بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

22 شوال 1445ھ 01 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

مال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے صورت میں نقصان کی ذمہ داری لینے کا حکم


سوال

زید ایک کاروباری آدمی ہے جو کہ دوسروں کا مال اور اثاثوں کے نقل اور لے جانے کا کام کرتاہے اور اس کے کاروبار کی دو صورتیں ہیں:

1۔ذمہ داری کے بغیر لے جانے پر سو روپے لیتا ہے۔

2۔اور ذمہ داری کے ساتھ لے جانے پر  پانچ سو روپے لیتا ہے۔ان دونوں صورتوں کاشرعی حکم کیاہے؟

نوٹ:ذمہ داری کی صورت یہ ہے کہ اگر مال چوری ہوجائے یا گم ہوجائے یا کسی بھی قسم کا نقصان ہوجائے تو مال کی قیمت ادا کرے گا۔

جواب

صورتِ مسئولہ میں زید کے لیے دونوں صورتیں جائزہیں ،پہلی صورت میں تعدی (زیادتی )پائی گئی تو ضمان لازم ہوگا،دوسری صورت میں ہرحال میں اگر مال ہلاک ہوجائے تو اس کوضمان ادا کرنا پڑے گا ،سوائے اس صورت کے کہ  زید کے لیے اس سے بچنا ممکن ہی نہ ہو،مثال کے طورپر   آگ لگ جائے یا مال ڈاکو چھین لیں۔

أجوبة محققة عن أسئلة مفرقةلابن عابدين  میں ہے:  

"و الخلاف في ضمان الأجير المشترك مشهور، والمذهب أنه لا يضمن ما هلك في يده، وإن شرط عليه الضمان، وبه يفتى كما في التنوير، ثم إذا هلك ما بيده بلا صنع منه، و لايمكنه دفعه والاحتراز عنه، كالحرق، والغرق، وخروج قطاع الطريق، والمكابرين لا يضمن بالاتفاق، لكنه في مسألتنا: لما أخذ أجرة على الحفظ بشرط الضمان صار بمنزلة المودع إذا أخذ أجرة على الوديعة، فإنها إذا هلكت يضمن.

والفرق بينه وبين الأجير المشترك: أن المعقود عليه في الإجارة هو العمل، والحفظ واجب عليه تبعا. أما المودع بأجرة فإن الحفظ واجب عليه مقصودا ببدل؛ فلذا ضمن، كما صرح بذلك الإمام فخر الدين الزيلعي في باب ضمان الأجير، وهنا لما أخذ البدل بمقابلة الحفظ الذي كان واجبا عليه تبعا، صار الحفظ واجبا عليه قصدا بالبدل، فيضمن لكن يبقى النظر في أنه هل يضمن مطلقا، أو فيما يمكن الاحتراز عنه؟

والذي يظهر الثاني؛ لاتفاقهم في الأجير المشترك على عدم ضمانه فيما لا يمكن الاحتراز عنه، فالظاهر أن المودع بأجر كذلك؛ لأن الموت والحريق ونحوهما مما لا يمكن ضمانه والتعهد بدفعه، وقد صرحوا بأن إغارة القطاع المكابرين مما لا يمكن الاحتراز عنه، فلا يضمن في صورتها حيث كان أخذ البضاعة من القطاع المكابرين الذين لا يمكن مدافعتهم.

(لكن ذكر في التنوير، قبيل باب كفالة الرجلين، قال لآخر: اسلك هذا الطريق؛ فإنه آمن، فسلك، وأخذ ماله لم يضمن، ولو قال: إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن ضمن، وعلله في الدر المختار عن الدرر بأنه ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا انتهى.

أي بخلاف المسألة الأولى، فإنه لا يضمن؛ لأنه لم يصرح بقوله: فأنا ضامن، وهذا إذا كان المال مع صاحبه، وفي صورتنا: المال مع الأجير، وقد ضمن للمستأجر صفة السلامة نصا، فيقتضي ضمانه بالأولى، وإن لم يكن الاحتراز لكن الظاهر أن مسألة التغرير المذكورة مشروطة بما إذا كان الضامن عالما بخطر الطريق؛ ليتحقق كونه غارا وإلا فلا تغرير.

وسياق المسألة في جامع الفصولين، في فصل الضمانات يدل على ما قلنا، فإنه نقل عن فتاوى ظهير الدين قال له: اسلك هذا الطريق فإنه آمن، فسلك، فأخذه اللصوص لايضمن، و لو قال: لو مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن، والمسألة بحالها ضمن، فصار الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل الغرور في ضمن المعارضة، أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور، فصار كقول الطحان لرب البر: اجعله في الدلو، فجعله فيه، فذهب من النقب إلى الماء، وكان الطحان عالما به يضمن؛ إذ غره في ضمن العقد، وهو يقتضي السلامة. انتهى."

(أجوبة محققة عن أسئلة مفرقةلابن عابدين المطبوعۃ مع مجموعۃ رسائل ابن عابدین،وسئلت في رمضان سنة أربعين ومائتين وألف: عما إذا جرت العادة بين التجار أنهم يستأجرون مركبا،(2/ 178)

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  میں ہے:

"«ولو كان المعقود عليه هو الحفظ لكان له حصة من الأجر فصار كأجير الوحد بخلاف الوديعة بأجر؛ لأن الحفظ واجب عليه مقصودًا ببدل وبخلاف ما إذا أتلف بعمله؛ لأن العقد يقتضي سلامة المعقود عليه وهو العمل، فإذا لم يكن سليما ضمن، وقد روي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - أنهما كانا لا يضمنان الأجير المشترك وهو قول إبراهيم النخعي فتعارضت روايتا فعلهما فلا يلزم حجة وقيل هذا اختلاف عصر وزمان وليس بشيء؛ لأن الاختلاف موجود بين الصحابة فكيف يتصور أن يحمل على اختلاف الزمان بل الخلاف مبني على أن الحفظ معقود عليه عندهما؛ لأنه لا يتمكن من إيفاء المستحق وهو العمل إلا بحفظ العين، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه فكان العقد واردا عليه وعنده لا يكون واردا عليه، وقد بيناه وبقولهما يفتى اليوم لتغير أحوال الناس وبه تحصل صيانة أموالهم، وإن شرط الضمان على الأجير المشترك في العقد فإن شرط عليه فيما لا يمكن الاحتراز عنه لا يجوز بالإجماع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحدهما ففسدت، وإن شرط عليه فيما يمكن الاحتراز عنه فعلى الخلاف فعندهما يجوز؛ لأنه يقتضيه العقد عندهما وعنده يفسد؛ لأن العقد لا يقتضيه فيكون اشتراطه فيه مفسدا»۔"

(«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (5/ 135)ط:دارالکتاب الاسلامی)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144306100348

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں