مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی میں کیا فرق ہے؟ راہ نمائی کیجئے۔
مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے ،درجہ میں جس طرح واجب کی نسبت فرض کے ساتھ ہے ،اسی طرح مکروہ تحریمی کی نسبت حرام کے ساتھ ہے ، اس کا کرنا ناجائز اور کرنے والا گناہ کا مستحق ہوتا ہے ،البتہ ترک کرنے پر ثواب کا مستحق ہوتا ہے ۔مکروہِ تنزیہی حلال کے قریب ہوتا ہے، یعنی اس کے کرنے پر گناہ نہیں ملتا، لیکن نہ کرنے پر ثواب ملتا ہے،تاہم اس پر اصرار اس کو باعث عقاب بنادیتا ہے،لہذا اجتناب دونوں سے کرنا چاہیے ۔
وفي الدر المختار:
"(كل مكروه) أي كراهة تحريم (حرام) أي كالحرام في العقوبة بالنار (عند محمد) وأما المكروه كراهة تنزيه فإلى الحل أقرب اتفاقا (وعندهما) وهو الصحيح المختار، ومثله البدعة والشبهة (إلى الحرام أقرب) فالمكروه تحريما (نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض) فيثبت بما يثبت به الواجب يعني بظني الثبوت، ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب، ومثله السنة المؤكدة. وفي الزيلعي في بحث حرمة الخيل: القريب من الحرام ما تعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار، بل العتاب كترك السنة المؤكدة، فإنه لا يتعلق به عقوبة النار، ولكن يتعلق به الحرمان عن شفاعة النبي المختار صلى الله عليه وسلم لحديث «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي» فترك السنة المؤكدة قريب من الحرام، وليس بحرام اہ."
وفی رد المحتار تحته:
"(قوله أي كالحرام إلخ) كذا قال القهستاني، ومقتضاه أنه ليس حراما حقيقة عنده بل هو شبيه به من جهة أصل العقوبة في النار وإن كان عذابه دون العذاب على الحرام القطعي، وهو خلاف ما اقتضاه ذكر الاختلاف بينه وبين الشيخين وتصحيح قولهما، نعم هو موافق لما حققه المحقق ابن الهمام في تحرير الأصول من أن قول محمد إنه حرام فيه نوع من التجوز للاشتراك في استحقاق العقاب، وقولهما على سبيل الحقيقة للقطع بأن محمدا لا يكفر جاحد الواجب والمكروه كما يكفر جاحد الفرض والحرام فلا اختلاف بينه وبينهما في المعنى كما يظن اهـ وأيده شارحه ابن أمير حاج بما ذكره محمد في المبسوط أن أبا يوسف قال لأبي حنيفة: إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال التحريم، ويأتي فيه أيضا ما في لفظ محمد للقطع أيضا بأن أبا حنيفة لا يكفر جاحد المكروه اهـ وعلى هذا فالاختلاف في مجرد صحة الإطلاق، ويأتي تمام الكلام عليه قريبا."
(کتاب الحظر والإباحة ،ج:6،ص:337،ط:سعید)
البحرالرائق میں ہے :
"والمكروه في هذا الباب نوعان أحدهما ما كره تحريما وهو المحمل عند إطلاقهم الكراهة كما ذكره في فتح القدير من كتاب الزكاة وذكر أنه في رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب يعني بالنهي الظني الثبوت وأن الواجب يثبت بالأمر الظني الثبوت ثانيهما المكروه تنزيها ومرجعه إلى ما تركه أولى وكثيرا ما يطلقونه كما ذكره العلامة الحلبي في مسألة مسح العرق فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله فإن كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب فإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية."
(کتاب الصلاۃ،باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها،ج:2،ص:20،ط:دار الکتاب الاسلامی)
التلويح على التوضيح لمتن التنقيح میں ہے :
"وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظني مكروه كراهة التحريم وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه هذا على رأي محمد رحمه الله، وهو المناسب هاهنا؛ لأن المصنف جعل المكروه تنزيها مما يجوز فعله والمكروه تحريما مما لا يجوز فعله، بل يجب تركه كالحرام، وهذا لا يصح على رأيهما، وهو أن ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحل أقرب بمعنى أنه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب وكراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب بمعنى أن فاعله مستحق محذورا دون العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة."
(مقدمة،تعریف أصول الفقه،ج:1،ص:17،ط:دار الکتب العلمیة)
فقط والله اعلم
فتوی نمبر : 144412100898
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن