جو بچے تین، چار ماہ کے ضائع ہوجائے تو کیا وہ قیامت کے دن وہ زندہ ہوں گے؟
جو بچہ خلقت اور اعضاء ہونے کے بعد ضائع ہوجائے تو اس کے ساتھ دنیوی احکام (مثلاًنام رکھنا وغیرہ) اور اخروی احکام (مثلاً قیامت کے دن مبعوث ہوکر ماں باپ کی سفارش کرنا وغیرہ) وابستہ ہوجاتے ہیں، تاہم جو بچہ خلقت ظاہر ہونے سے پہلے پہلے ، مثلًا تین مہینے بعد ، چار مہینے سے پہلے کا ضائع ہوجائے تو اس کے ساتھ دنیوی، اخروی احکام وابستہ نہیں ہوتے، لہذا ایسا بچہ قیامت کے دن مبعوث ہوکر باعث شفاعت نہیں ہوتا۔
فيض القدير المناوي میں ہے:
"( سموا السقط يثقل الله به ميزانكم فإنه يأتي يوم القيامة يقول أي رب أضاعوني فلم يسموني ) قيل : وهذا عند ظهور خلقه وإمكان نفخ الروح فيه لا عند كونه علقة أو مضغة ( ميسرة في مشيخته عن أنس ) ورواه عنه الديلمي لكن بيض لسنده."
(حرف السين،رقم الحديث:4714، ج:4، ص:112، ط:المكتبة التجارية)
فتاوی شامی میں ہے:
"(و) انقضاء (العدة من الأخير وفاقا) لتعلقه بالفراغ (وسقط) مثلث السين: أي مسقوط (ظهر بعض خلقه كيد أو رجل) أو أصبع أو ظفر أو شعر، ولا يستبين خلقه إلا بعد مائة وعشرين يوما (ولد) حكما (فتصير) المرأة (به نفساء والأمة أم ولد ويحنث به) في تعليقه وتنقضي به العدة، فإن لم يظهر له شيء فليس بشيء،
مطلب في أحوال السقط وأحكامه (قوله أي مسقوط) الذي في البحر التعبير بالساقط وهو الحق لفظا ومعنى؛ أما لفظا فلأن سقط لازم لا يبنى منه اسم المفعول، وأما معنى فلأن المقصود سقوط الولد سواء سقط بنفسه أو أسقطه غيره ح (قوله ولا يستبين خلقه إلخ) قال في البحر: المراد نفخ الروح وإلا فالمشاهد ظهور خلقه قبلها اهـ وكون المراد به ما ذكر ممنوع. وقد وجهه في البدائع وغيرها بأنه يكون أربعين يوما نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة. وعبارته في عقد الفرائد قالوا: يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو، وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما، وإنما أباحوا ذلك؛ لأنه ليس بآدمي. اهـ كذا في النهر.
أقول: لكن يشكل على ذلك قول البحر: إن المشاهد ظهور خلقه قبل هذه المدة، وهو موافق لما في بعض روايات الصحيح «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها» وأيضا هو موافق لما ذكره الأطباء.
فقد ذكر الشيخ داود في تذكرته أنه يتحول عظاما مخططة في اثنين وثلاثين يوما إلى خمسين، ثم يجتذب الغذاء ويكتسي اللحم إلى خمس وسبعين، ثم تظهر فيه الغاذية والنامية ويكون كالنبات إلى نحو المائة، ثم يكون كالحيوان النائم إلى عشرين بعدها فتنفخ فيه الروح الحقيقية الإنسانية. اهـ ملخصا.
نعم نقل بعضهم أنه اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر أي عقبها كما صرح به جماعة. وعن ابن عباس أنه بعد أربعة أشهر وعشرة أيام وبه أخذ أحمد، ولا ينافي ذلك ظهور الخلق قبل ذلك؛ لأن نفخ الروح إنما يكون بعد الخلق، وتمام الكلام في ذلك مبسوط في شرح الحديث الرابع من الأربعين النووية، فراجعه.
(قوله فليس بشيء) قال الرملي في حاشية المنح بعد كلام: وحاصله: أنه إن لم يظهر من خلقه شيء فلا حكم له من هذه الأحكام، وإذا ظهر ولم يتم فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى، وتحصل له هذه الأحكام، وإذا تم ولم يستهل أو استهل وقبل أن يخرج أكثره مات فظاهر الرواية لا يغسل أو لا يسمى والمختار خلافه كما في الهداية، ولا خلاف في عدم الصلاة عليه وعدم إرثه ويلف في خرقة ويدفن وفاقا. وإذا خرج كله أو أكثره حيا ثم مات فلا خلاف في غسله والصلاة عليه وتسميته، ويرث ويورث إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالآدمي الحي الكامل. اهـ."
(مطلب فى احوال السقط، ج:1، ص:302، ط:ايج ايم سعيد)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144209200053
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن