 ط: دار الكتب العلمية)

مبسوط سرخسی میں ہے:

"وذكر في المنتقى إذا طيب شاربه أو طرفا من أطراف لحيته دون الربع فعليه الصدقة. وإن استعمل الطيب في ربع رأسه فعليه الدم، وكذلك في ربع عضو آخر وجعل الربع بمنزلة الكمال على قياس الحلق."

(كتاب المناسك، باب الدهن والطيب، ج:4، ص:122، ط:دار المعرفة)

رد المحتار میں ہے:

"قال ابن الكمال في شرح الهداية: واختلف المشايخ في الحد الفاصل بين القليل والكثير لاختلاف عبارات محمد، ففي بعضها جعل حد الكثرة عضوا كبيرا، وفي بعضها في تنفس الطيب، فبعضهم اعتبر الأول، وبعضهم اعتبر الثاني فقال: إن بحيث يستكثره الناظر كالكفين من ماء الورد والكف من  مسك وغالية فهو كثير، وما لا فلا. وبعضهم اعتبر الكثرة بربع العضو الكبير، فقال: لو طيب ربع الساق أو الفخذ يلزم الدم، وإن كان أقل يلزم الصدقة. وقال شيخ الإسلام: إن كان الطيب في نفسه قليلا فالعبرة للعضو الكامل وإن كان كثيرا لا يعتبر العضو اهـ ملخصا، وهذا توفيق بين الأقوال الثلاثة، حتى لو طيب بالقليل عضوا كاملا أو بالكثير ربع عضو لزم الدم وإلا فصدقة وصححه في المحيط. وقال في الفتح: إن التوفيق هو التوفيق ورجح في البحر الأول وهو ما في المتون فافهم."

(كتاب الجنايات، باب الجنايات في الحج، ج:2، ص:545، ط:سعيد)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"فإذا استعمل الطيب فإن كان كثيراً فاحشاً ففيه الدم، وإن كان قليلاً ففيه الصدقة، كذا في المحيط. واختلف المشايخ في الحد الفاصل بين القليل والكثير، فبعض مشايخنا اعتبروا الكثرة بالعضو الكبير نحو الفخذ والساق، وبعضهم اعتبروا الكثرة بربع العضو الكبير، والشيخ الإمام أبو جعفر اعتبر القلة والكثرة في نفس الطيب، إن كان الطيب في نفسه بحيث يستكثره الناس ككفين من ماء الورد وكف من الغالية والمسك بقدر ما استكثره الناس فهو كثير، وما لا فلا، والصحيح أن يوفق ويقال: إن كان الطيب قليلاً فالعبرة للعضو لا للطيب، حتى لو طيب به عضواً كاملاً يكون كثيراً يلزمه دم وفيما دونه صدقة، وإن كان الطيب كثيراً فالعبرة للطيب لا للعضو، حتى لو طيب به ربع عضو يلزمه دم، هكذا في محيط السرخسي والتبيين."

(كتاب المناسك وفيه سبعة عشر بابا، ج:1، ص: 240، ط:دار الفکر) 

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144504101633

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں