بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

14 رجب 1446ھ 15 جنوری 2025 ء

دارالافتاء

 

مغرب کی دوسری رکعت میں قنوت نازلہ پڑھ لی


سوال

ہمارے شہر میں صرف ایک ہی مسجد ہے۔ وہاں کے ایک امام نے ایک مولوی صاحب کو  مغرب کی نماز پڑھانے کا حکم دیا، نیز یہ بھی کہا کہ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھنا۔

اس مولوی صاحب نے بھی ایسا ہی کیا، اور  دوسری رکعت کے رکوع کے بعد ہی قنوت نازلہ پڑھ کر نماز ادا کی، اور  سجدہ سہو  بھی نہیں کیا ،ایسی نماز کے بارے میں ہمارے حنفی فقہاء کے نزدیک کیا  حکم ہوگا؟

جواب

حنفیہ کے نزدیک کسی بھی جہری نماز میں قنوت نازلہ اگرچہ  پڑھ سکتے ہیں، تاہم  فجر کی نماز میں پڑھنا اولی ہے، اور  قنوت کا محل آخری رکعت کے رکوع کے بعد ہے، پس اگر کسی نے قنوت نازلہ غیر محل میں پڑھ لی، تو   سجدہ سہو  واجب ہوتا ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں اس نماز کے وقت کے اندر اندر  نماز واجب الاعادہ   رہتی ہے، پس اگر وقت گزرنے تک اعادہ نہ کیا گیا، تو   نماز ناقص ادا ہوجاتی ہے،اعادہ واجب نہیں  رہتا، لہذا صورت مسئولہ میں مذکورہ امام صاحب نے مغرب کی دوسری رکعت میں جو قنوت نازلہ پڑھی اس کی وجہ سے سجدہ سہو  واجب تھا، لیکن   اب اس نماز کا وقت چونکہ  نکل چکا ہے،  لہذا  اعادہ ساقط ہو چکا ہے،  لہذا اعادہ کی اب  ضرورت نہیں، تاہم استغفار کرنا چاہیئے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله فيقنت الإمام في الجهرية) يوافقه ما في البحر والشرنبلالية عن شرح النقابة عن الغاية: وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر. وهو قول الثوري وأحمد اهـ وكذا ما في شرح الشيخ إسماعيل عن البنانية: إذا وقعت نازلة قنت الإمام في الصلاة الجهرية، لكن في الأشباه عن الغاية: قنت في صلاة الفجر، ويؤيده ما في شرح المنية حيث قال بعد كلام: فتكون شرعيته: أي شرعية القنوت في النوازل مستمرة، وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام -، وهو مذهبنا وعليه.

الجمهور. وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به، فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأما القنوت في الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به إلا الشافعي، وكأنهم حملوا ما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - «أنه قنت في الظهر والعشاء» كما في مسلم، وأنه «قنت في المغرب» أيضا كما في البخاري على النسخ لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنه - عليه الصلاة والسلام - اهـ وهو صريح في أن قنوت النازلة عندنا مختص بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات الجهرية أو السرية. ومفاده أن قولهم بأن القنوت في الفجر منسوخ معناه نسخ عموم الحكم لا نسخ أصله كما نبه عليه نوح أفندي، وظاهر تقييدهم بالإمام أنه لا يقنت المنفرد، وهل المقتدي مثله أم لا؟ وهل القنوت هنا قبل الركوع أم بعده؟ لم أره. والذي يظهر لي أن المقتدي يتابع إمامه إلا إذا جهر فيؤمن وأنه يقنت بعد الركوع لا قبله، بدليل أن ما استدل به الشافعي على قنوت الفجر وفيه التصريح بالقنوت بعد الركوع حمله علماؤنا على القنوت للنازلة، ثم رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاح صرح بأنه بعده؛ واستظهر الحموي أنه قبله والأظهر ما قلناه، والله أعلم.

(قوله وقيل في الكل) قد علمت أن هذا لم يقل به إلا الشافعي، وعزاه في البحر إلى جمهور أهل الحديث، فكان ينبغي عزوه إليهم لئلا يوهم أنه قول في المذهب."

(كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ٢ / ١١، ط: دار الفكر)

 البحر الرائق میں ہے:

"(قوله ولا يقنت في غيره) أي في غير الوتر لما رواه الإمام أبو حنيفة عن ابن مسعود - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقنت في الفجر قط إلا شهرا واحدا لم ير قبل ذلك ولا بعده وإنما قنت في ذلك الشهر يدعو على أناس من المشركين» وكذا في الصحيحين «أنه - عليه الصلاة والسلام - قنت شهرا يدعو على قوم من العرب ثم تركه» وقد أطال المحقق ابن الهمام هنا في الكلام مع الشافعي كما هو دأبه ولسنا بصدده وفي شرح النقاية معزيا إلى الغاية وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر وهو قول الثوري وأحمد وقال جمهور أهل الحديث القنوت عند النوازل مشروع في الصلوات كلها اهـ.

(قوله ويتبع المؤتم قانت الوتر) وقال محمد لا يأتي به المأموم بل يؤمن لأن للقنوت شبهة القرآن لاختلاف الصحابة في قوله اللهم إنا نستعينك أنه من القرآن أو لا فأورث شبهة وهو لا يقرأ حقيقة القرآن فكذا ما له شبهة والمختار ما في الكتاب كما في المحيط وغيره وصححوه لأنه دعاء حقيقة كسائر الأدعية والثناء والتشهد والتسبيحات وظاهر الرواية أنه لا يكره قراءته للجنب لأنه ليس بقرآن وعليه الفتوى كما في الولوالجية (قوله لا الفجر) أي لا يتبع المؤتم الإمام القانت في صلاة الفجر وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يتابعه لأنه تبع للإمام والقنوت مجتهد فيه ولهما أنه منسوخ فصار كما لو كبر خمسا في الجنازة حيث لا يتابعه في الخامسة وإذا لم يتابعه فيه فقيل يقعد تحقيقا للمخالفة لأن الساكت شريك الداعي بدليل مشاركة الإمام في القراءة وإذا قعد فقدت المشاركة ولا يقال كيف يقعد تحقيقا للمخالفة وهي مفسدة للصلاة لأن المخالفة فيما هو من الأركان والشرائط مفسدة لا في غيرها قال في الهداية 

والأظهر وقوفه ساكتا وصححه قاضي خان وغيره لأن فعل الإمام يشتمل على مشروع وغيره فما كان مشروعا يتبعه فيه وما كان غير مشروع لا يتبعه كذا في العناية وقد يقال إن طول القيام بعد رفع الرأس من الركوع ليس بمشروع فلا يتابعه فيه قال في الهداية ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشفعوية وإذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزئه اهـ.

ووجه دلالتها أنه لو لم يصح الاقتداء به لم يصح اختلاف علمائنا في أنه يسكت أو يتابعه"

منحة الخالق لابن العابدين میں ہے:

(قوله ولهما أنه منسوخ) قال العلامة نوح أفندي هذا على إطلاقه مسلم في غير النوازل وأما عند النوازل في القنوت في الفجر فينبغي أن يتابعه عند الكل لأن القنوت فيها عند النوازل ليس بمنسوخ على ما هو التحقيق كما مر 

وأما في القنوت في غير الفجر عند النوازل كما هو مذهب الشافعي فلا يتابعه عند الكل فإن القنوت في غير الفجر منسوخ عندنا اتفاقا اهـ."

(كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، القنوت في غير الوتر، ٢ / ٤٧ - ٤٨، ط: دار الكتاب الإسلامي)

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح میں ہے:

"وإعادتها بتركه عمداً" أي ما دام الوقت باقياً وكذا في السهو إن لم يسجد له وإن لم يعدها حتى خرج الوقت تسقط مع النقصان وكراهة التحريم ويكون فاسقاً آثماً، وكذا الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم، والمختار أن المعادة لترك واجب نفل جابر، والفرض سقط بالأولى؛ لأن الفرض لايتكرر كما في الدر وغيره، ويندب إعادتها لترك السنة".

(كتاب الصلاة، فصل في بيان واجب الصلاة،  ص: ٢٤٧ - ٢٤٨، ط: دار الكتب العلمية)

 فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144207201657

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں