بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 شوال 1445ھ 02 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

هل یجوز لأحد أن یقتل نفسه حدًّا


سوال

ماذا يقول علماء الدين -حفظهم الله من كلّ شرّ- في رجل فعل فعلًا قبيحاً من اللواطة، ثم تاب توبةً و لم يطمئنّ قلبه، فأراد أن يعاقب نفسه بنفسه بالوثب من بناء رفيع فهل له ذلك؟

جواب

لايجوز لأحد أن يقيم الحدّ أو التعزير على نفسه، فلو تردى الرجل من جبل أو برج أو بناء رفيع فقتل نفسه، فقد ارتکب الحرام، كما ورد في القرآن:

{وَ لاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} ( النساء: ٢٩)

و في تفسير ابن كثير:

"وفي الصحيحين من حديث الحسن، عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كان رجل ممن كان قبلكم و كان به جرح، فأخذ سكينًا نحر بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه، حرمت عليه الجنة."

و في صحيح مسلم:

"عن أبي هریرة قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من تردّی من جبل فقتل نفسه، فهو في جهنم یتردّی فیها خالداً مخلداً فیها أبداً، و من تحسّا سمًّا فقتل نفسه فسمّه في یده یتحسّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فیها أبداً، و من قتل نفسه بحدیدة فحدیدته في یده یتوجأء بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فیها أبدًا. متفق علیه."

(كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ١ / ١٠٣، رقم الحديث: ١٠٩، ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت)

و في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:

" قال القاضي: التردي في الأصل التعرض للهلاك من الردى، و شاع في التهور لإفضائه إلى الهلكة، و المراد هاهنا أن يتهور الإنسان من جبل ... قال الطيبي رحمه الله: و الظاهر أن المراد من هؤلاء الذين فعلوا ذلك مستحلّين له وإن أريد منه العموم، فالمراد من الخلود والتأبيد المكث الطويل المشترك بين دوام الانقطاع له، واستمرار مديد ينقطع بعد حين بعيد لاستعمالهما في المعنيين، فيقال: وقف وقفا مخلدا مخلدا مؤبدا، وأدخل فلان حبس الأبد، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فيجب جعلهما للقدر المشترك بينهما للتوفيق بينه وبين ما ذكرنا من الدلائل، فإن قلت: فما تصنع بالحديث الذي يتلوه مرويا عن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «بادرني عبدي بنفسه» الحديث. قلت: هو حكاية حال لا عموم فيها، إذ يحتمل أن الرجل كان كافرا، أو ارتد من شدّة الجراحة، أو قتل نفسه مستبيحًا مع أن قوله: فحرمت عليه الجنة ليس فيه ما يدل ظنا على الدوام والإقناط الكلي فضلا عن القطع. قال التوربشتي: لما كان الإنسان بصدد أن يحمله الضجر والحمق والغضب على إتلاف نفسه، ويسول له الشيطان أن الخطب فيه يسير، وهو أهون من قتل نفس أخرى حرم قتلها عليه، وإذا لم يكن لنفسه مطالب من قبل الخلق فالله يغفر له، أعلم النبي صلى الله عليه وسلم المكلفين أنهم مسئولون عن ذلك يوم القيامة، ومعذبون به عذابا شديدا، وأن ذلك في التحريم كقتل سائر النفوس المحرمة اهـ ."

( كتاب القصاص، ٦ / ٢٢٦٢، ط: دار الفكر)

و في الموسوعة الفقهية الكويتية:

"جناية الشخص على حياته:

حرم الشرع تحريمًا قاطعًا أن يجني الشخص على حياته، قال الله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان فيمن قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينًا فجز بها يده، فما رقأ عنه الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. 

وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن شرب سمًّا فقتل نفسه فهو يتحسّاه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. 

وحرم الشرع أن يقتل الإنسان نفسه ويجني على حياته، لأن نفسه التي يزهقها ليست ملكا له، فالأنفس ملك لله تعالى."

( حرف الحاء، حياة، الاحكام المتعلقة بالحياة، ١٨ / ٢٦٧ - ٢٦٨، ط: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت).

فقط و الله أعلم


فتوی نمبر : 144211200690

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں