بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

کیا شرم گاہ دیکھنے سے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے؟


سوال

ان روایات اور مسائل میں ستر اور شرم گاہ سے مراد ناف سے گھٹنے تک حصہ ہے یا صرف پیشاب پاخانے کی جگہ مراد ہے جس سے نسیان کی بیماری لگنے کا کہا گیا ہے؟

جواب

میاں بیوی کے  لیے ایک دوسرے کا مکمل بدن دیکھنا، اور اس سے استمتاع جائز ہے،  البتہ مباشرت کے آداب میں سے ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرم گاہ نہ دیکھیں، تاہم شرم گاہ دیکھنے کی وجہ سے نسیان کی بیماری لاحق ہونا کسی بھی صحیح و حسن روایت سے ثابت نہیں، البتہ ایک روایت  بعض کتب میں ملتی ہے :" النظر إلى العورة يورث النسيان" تاہم اس روایت کو  بعض محدثین نے "موضوع"،  اور بعض نے "غریب" قرار دیا ہے؛ لہٰذا اس کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف  کرنا درست نہیں ہے،  اسی طرح سے ایک اور روایت ملتی ہے کیہ: "شرم گاہ کی طرف دیکھنا اندھا پن پیدا کرتا ہے"،  "النظر في الفرج يورث الطمس" تاہم اس روایت کو بھی محدثین نے موضوع قرار دیا ہے۔

لہذا صورتِ  مسئولہ میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرم گاہ دیکھنے سے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی، اور میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرم  گاہ دیکھنا جائز ہے،  البتہ روایات میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نہ تو میں نے کبھی رسول اللہ ﷺ کا ستر دیکھا نہ ہی آپ ﷺ نے میرا ستر دیکھا۔ تاہم بیوی یا اپنی باندی  کے علاوہ کسی اور  کی شرم گاہ دیکھنا حرام ہے۔

الدراية في تخريج أحاديث الهداية للعسقلانيمیں ہے:

" قوله: و لأن ذلك يورث النسيان؛ لورود الأثر، يعني النظر إلى العورة. لم أجده. و ورد أن ذلك يورث العمي، أخرجه ابن عدي و ابن حبان في الضعفاء من طريق بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رفعه: إذا جامع أحدكم زوجته فلاينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى. قال ابن حبان: هذا موضوع، و كأن بقية سمعه من كذاب، فأسقطه. و قال ابن أبي حاتم عن أبيه: موضوع. و أورد الأزدي في الضعفاء في ترجمة إبراهيم بن محمد الفريابي بإسناده عن أبي هريرة مثله و في إسناده من لايقبل قوله."

( كتاب الكراهية، ٢ / ٢٢٩، ط: دار المعرفة - بيروت)

نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعيمیں ہے:

"قوله: ولأن ذلك يعني النظر إلى العورة يورث النسيان، لورود الأثر: قلت: غريب، و ورد أنه يورث العمى في حديثين ضعيفين: أحدهما: أخرجه ابن عدي في الكامل، وابن حبان في كتاب الضعفاء عن بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جامع أحدكم زوجته، فلاينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى"، انتهى. و جعلاه من منكرات بقية، قال ابن عدي: و يشبه أن يكون بين بقية، وابن جريج بعض الضعفاء، أو المجهولين، انتهى. ومن طريق ابن عدي رواه ابن الجوزي في الموضوعات، وقال: قال ابن حبان: كان بقية يروي عن كذابين وثقات، ويدلس، وكان له أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه، ويسوونه، فيشبه أن يكون سمع هذا من بعض الضعفاء عن ابن جريج، ثم دلس عنه، فالتزق به، وهذا موضوع، انتهى. وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبي عن حديث رواه بقية عن ابن جريج بسنده ومتنه، فقال أبي: هذا حديث موضوع، وبقية كان يدلس، انتهى. والحديث الآخر رواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي الفتح الأزدي ثنا زكريا بن يحيى المقدسي ثنا إبراهيم بن محمد الفريابي ثنا محمد بن عبد الرحمن القشيري عن جعفر بن كدام عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جامع أحدكم، فلا ينظر إلى الفرج، فإنه يورث العمى، ولا يكثر الكلام، فإنه يورث الخرس"، انتهى. ثم قال: قال الأزدي: إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي ساقط، انتهى."

( كتاب الكراهية، فصل في الوطء، والنظر، والمس، ٤ / ٢٤٨، ط: دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة - السعودية)

التلخيص الحبير لابن حجر میں ہے:

" ١٤٨٩ - قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال "النظر في الفرج يورث الطمس"، رواه ابن حبان في الضعفاء من طريق بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بلفظ إذا جامع الرجل زوجته فلاينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العشا قال وهذا يمكن أن يكون بقية سمعه من بعض شيوخه الضعفاء عن ابن جريج فدلسه.

وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنه فقال موضوع وبقية مدلس.

وذكر ابن القطان في كتاب أحكام النظر أن بقي بن مخلد رواه عن هشام بن خالد عن بقية قال نا ابن جريج وكذلك رواه ابن عدي عن ابن قتيبة عن هشام فما بقي فيه إلا التسوية وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وخالف ابن الصلاح فقال إنه جيد الإسناد كذا قال وفيه نظر وفي الباب عن أبي هريرة.

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه إذا زوج أحدكم عبده جاريته أو أجيره فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة تقدم في شروط الصلاة."

( كتاب النكاح، باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك، ٣ / ٣١٦، ط: دار الكتب العلمية)

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلانيمیں ہے:

" ٥٢٤١ - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق

قال: سمعت عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاتباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها».

وبه قال: (حدثنا عمر بن حفص بن غياث) قال: (حدثنا أبي) قال: (حدثنا الأعمش) سليمان بن مهران (قال: حدثني) بالإفراد (شقيق) بن وائل بن سلمة (قال: سمعت عبد الله) يعني ابن مسعود (قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم): (لا تباشر المرأة المرأة) في ثوب واحد (فتنعتها) فتصفها (لزوجها كأنه ينظر إليها) وزاد النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود: ولا الرجل الرجل، وهذه الزيادة عند مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد بأبسط من هذا ولفظه: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، ففيه أنه يحرم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، والرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل بطريق الأولى. نعم يباح للزوجين أن ينظر كل منهما إلى عورة الآخر ولو إلى الفرج ظاهرا وباطنا لأنه محل تمتعه، لكن يكره نظر الفرج حتى من نفسه بلا حاجة والنظر إلى باطنه أشد كراهة. قالت عائشة -رضي الله عنها- ما رأيت منه ولا رأى مني أي الفرج، وحديث النظر إلى الفرج يورث الطمس أي العمى. رواه ابن حبان وغيره في الضعفاء، وخالف ابن الصلاح فقال: إنه جيد الإسناد، محمول على الكراهة كما قال الرافعي، واختلف في قوله يورث العمى فقيل في الناظر، وقيل في الولد وقيل في القلب والأمة كالزوجة."

( كتاب النكاح، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، ٨ / ١٢٠، ط: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر)

تكملة البحر الرائق للطوري الحنفي میں ہے:

[ينظر الرجل إلى فرج أمته وزوجته]

قال - رحمه الله - (وينظر الرجل إلى فرج أمته وزوجته) يعني عن شهوة وغير شهوة قال عليه الصلاة والسلام: «غض بصرك إلا عن زوجتك، وأمتك» وما روي عن عائشة «قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد» ولأنه يجوز له المس والغشيان فالنظر أولى إلا أن الأولى أن لا ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أتى أحدكم زوجته فليستتر ما استطاع و لايتجردان تجرد البعير» ؛ لأن النظر إلى العورة يورث النسيان. و كان ابن عمر يقول: الأولى النظر إلى عورة زوجته عند الجماع ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة، و عن أبي يوسف سألت الإمام عن الرجل يمس فرج أمته أو هي تمس فرجه ليحرك آلته أليس بذلك بأس؟ قال: أرجو أن يعظم الأجر."

( كتاب الكراهية، فصل في النظر و اللمس، ٨ / ٢٢٠، ط: دار الكتاب الإسلامي)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144212201736

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں