بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 شوال 1445ھ 26 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

مرد کے غسل کے بعد بچے ہوئے پانی سے عورت کا غسل کرنا


سوال

کیا مرد کے غسل کرنے کے بعد بچے  ہوئے پانی سے عورت غسل کرسکتی ہے؟

جواب

عورت کے لیے مرد کے غسل سے بچے ہوئے پاک پانی سے غسل کرنادرست ہے، جن روایات میں مرد اور عورت کو ایک دوسرےکےبچے ہوئے پانی کے استعمال سے ممانعت وارد ہے علماء نے انہیں کراہتِ  تنزیہی پر محمول کیاہے، اگر مرد یا عورت پاکی کا اہتمام کرے اور  پانی میں دورانِ غسل چھینٹیں گرنے نہ دے اور اس سے پانی بچ جائے تو ایسا پانی استعمال کرنے میں حرج نہیں۔

العرف الشذي للكشميري - (1 / 88):

"يجوز للمرأة فضل طهور المرأة، وللمرأة فضل طهور الرجل عند الكل، إلا إذا غابت المرأة بالماء عند أحمد بن حنبل، وقال الخطابي في معالم السنن: إن المراد بالفضل هو المتساقط من اليدين، و لعله أراد به الماء الباقي في الإناء، نُهيَ عنه لمكان التقاطر فيه، ولا شك أن المراد بالفضل هو الباقي في الإناء، وهو الصواب.

ونَهيُ الرجلِ عن فضل طهور المرأة ثابت بأحاديث كثيرة، ونهي المرأة عن فضل طهور الرجل ثبت بحديث رجاله موثوقون، وهو في فضل غسل الرجل فقط لا الوضوء، و علله بعض المحدثين، وأكثر الفقهاء حملوا النهي على التنزه، وأما منشأ النهي فعندي هو الاستعمال وأن يتقاطر منها فيه، فإن الطبع لايقبله، والنظافة في طبع النسوان قليلة، فاعتبر الشريعة بهذا الاستنكاف، هكذا مفهوم صيغ الطحاوي، وإن قيل: إن هذا لايجري في حديث نهي المرأة عن فضل طهور الرجل؟ أقول: إن الغسل من الرجل لايندر فيه التقاطر، فاعتبر الشريعة بطبعهنّ أيضاً وإن كان طبعهن خلاف الواقع، ويمكن لطالب الحكم والأسرار أن يقول: إن الغرض من الوضوء الطمأنينة، و مقتضى الاستنكاف التوسوس؛ فنهى الشارع عن فضل الطهور، و في سنن أبي داود: أن السلف كانوا يتوضؤون مع نسوانهم جميعاً".

عون المعبود شرح سنن أبي داود  (1 / 150):

"واعلم أنّ تطهير الرجل بفضل المرأة، وتطهيرها بفضله فيه مذاهب: الأول: جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمرأة بفضل الآخر شرعًا جميعًا أو تقدم أحدهما على الآخر... لكن المختار في ذلك ما ذهب إليه أهل المذهب الأول لما ثبت في الأحاديث الصحيحة تطهيره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وكل منهما يستعمل فضل صاحبه وقد ثبت أنه صلى الله  عليه وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه ، وجمع الحافظ الخطابي بين أحاديث الإباحة والنهي فقال في معالم السنن كان وجه الجمع بين الحديثين إن ثبت حديث النهي ، وهو حديث الأقرع أن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير دون الفضل الذي يبقى في الإناء ، ومن الناس من جعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب ، وكان ابن عمر رضي الله عنه يذهب إلى أن النهي عن فضل وضوء المرأة إنما هو إذا كان جنبا أو حائضا ، فإذا كانت طاهرة فلا بأس به... وقال الحافظ : في الفتح وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع وهو ممكن بأن يحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء ، وبذلك جمع الخطابي ، أو بحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة".

سنن النسائي  (1 / 179):

"(باب الرخصة في فضل الجنب ): عن عائشة أنها : كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في الإناء الواحد".

عون المعبود شرح سنن أبي داود  (1 / 146):

"( من إناء واحد ): متعلق بالوضوء ، وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل ، وأن ذلك لايمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه". فقط والله أعلم 


فتوی نمبر : 144108201499

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں