بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

25 شوال 1445ھ 04 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

مخطوبہ کی کلائی کو دیکھنا


سوال

کیا مخطوبہ کی کلائی کو دیکھنے کی اجازت ہے؟

جواب

صورت مسئولہ میں مخطوبہ عورت کے صرف چہرہ اور ہتھیلیوں  کو دیکھنے کی اجازت ہے ،کلائیوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ۔

وفي مرقاة المفاتيح :

"وفيه استحباب النظر إليها قبل الخطبة، حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة، وإذا لم يمكنه النظر استحب أن يبعث امرأة تصفها له، وبما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فحسب، لأنهما ليسا بعورة في حقه، فيستدل بالوجه على الجمال وضده، وبالكفين على سائر أعضائها باللين والخشونة ".

(كتاب النكاح.باب النظر الناشر:دار الفكر، بيروت5 / 2050)

وفي إعلاء السنن:

"فإن قلت قد وقع في حديث جابر أنه قال صلي الله عليه وسلم :"إن استطاع أن ينظر إلي مايدعو إلي نكاحها فليفعل".ومايدعو إلي النكاح أعم من الوجهين و الكفين.

قلنا:ليس المراد التعميم بل المقصود منه الإشارة إلي أن هذا النظر للضرورة.فينبغي أن لا يتجاوز حد الضرورة.والضرورة تندفع بالنظر إلي الوجهين و الكفين .فلا ينبغي أن يتجاوزهما."

(كتاب الكراهية.باب جواز النظر إلي المخطوبة.7 /377 ط:إدارة القرآن و العلوم الإسلامية)

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :

" اتفق الحنفية والمالكية والشافعية على أن ما يباح للخاطب نظره من مخطوبته الحرة هو الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما إلى كوعيهما لدلالة الوجه على الجمال ، ودلالة الكفين على خصب البدن ، وهناك رواية عند الحنفية أن القدمين ليستا بعورة حتى في غير الخطبة ."

(19/ 199ط:وزارة الأوقاف الشؤون اللإسلامية)

وفي الدر المختار وحاشية ابن عابدين:

" (وكذا مريد نكاحها) ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة.

 (قوله بنية السنة) الأولى جعله قيدا للجميع أيضا على التجوز لئلا يلزم عليه إهمال القيد في الأولين لما قال الزيلعي وغيره: ويجب على الشاهد والقاضي أن يقصد الشهادة والحكم لا قضاء الشهوة تحرزا عن القبيح، ولو أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، وإن خاف أن يشتهيها لقوله - عليه الصلاة والسلام - للمغيرة بن شعبة حين خطب امرأة «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» رواه الترمذي والنسائي وغيرهما ولأن المقصود إقامة السنة لا قضاء الشهوة اهـ والأدوم والإيدام الإصلاح والتوفيق إتقاني. [تنبيه] تقدم الخلاف في جواز المس بشهوة للشراء، وظاهر قول الشارح لا المس أنه لا يجوز للنكاح، وبه صرح الزيلعي حيث قال: ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن أمن الشهوة لوجود الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى اهـ....وظاهر ما في غرر الأفكار جواز النظر إلى الكفين أيضا."

 (كتاب الحظر والإباحة,فصل في النظر والمس,رد المحتار6/ 370ط:سعيد)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144401101018

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں