مسجد کی دوکانوں کا کرایہ ، اگر زائد ہو تو کیا مدرسے میں استعمال کرسکتے ہیں؟
واضح رہے کہ واقف (وقف کرنے والا) جس مد (مثلاً مسجد) میں اپنا مال و جائیداد وقف کرے، تو مالِ موقوف کو اس کے علاوہ کسی بھی مد میں صرف کرنا شرعا جائز نہیں ہے، مسجد اور مدرسہ وقف کی دو مختلف جہتیں ہیں، لہذا کسی ایک کے لیے وقف شدہ مال دوسرے میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔
لہذا صورتِ مسئولہ مسجد کی دوکانوں کازائد کرایہ مدرسہ میں استعمال کرنا جائز نہیں۔
فتاویٰ شامی میں ہے:
"(اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه) بسبب خراب وقف أحدهما (جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه) لأنهما حينئذ كشيء واحد، (وإن اختلف أحدهما) بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافا (لا) يجوز له ذلك.
(قوله: اتحد الواقف والجهة) بأن وقف وقفين على المسجد أحدهما على العمارة والآخر إلى إمامه أو مؤذنه والإمام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح، والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان الوقف متحدا لأن غرضه إحياء وقفه، وذلك يحصل بما قلنا عن البزازية وظاهره اختصاص ذلك بالقاضي دون الناظر."
(کتاب الوقف، ج:4، ص:360، ط:سعید)
البحر الرائق میں ہے:
"في البزازية وقد تقرر في فتاوى خوارزم أن الواقف ومحل الوقف أعني الجهة إن اتحدت بأن كان وقفا على المسجد أحدهما إلى العمارة والآخر إلى إمامه أو مؤذنه والإمام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان الواقف متحدا لأن غرض الواقف إحياء وقفه وذلك يحصل بما قلنا أما إذا اختلف الواقف أو اتحد الواقف واختلفت الجهة بأن بنى مدرسة ومسجدا وعين لكل وقفا وفضل من غلة أحدهما لا يبدل شرط الواقف."
(کتاب الوقف، وقف المسجد ایجون ان یبنی من غلتہ منارہ، ج:5، ص:233، ط:دار الکتاب الاسلامی)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144402100650
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن