بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 رمضان 1445ھ 28 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

مرد کا گھر میں نماز ادا کرنا / نماز کے دوران نیند آجائے تو کیا حکم ہے؟


سوال

1۔ مرد کا گھر میں فرض نماز ادا کرنا کیسا ہے؟

2۔ اگر امام کے پیچھے نماز یا تراویح پڑھتے ہوئے بندہ کھڑا ہو یا قعدہ پہ بیٹھا ہوا ہو آنکھ لگ جائے تو کیا اس صورتِ میں نماز ادا ہو جائے گی؟

جواب

1۔ جماعت سے نماز ادا کرنا  راجح قول کے مطابق واجب ہے، جب کہ بعض کے نزدیک سنتِ مؤکدہ ہے، لیکن ان حضرات کے نزدیک بھی عملاً واجب کے حکم میں ہے، جسے کسی شرعی عذر کے بغیر مستقل  ترک کرنا ، گناہِ کبیرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا سبب ہے، ایسے افراد کے حوالے سے احادیث میں سخت وعیدات وارد ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو مقرر کروں اور نوجوانوں سے لکڑیاں جمع کر واکر ایسے افراد کے گھروں کو آگ لگا دوں جن میں ایسے افراد رہتے ہوں جو جماعت میں حاضر نہ ہوتے ہوں، لہذا صورتِ مسئولہ میں شرعی عذر کے بغیر مردوں کو گھروں میں فرض نماز ادا کرنے کی عادت بنانا درست نہیں ہے۔

الدر المختار مع رد المحتار میں ہے:

"(والجماعة سنة مؤكدة للرجال) قال الزاهدي: أرادوا بالتأكيد الوجوب إلا في جمعة وعيد فشرط ... (وقيل: واجبة وعليه العامة) أي عامة مشايخنا وبه جزم في التحفة وغيرها. قال في البحر: وهو الراجح عند أهل المذهب (فتسن أو تجب) ثمرته تظهر في الإثم بتركها مرة (على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج)

(قوله: قال الزاهدي إلخ) توفيق بين القول بالسنية والقول بالوجوب الآتي، وبيان أن المراد بهما واحد أخذًا من استدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة. وفي النهر عن المفيد: الجماعة واجبة، وسنة لوجوبها بالسنة اهـ وهذا كجوابهم عن رواية سنية الوتر بأن وجوبها ثبت بالسنة قال في النهر: إلا أن هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها مرة بلا عذر يوجب إثما مع أنه قول العراقيين. والخراسانيون ن على أنه يأثم إذا اعتاد الترك كما في القنية. اهـ.

وقال في شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب، من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته، ويأثم الجيران بالسكوت عنه، وقد يوفق بأن ذلك مقيد بالمداومة على الترك كما هو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يشهدون الصلاة» وفي الحديث الآخر «يصلون في بيوتهم» كما يعطيه ظاهر إسناد المضارع نحو بنو فلان يأكلون البر: أي عادتهم، فالواجب الحضور أحيانا، والسنة المؤكدة التي تقرب منه المواظبة. اهـ. ويرد عليه ما مر عن النهر، إلا أن يجاب بأن قول العراقيين يأثم بتركها مرة مبني على القول بأنها فرض عين عند بعض مشايخنا كما نقله الزيلعي وغيره، أو على القول بأنها فرض كفاية كما نقله في القنية عن الطحاوي والكرخي وجماعة، فإذا تركها الكل مرة بلا عذر أثموا فتأمل....

(قوله: قال في البحر إلخ) وقال في النهر: هو أعدل الأقوال وأقواها ولذا قال في الأجناس: لا تقبل شهادته إذا تركها استخفافا ومجانة، إما سهوا أو بتأويل ككون الإمام من أهل الأهواء أو لا يراعي مذهب المقتدي فتقبل. اهـ. ط.

(قوله: ثمرته إلخ) هذا بناء على تحقيق الخلاف، أما على ما مر عن الزاهدي فلا خلاف (قوله بتركها مرة) أي بلا عذر، وهذا عند العراقيين، وعند الخراسانيين إنما يأثم إذا اعتاده كما في القنية وقد مر."

(كتاب الصلاة، باب الإمامة، ١ / ٥٥٣ - ٥٥٤ ط: دار الفكر)

الدر المختار مع ادرد المحتار میں ہے:

"فالمكروه تحريمًا (نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض) فيثبت بما يثبت به الواجب يعني بظني الثبوت، ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب، ومثله السنة المؤكدة. وفي الزيلعي في بحث حرمة الخيل: القريب من الحرام ما تعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار، بل العتاب كترك السنة المؤكدة، فإنه لا يتعلق به عقوبة النار، ولكن يتعلق به الحرمان عن شفاعة النبي المختار صلى الله عليه وسلم؛  لحديث: «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي» فترك السنة المؤكدة قريب من الحرام، وليس بحرام اهـ.

(قوله: وفي الزيلعي إلخ) بيان للمراد من الإثم في قوله ويأثم بارتكابه إلخ؛ وما في الزيلعي موافق لما في التلويح حيث قال: معنى القرب إلى الحرمة أنه يتعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار؛ وترك السنة المؤكدة قريب من الحرمة يستحق حرمان الشفاعة اهـ. ومقتضاه أن ترك السنة المؤكدة مكروه تحريما لجعله قريبا من الحرام، والمراد سنن الهدى كالجماعة والأذان والإقامة فإن تاركها مضلل ملوم كما في التحرير والمراد الترك على وجه الإصرار بلا عذر ولذا يقاتل المجمعون على تركها لأنها من أعلام الدين، فالإصرار على تركها استخفاف بالدين فيقاتلون على ذلك ذكره في المبسوط، ومن هنا لا يكون قتالهم عليها دليلا على وجوبها أو تمامه في شرح التحرير تأمل.

ثم إن ما ذكر هنا من استحقاقه محذورا دون العقوبة بالنار مخالف لما قدمه الشارح آنفا وجزم به ابن الهمام في التحرير من أنه يستحق العقوبة بالنار، إلا أن يقال ما مر خاص بقول محمد بناء على أن المكروه عنده من الحرام، وما هنا على قولهما بأنه إلى الحرام أقرب، وهذا يفيد أن الخلاف ليس لفظيا وهو خلاف ما قدمناه عن التحرير ولذا نقل أبو السعود عن المقدسي أن حاصل الخلاف أن محمدا جعله حراما لعدم قاطع بالحل، وجعلاه حلالا؛ لأنه الأصل في الأشياء ولعدم القاطع بالحرمة اهـ ولا تنافي الكراهة الحل لما في القهستاني عن خلع النهاية، كل مباح حلال بلا عكس كالبيع عند النداء فإنه حلال غير مباح لأنه مكروه اهـ.

وفي التلويح: ما كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام، وبظني مكروه تحريما، وبدون منع مكروه تنزيها، وهذا على رأي محمد. وعلى رأيهما ما تركه أولى، فمع المنع حرام، وبدونه مكروه تنزيها لو إلى الحل أقرب؛ وتحريما لو إلى الحرام أقرب اهـ. فأفاد أنه ممنوع عن فعله عنده لا عندهما، وبه يظهر مساواته للسنة المؤكدة على رأيهما في اتحاد الجزاء بحرمان الشفاعة؛ والمراد والله تعالى أعلم الشفاعة برفع الدرجات أو بعدم دخول النار لا الخروج منها، أو حرمان مؤقت، أو أنه يستحق ذلك، فلا ينافي وقوعها. وبه اندفع ما أورد أنه ليس فوق مرتكب الكبيرة في الجرم، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» كما ذكره حسن جلبي في حواشي التلويح؛ وتمامه في حواشينا على المنار."

(كتاب الحظر و الاباحة، ٦ / ٣٣٧ - ٣٣٨، ط: دار الفكر) 

2۔ صورتِ  مسئولہ میں  ایسے  شخص کو  (بھی) شریعت کی اصطلاح میں  "لاحق"  کہا جاتا  ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ  اگر وہ حالتِ قیام میں یا قعدہ و سجدہ کی مسنون وضع میں سوجائے (یعنی جسم ڈھیلا ہوکر گر نہ جائے)  اور تنبہ ہوتے ہی وہ امام کو  اس ہی رکن میں پاتا ہے جس میں اسے نیند آگئی تھی، تو وہ امام کے ساتھ شامل ہوجائے، البتہ اگر امام کو دوسرے رکن میں پاتا ہے، تو اس صورت میں وہ رہ جانے والا رکن قرات کے بغیر  پہلے ادا کرکے امام کے ساتھ شامل ہوجائے، اور اگر امام نے سلام پھیر دیا ہو تو اس صورت میں بھی رہ جانے  والے ارکان ادا کرکے سلام پھیر دے، بہر صورت اس کی نماز ادا ہوجائے گی۔

تنویر الابصار الدر المختار میں ہے:

"واللاحق من فاتته) الركعات (كلها أو بعضها) لكن (بعد اقتدائه) بعذر كغفلة و زحمة و سبق حدث و صلاة خوف و مقيم ائتم بمسافر، و كذا بلا عذر؛ بأن سبق إمامه في ركوع وسجود فإنه يقضي ركعة،وحكمه كمؤتم فلا يأتي بقراءة ولا سهو ولا يتغير فرضه بنية إقامة، ويبدأ بقضاء ما فاته عكس المسبوق ثم يتابع إمامه إن أمكنه إدراكه وإلا تابعه، ثم صلى ما نام فيه بلا قراءة، ثم ما سبق به بها إن كان مسبوقا أيضا، ولو عكس صح وأثم لترك الترتيب."

(شامي،  كتاب الصلاة، باب الإمامة، ١ / ٢٩٤ - ٢٩٦، ط: دار الفكر)

 فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144209202361

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں