و اعلم أنه إذا كان الواقف قد عين غرضاً معيناً أثناء الوقف، ففي هذه الحالة لايجوز لمنتظم الوقف أن ينفق ماله في غيره، و إذا لم يحدد غرضاً معيناً، بل تبرع مطلقاً لأغراض المدرسة، فيجوز للمنتظم أن يصرف هذه الأموال لأغراض المدرسة العامة حسب المصالح.
ففي الصورۃ المسؤلة إذا كان ذلك المال قد أخذ من الناس باسم الحفلة، و خصصه المانحون أيضًا لمثله، فإنّ الاجتماع السنوي للمدرسة بھذا المال الذي جمع من الناس باسم الاجتماع السنوي لا إشكال في تنظيمها و انعقادها، لكن إذا كان الناس قد تبرعوا دون تحديد أي استخدام معين، فيجب على مدير المدرسة أن يستخدم هذه الأموال لمصالح المدرسة، إذا كانت للمدرسة حرج مالي، و منتظمها يعلم أنه لن تكون هناك فائدة من عقد اجتماع، فلا يصح تنظيم اجتماع سنوي بهذا المبلغ.
فتاوی شامی میں ہے:
"وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره ."
(کتاب الزکوٰۃ، ج:2، ص:269، ط:سعيد)
البحرالرائق میں ہے:
"الثامنة في وقف المسجد أيجوز أن يبنى من غلته منارة قال في الخانية معزيا إلى أبي بكر البلخي إن كان ذلك من مصلحة المسجد بأن كان أسمع لهم فلا بأس به."
(کتاب الوقف، ج:5، ص:233، ط:دار الكتاب الإسلامي)
فقط والله اعلم
فتوی نمبر : 144506101522
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن