کیا ایک لڑکی اپنے نکاح کے وقت کسی نا محرم کو جو کہ اس کا ہونے والا دیور ہے اپنا وکیل بنا سکتی ہے ؟
صورت مسئولہ میں لڑکی کی طرف سے نکاح کے وکیل کا محرم ہونا شرعًا ضروری نہیں، پس اگر وہ اپنے محارم کے علاوہ کسی اور کو اپنا وکیل (چاہے وہ وکیل لڑکی کا ہونے والادیور ہویا کوئی اورہو)مقرر کردے، اور وہ عقد نکاح کی مجلس میں گواہوں کے سامنے لڑکی کی طرف سے ایجاب و قبول کرے تو نکاح شرعًا درست ہوجائے گا، البتہ لڑکی کا وکیل محرم ہو تو بہتر ہے۔
بدائع الصنائع میں ہے:
"الحرة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من رجل أو وكلت رجلا بالتزويج فتزوجها أو زوجها فضولي فأجازت جاز في قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف الأول سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء بمهر وافر أو قاصر غير أنها إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء حق الاعتراض."
(کتاب النکاح، فصل ولایۃ الندب والاستحباب فی النکاح، ج:2، ص:247، ط: دار الكتب العلمية)
فتاوی شامی میں ہے:
"(فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا) رضا (ولي) والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه وما لا فلا."
(کتاب النکاح، باب الولی، ج:3، ص:55، ط:دارالفکر)
المبسوط للسرخسی میں ہے:
"قال: وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها من غير كفؤ لها لم يجز قيل: هذا قولهما وهو قياس رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى في أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها من غير كفؤ وأما على ظاهر الرواية فينبغي أن يجوز نكاح الوكيل عنده؛ لأنها لو زوجت نفسها من غير كفؤ كان جائزا وإن كان للأولياء حق الاعتراض عليها والأصح قولهم جميعا؛ لأنها ممنوعة من أن تزوج نفسها من غير كفؤ، ومطلق التوكيل ينصرف إلى ما يجوز للموكل أن يفعله بنفسه شرعا دون ما يكون ممنوعا عنده فيقيد مطلق التوكيل بهذا الدليل ولأن مقصودها لم يتم بالتزويج من غير كفؤ؛ لأن للأولياء حق الاعتراض عليها وإنما ينصرف مطلق التوكيل إلى عقد يتم لها به مقصود النكاح وإن كان كفئا لها غير أنه أعمى أو مقعد أو صبي فهو جائز؛ لأن مقصود النكاح يتم لها بما صنعه الوكيل، وكذلك إن كان عنينا أو خصيا فالنكاح جائز ويؤجل."
(كتاب الوكالة، باب الوكالة في النكاح، ج:19، ص:123، ط:دار المعرفة بيروت)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144601102426
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن