بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 شوال 1445ھ 26 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

لڑکی والوں کی طرف سے دوسری شادی نہ کرنے کی تحریر کا مطالبہ


سوال

کیا  نکاح نامہ میں دلہن والوں کى طرف سے دوسرى شادى پر پابندى لکھوانا شرعى طور پر درست ہے؟ جب کہ دلہا کى یہ پہلى شادى ہو اور مالى اور جسمانی طور پر بھى کوئی  عذر نہ ہو؟

جواب

صورتِ  مسئولہ میں دولہے پر دوسری شادی کی پابندی کی تحریر لکھوانا خلافِ شرع ہے اور  اگر اس شرط پر  نکاح  کیا جائے کہ دلہا دوسری شادی نہیں کرے گا تو نکاح منعقد ہوجائے گا  اور شرط باطل ہوجائے گی۔

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2 / 148):

"قال -رحمه الله- : (و لو نكحها بألف على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوج عليها أو على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن وفى وأقام فلها الألف وإلا فمهر المثل) للمسألة صورتان، إحداهما أن يسمي لها مهرا ويشترط لها معه شيئا آخر ينفعها بأن تزوجها مثلا على ألف على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوج عليها، والثانية أن يسمي لها مهرا على تقدير ويسمي خلافه على تقدير آخر بأن تزوجها على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها، وقوله: فإن وفى أي وفى بالشرط في الصورة الأولى فلها المهر المسمى؛ لأنه يصلح مهرا، وقد تم رضاها به، وإن لم يف بالشرط بأن تزوج عليها أو أخرجها فلها مهر المثل؛ لأنه سمى  لها شيئا لها فيه نفع فعند فواته يجب لها مهر المثل لعدم رضاها به، وقال زفر - رحمه الله - إن كان المضموم إلى المهر مالا كالهدية ونحوها يكمل لها مهر المثل عند فواته وإلا فلا، وقالت الحنابلة إن لم يف به يفسخ النكاح لقوله عليه الصلاة والسلام: «أحق الشروط ما استحللتم به الفروج» ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» ، و ليس فيه هذه الشروط و قال عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا» وهذه الشروط تحرم الحلال كالتزوج والمسافرة بها والتسري ونحو ذلك فكانت مردودة ولا دليل في الحديث على مدعاهم."

المبسوط للسرخسي (19 / 120):

"قال: و إن وكله أن يزوجه امرأة بعينها على ألف درهم ومهر مثلها ألفان فزوجها الوكيل بألف وشرط أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من الكوفة لم يجز النكاح؛ لأنه لو جاز كان لها كمال مهر مثلها باعتبار ما سمى لها إذا لم يف الزوج بالشرط، والوفاء بهذا الشرط لايلزمه كما لو التزمه بنفسه وكان هذا في معنى تزويجه إياه بأكثر مما سمى له."

فقط والله اعلم


فتوی نمبر : 144110200531

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں